النوع قانون
تاريخ م 1/1/1981
تاريخ هـ 25/02/1401
عنوان النص في شأن المحاسبة الحكومية
[glow=000000]استناد[/glow]
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه :
[glow=000000]الباب الاول
المحاسبة الحكومية
الفصل الاول
اهداف المحاسبة الحكومية ونطاق سريانها
المادة 1[/glow]
تسري احكام هذا القانون على وحدات الجهاز الاداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية وكافية الاجهزة الاخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة، كما تسري احكامه على الجهات التي تتضمن القوانين او القرارات الصادرة بشانها قواعد خاصة فيما لم يرد بشانه نص خاص في القوانين واللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والاجهزة التي تسري عليها احكام هذا القانون - الجهات الادارية -.
[glow=000000]المادة 2[/glow]
يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق لاحكام هذا القانون القواعد التي تلتزم بها الجهات الادارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتاشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي واظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطي صورة حقيقية لها.
[glow=000000]
المادة 3[/glow]
تهدف المحاسبة الحكومية بصفة اساسية الى تحقيق الاغراض الاتية :
- الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لاموال الجهات الادارية او الاموال التي تديرها سواء كانت ايرادا او اصولا او حقوقا.
- ترشيد المصروفات.
- الرقابة على التزامات الجهات الادارية ومتابعة الوفاء بها.
- اظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة واتخاذ القرارات.
[glow=000000]الفصل الثاني
احكام الصرف والتحصيل
المادة 4[/glow]
تنقسم الحسابات الحكومية الى :
- حسابات الموازنة، وتشمل الاستخدامات والموارد، ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحكام والاوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة باصداره.
- حسابات الاصول والخصوم والحسابات الوسيطة، وتوضح اللائحة التنفيذية انواع هذه الحسابات على المستوى الاجمالي والتحليل الذي يتضمنه دليل حسابات الحكومة.
[glow=000000]المادة 5[/glow]
يراعي الاساس النقدي في استخدام حسابات الموازنة. كما يتبع في تسجيلها نظام القيد المزدوج، وتوضع اللائحة التنفيذية قواعد تسجيل العمليات وتسوية ارصدتها.
[glow=000000]المادة 6[/glow]
تسجل العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على اساس ما يتم توريده وانجازه بمجرد ثبوت التوريد او الانجاز وتوضع اللائحة التنفيذية كيفية التسوية اذا لم يكن الصرف مصاحبا للتوريد.
[glow=000000]المادة 7[/glow]
كما استبدلت بموجب قرار رقم (939) لسنة 1996:
لرؤساء الجهات الادارية الصرف من المبالغ المعتمدة لانواع كل بند بشرط الا يتجاوز مجموع الاعتماد المقدر لذلك البند-.
ولا يجوز تجاوز اي بند من بنود الموازنة الا مقابل وفر مساو في سائر بنود ذات الباب المسموح باستخدام وفورها وبعد ان يصدر ترخيص بذلك، وفقا للشروط التالية:
(ا) يجوز لرئيس الجهة الادارية الترخيص بتجاوز البنود في حدود 1/10 الاعتماد المنقول اليه او 2000 جنيه (الفي جنيه) ايهما اكبر وبحد اقصى مقداره 20000 جنيه (عشرون الف جنيه).
(ب) لمراقب مالي مجلس المركز او المدينة او الحي الترخيص بالتجاوز عن الحد المشار اليه في الفقرة (ا) حتى ربع الاعتماد او اربعة الاف جنيه ايهما اكبر وبحد اقصى مقداره 30000 جنيه(ثلاثون الف جنيه).
(ج) للمراقب المالي بالوزارة او المدير المالي بالمحافظة او رئيس الادارة المركزية للموازنة المختصة بوزارة المالية الترخيص بالتجاوز عن الحدود المشار اليها بالفقرتين (ا)، (ب) حتى ربع الاعتماد او عشرين الف جنيه ايهما اكبر وبحد اقصى مقداره 75000 جنيه (خمسة وسبعون الف جنيه).
(د) ما يجاوز الحدود المشار اليها في الفقرات الثلاثة السابقة يصدر الترخيص به من وزير المالية او من يفوضه.
[glow=000000]النص القديم:[/glow]
لا يجوز الصرف او الارتباط بمصروفات جارية الا في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لاكثر من سنة مالية.
[glow=000000]المادة 8[/glow]
لا يجوز للجهات الادرات الارتباط باي مصروف يقتضي الخصم به على موازنة السنة المالية القائمة غلا بعد الرجوع الى ممثلي وزارة المالية المختصين طبقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية.
ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على حرف اية مبالغ قبل الحصول على الارتباط المالي على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات الادارية قبل ابرام اي عقد او اتفاق مالي الحصول على اقرار كتابي من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانونا بقيمة هذا الارتباط.
وتنظم اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها.
[glow=000000]المادة 9[/glow]
لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط الا بالمشروعات الواردة بالخطة العامة للدولة.
[glow=000000]المادة 10[/glow]
يجب على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التاشير على اي امر بصرف مبلغ لم يكن هناك اعتماد اصلا او اذا طلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الغرض او اذا ترتب على تنفيذ الصرف يجاوز الاعتمادات المخصصة في باب معين من ابواب الموازنة او نقل اعتماد من باب الى اخر او الصرف على حساب وسيط لعدم وجود اعتماد بالموازنة او لعدم كفايته وعليهم الامتناع عن التاشير على الاوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين او المرقين الواردة اسماؤهم في القرارات التي تبلغ اليهم من شئون العاملين وذلك اذا لم يتم التعيين او الترقية في حدود الدرجات الشاغرة والممولة في الموازنة.
[glow=000000]المادة 11[/glow]
لا يجوز صرف اية مبالغ او تسويتها الا بعد اعتماد امر الصرف او التسوية من رئيس المصلحة او من ينيبه وبعد استيفاء المستندات اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب توافرها لتاييد عمليات الصرف والمستويات الوظيفة التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس المصلحة.
[glow=000000]المادة 12[/glow]
يخصم بقيمة المبالغ التي يتم صرفها على اعتمادات الموازنة الخاصة بالجهة الادارية وفي الاغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات ولا يجوز تجاوز اعتمادات اي باب من الابواب المختلفة ولا الصرف في غير اغراضه او استحداث نفقات غير واردة بالموازنة الا بعد الرجوع الى وزارة المالية لاستصدار التشريع اللازم.
ويجوز اجراء النقل داخل اعتمادات الباب الواحد للجهة وذلك طبق الشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
[glow=000000]المادة 13[/glow]
يحظر الصرف او اجراء تسوية على حساب وسيط في حالة عدم وجود اعتماد بالموازنة العامة للدولة اصلا او عدم كفاية الاعتماد.
[glow=000000]المادة 14[/glow]
على ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الادراية الامتناع لاسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ اي امر او قرار ينطوي على مخالفة واضحة لاحكام الدستور او القوانين او القرارات الجمهورية او القواعد المالية.
وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط او الصرف اذا كان ينطوي على مخالفة الا بناء على امر كتابي من رئيس الجهة بعد ايضاح اسباب الاعتراض كتابة.
ويجب في جميع الاحوال التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية اخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للحاسبات.
[glow=000000]المادة 15[/glow]
يتم تحصيل الايرادات باحدى طرق التحصيل التي تحددها القوانين واللوائح وتبين اللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيل والاجراءات الواجب اتباعها نحو تسويتها.
[glow=000000]المادة 16[/glow]
على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية التاكيد من توريد المبلغ المحصلة نقدا الى البنوك والخزائن العامة وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن، وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد التوريد والجرد لتلك الخزائن.
[glow=000000]
المادة 17[/glow]
كما استبدلت بموجب قانون رقم (215) لسنة 1993:
تسجل العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية سواء كانت متعلقة بما يتم توريده او انجازه حتى نهاية السنة المالية او كانت متعلقة باتفاق استثماري لا يقابله توريد او انجاز حتى نهاية السنة المالية سواء كان السداد مصاحبا للتوريد او سابقا له او لاحقا عليه.
[glow=000000]النص القديم:[/glow]
يحصل مقابل تاخير عن المبالغ المحصلة وباقي السلفة المؤقتة التي يتاخر توريدها عن المواعيد المقررة ويراعي في تقدير ذلك المقابل ان يكون معادلا لسعر الفائدة الساري كما يحددها البنك المركزي ما لم تقض قوانين اخرى بفرض مقابل اعلى.
ولوزير المالية او من يفوضه النظر في الاعفاء من هذا المقابل بالنسبة للمبالغ المحصلة او باقي السلفة المؤقتة التي يتاخر توريدها عن المواعيد المقررة اذا ثبت ان التاخير كان لعذر قهري.
وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
[glow=000000]المادة 18[/glow]
كما استبدلت بموجب قانون رقم (215) لسنة 1993:
بالنسبة للدفعات المقدمة التي تم سدادها والاعتمادات المستندية التي خصصت بها البنوك على حسابات الجهات الادارية على ذمة اعمال او توريدات تتعلق بالمشروعات الاستثمارية المعتمدة ولم يتيسر التوريد او الانجاز خلال السنة المالية يستمر الخصم بقيمتها على الباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) باعتبارها تمثل انفاقا استثماريا.
