العودة   شبكة صدفة > المنتديات الاسلاميه > المنتدى الاسلامى

المنتدى الاسلامى إسلام، سنة، قرآن، دروس، خطب، محاضرات، فتاوى، أناشيد، كتب، فلاشات،قع لأهل السنة والجماعة الذين ينتهجون نهج السلف الصالح في فهم الإسلام وتطبيقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 03-09-2025, 07:05 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
رضا البطاوى
إحصائية العضو







رضا البطاوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الأقْلفُ في الإسلام

الأقْلفُ في الإسلام
الأقلف هو :
الذكر الذى لم يتم ختانه وفى اللغة يطلقون على المرأة قلفاء وهى :
التى لم يتم ختانها
والفقهاء يختصون التسمية بالذكر دون الأنثى
ومن ثم الأقلف مقابله هو :
المختون
وإزالة القلفة يسميها الفقهاء في الذكر :
ختان
وفى الأنثى:
خفض
وقد اخترع الفقهاء حكم غزالة الخلقة بناء على حديث منسوب للنبى (ص)زورا وهو :
519- [50-...] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الاِخْتِتَانُ ، وَالاِسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ رواه مسلم
ويوجد حديث مضاد يقول أن الفطرة عشرة وهو حديث منسوب زورا للنبى (ص) وهو :
525- [56-261] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ"رواه مسلم
وبناء على هذا الحديث وغيره وجد ألأقوال التالية :
الأول :
الختان فرض عند الشافعية والحنابلة وهو قوْل ابْن عبّاسٍ وعليّ بْن أبي طالبٍ
الثانى :
الختان سنة عند المالكية والحنفية وهُو قوْل الْحسن الْبصْريّ
والختان وهو إزالة القلفة هو حكم مخالف للقرآن للتالى :
أولا :
اعتبر الفقهاء خلقة الله الحسنة والتى قال تعالى فيها :
" الذى أحسن كل شىء خلقه "
خلقة قبيحة وهو ما لا يجوز فهم يبيحون لأنفسهم وغيرهم التعديل على ما خلق الله دون وجود نص في الوحى الإلهى
ثانيا :
أن تغيير خلقة المخلوق هو طاعة للشيطان في قوله الذى قصه الله علينا وهو :
"ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
وقد ترتب على هذا الحكم عمل أحكام أخرى وهى :
الأول :
رد شهادة الأقلف الذى ترك الختان بدون عذر باعتباره فاسق من الفساق لأنه ترك واجبا والمراد فرض عند الشافعية والحنبلية
وأما الحنفية فقد كرهوا شهادته
وهو ما يناقض أن الشهادات لا ترد لأى سبب حتى ولو كان الشهود كفارا كما قال تعالى في شهادة الكفار:
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ"
وهو جملة " أو اخران من غيركم "
ولم يشترط الله في الشهادات أى شرط وأجاز شهادة الكل فقال :
"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا"
الثانى :
أباح الجمهور ومنهم الحنابلة ذبيحة الأقلف والأكل من صيده لأن لآ أثر للفسق في الطعام واحتجوا بأن ذبيحة النصرانى تؤكل ومن ثم بناء عليه يؤكل من طعام الأقلف باعتباره فاسقا
وأما البقية فقد حرموا ألأكل من صيده وذبيحته فقد روى عن ابْن عبّاسٍ، وعكْرمة وأحْمد بْن حنْبلٍ أنّ ذبيحة الأْقْلف لا تُؤْكل
والفقهاء مخطئون في اعتبار الأقلف مؤمن فاسق لأن الفسق هو الكفر كما قال تعالى :
"وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ"
فلا يمكن الجمع بين الايمان والفسق وإنما مقابله وهو الكفر
وأما الذبيحة فلم يشترط الله فيها وفى الصيد سوى التسمية فمن سمى الله ولو كان كافرا فقد أبيح طعامه بدليل إباحة طعام أهل الكتاب رغم أن الله اعتبرهم كفرة فقال :
" إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ"
الثالث :
أن من أزال القلفة دون إرادة الإنسان وهو صاحبها لا يعاقب وهو ما يخالف أن من اعتدى على أى عضة يجب القصاص كما قال تعالى :
" والجروح قصاص "
فلم يستثنى جرح او عضو من القصاص خاصة أنه لا يوجد نص قرآنى يبيح إزالة شىء سوى الرءوس وهى الأشياء التى تنمو في الجسم وهو الشعر والأظافر حيث قال تعالى :
" محلقين رءوسكم ومقصرين "
الرابع غسل ما تحت القلفة ليس فيه حرج إذا كان صعب او محال غسله والبعض منهم أوجبه غسل ما تحت القلفة وهم :
الشافعية والحنابلة
وهو كلام خاطىء فهو أمر غير ممكن لأنه يتطلب جرح النفس لعمل ذلك وهو عمل محرم لأنها إيذاء للجسم وهو الحرج الذى حرمه الله في قوله :
"وما جعل عليكم في الدين من حرج "
وقال :
" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "
فالإنسان من الممكن ان يقطع شريانا فيؤدى إلى موته ليطيع كلام بشر ما أنزل الله من سلطان
الخامس حرمة إمامة الأقلف وهم على رأيين الحرمة والجواز وهو ما يخالف انها جائزة في كل الأحوال لأن القلف وهو ابقاء الجسم على حالته الحسنة التى خلقها الله واجب وأما تغييرها فهو استجابة لقول الشيطان :
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "







آخر مواضيعي 0 الأقْلفُ في الإسلام
0 تخطئة الصغير ولو كان على حق
0 الحقن في الإسلام
0 الكافور فى القرآن
0 الكهانةٌ فى الإسلام
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:00 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by

شبكة صدفة

↑ Grab this Headline Animator