ويراعي استبعاد الخصم بها من الاستثمار العيني مقابل الخصم بقيمتها على الدفعات المقدمة او الاعتمادات المستندية وعلى ان يتم اخطار كل من وزارة التخطيط وبنت الاستثمار القومي قبل السنة المالية.
[glow=000000]النص القديم:[/glow]
يجوز للجهات الادارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي او غيره من بنوك القطاع العام لما تلقاه من تبرعات او اعانات او هبات او منع او اية موارد اخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص، يوتم الصرف منه في الغرض الذي قدمت من اجله.
وتخضع هذه الحسابات جميعها لاحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الاموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من اجراءات للرقابة علها ايراد او مصروفا.
ويراعي تضمين الحسابات الختامي للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية، ويتم ترحيل فوائد هذه الحسابات للصرف منها على اغراضها في السنوات التالية.
[glow=000000]الباب الثاني
الرقابة المالية والضبط الداخلي
المادة 19[/glow]
تختص وزارة المالية بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الادارية وتتم الرقابة عن طريق ممثلي هذه الوزارة، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع المستندات ولو كانت سرية، والجهات الادارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات وزارة المالية.
[glow=000000]المادة 20[/glow]
يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على اعمال الحسابات بالجهات الادارية ويكون لهم حق التوقيع الثاني على الشيكات واذون الصرف وذلك وفق النظام الحاسبي المتبع في تلك الجهات.
[glow=000000]المادة 21[/glow]
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون للسلطات المالية والاختصاصات الادارية لممثلي وزارة المالية بالجهات الادارية وهم المسئولون من مراقبة تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
[glow=000000]المادة 22[/glow]
تختص اجهزة التفتيش المالي المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية بالتفتيش المالي على الوحدات الحسابية للجهات الادارية، والمفتشين الماليين حق الاطلاع على كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها طبيعة عملهم، كما لهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات الايرادات المحلية بالمحافظات واية اعمال مالية تقررها اية قوانين او لوائح او قرارات او نظم اخرى وذلك دون الاخلال بحق الجهاز المركزي للحاسبات في الرقابة طبقا لقانون انشائه.
[glow=000000]المادة 23[/glow]
كما استبدل بموجب قانون رقم (105) لسنة 1992:
تقوم وزارة المالية باجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة، وذلك طبقا للقواعد المطبقة في هذه الجهات.
[glow=000000]النص القديم:[/glow]
يجوز للاشخاص العامة غير الخاضعة لهذا القانون ان تطلب الاستعانة بوزارة المالية لاجراء الرقابة قبل الصرف على حساباتها طبقا للقواعد المطبقة في هذه الجهات وعلى وزارة المالية ان تستجيب لهذا الطلب.
[glow=000000]المادة 24[/glow]
على ممثلي وزارة المالية بالواحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز المالية ربع السنوية الى وزارة المالية بما يطابق سجلات الوحدة الحسابية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية والتوقيع عليها منهم.
[glow=000000]المادة 25[/glow]
على ممثلي وزارة المالية بالجهات الادارية ان يقوموا بفحص الحساب الختامي الذي تعده الوحدة الحسابية الواقعة تحت اشرافهم عن السنة المالية المنتهية والتوقيع عليه وابداء ملاحظات بشانه، ويصدر وزير المالية او من يفوضه سنويا التعليمات التي توضح البيانات التي تتضمنها الحاسبات الختامية والمستندات الواجب ارفاقها بها والمواعيد التي تلتزم بها الوحدات في تقديمها للوزارة وذلك مع مراعاة احكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة.
[glow=000000]المادة 26[/glow]
مع عدم الاخلال باختصاصات المحاكم التاديبية تختص وزارة المالية بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الادارة عما يقع منهم من اخطاء او مخالفات لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغير من القواعد واللوائح المالية، وتكون مساءلة من عداهم من العاملين بالشئون المالية والحسابية من اختصاص الوزير او المحافظ المختص او رئيس الهيئة العامة المختص او من يفوضونهم في ذلك وتخطر وزارة المالية والجهاز المركزي للحاسبات بنتيجة التحقق والقرار الصادر بشانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذك كله دون اخلال باختصاصات هذا الجهاز وفقا لقاتنونه.
[glow=000000]المادة 27[/glow]
على رؤساء الجهات الادارية ابلاغ وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بما يقع في هذه الجهات من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والاهمال والتبديد وما في حكمها، وعلى هذه الجهات بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وضع نظم الرقابة الداخلية اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث، وتوضح اللائحة التنفيذية الاجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالات.
[glow=000000]المادة 28[/glow]
تضع كل جهة من الجهات الادارية نظاما للضبط الداخلي وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على اموالها وحقوقها، وذلك بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وفي حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية.
[glow=000000]الباب الثالث
الاحكام العامة
المادة 29[/glow]
تؤول الى الخزانة العامة مرتبات ومكافات وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.
[glow=000000]المادة 30[/glow]
مع عدم الاخلال باحكام المادة 3 من قانون رقم 120 لسنة 1975 بانشاء البنك المركزي المصري، لا يجوز للجهات الادارية فتح حساب خارج البنك المركزي الا بموافقة وزارة المالية.
ويكون الصرف بشيكات سحب على البنك المركزي او فروعه او مرسليه او اذون صرف تسحب على مكاتب هيئة البريد او على احدى الخزائن العامة الاخرى او غيرها من الخزائن التي يصدر بها قرار من وزارة المالية ويختص رؤساء المصالح ومجالس ادارة الهيئات العامة او من ينوب عنهم بالتوقيع توقيعا اول، ويختص ممثلو وزارة المالية بالوحدات الحسابية دون غيرهم بالتوقيع توقيعا ثانيا.
ويجوز لوزارة المالية التعامل مع البنك المركزي في حدود الموازنة العامة للدولة باوامر صرف تحمل توقيعين معتمدين من السلطة المختصة بوزارة المالية بعد ابلاغها البنك المذكور.
[glow=000000]المادة 31[/glow]
تحدد اللائحة التنفيذية السجلات والنماذج الحسابية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها، ولا يجوز ادخال تعديلات علها او اضافة سجلات او نماذج جديدة الا اذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية، ويجوز انشاء سجلات او تكميلية اذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط.
[glow=000000]المادة 32[/glow]
لا يجوز اصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات الادارية الا بعد موافقة وزارة المالية.
[glow=000000]المادة 33[/glow]
تختص وزارة المالية بتقرير انشاء الوحدات الحسابية والغائها.
[glow=000000]المادة 34[/glow]
لممثلي وزارة المالية بالجهات الادارية الاشراف الفني على العاملين بالوحدات الحسابية ولا ينقل احدهم الا بعد اخذ راي ممثلي وزارة المالية الذين يشرفون عليهم.
[glow=000000]المادة 35[/glow]
كما استبدلت بموجب قرار رقم(939) لسنة 1996:
يختص المراقبون الماليون بمجالس المراكز والمدن والاحياء بما يلي:
اولا – الاختصاصات العامة:
1- تمثيل وزارة المالية بمجلس المركز او المدينة او الحي وفروع الخدمات بالمركز او المدينة او الحي.
2- الاشتراك في وضع مشروع موازنة هذه الجهات.
3- فحص المركز المالي لاستخدامات وموارد هذه الجهات كل ثلاثة اشهر واخطار المديرية المالية بنتيجة الفحص.
4- فحص الحساب الختامي لهذه الجهات مع استيفاء البيانات التي تؤيد التجاوزات والتوقيع ععليه وابداء ما يعن له من ملاحظات.
5- الاشراف الفني والاداري على ممثلي وزارة المالية بمجلس المركز او المدينة او الحي وفروع الخدمات التابعة له، ولهم في سبيل ذلك:
(ا) وضع تقارير كفاية الاداء، للعاملين بالمراقبة المالية وممثلي وزارة المالية في خانة الرئيس المباشر.
(ب) الترخيص بالاجازات بانواعها للعاملين في نطاق اشراف المراقب المالي.
(ج) اقتراح النقل بين ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية في نطاق المراقبة المالية.
6- متابعة معالجة الملاحظات التي تضمنتها تقارير التفتيش المالي بالمديرية المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والعمل على تداركها وملاقاة وقوعها مستقبلا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7- اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على الترخيصات او الموافقات المالية المطلوبة وعرضها على المدير المالي لاتخاذ اللازم بشانها.
8- موافاة المديرية المالية شهريا بتقرير انجازات المراقبة المالية والوحدات الحسابية في نطاق اشرافها.
ثانيا- الاختصاصات المتعلقة بشؤون الموازنة:
1- فحص الطلبات المتعلقة باستئجار العقارات اللازمة للجهة والموافقة عليها واعتماد عقود الايجار بكافة انواعها.
2- الترخيص بتجديد العقود التي يمتد تنفيذها لاكثر من سنة مالية طالما كان التعاقد في حدود التكاليف الكلبة المعتمدة.
3- متابعة المواقف المالية الدورية بالوحدات الحسابية والتحقق من سلامة نظم الارتباطات الممسوكة بالوحدات الحسابية لملاقاة تجاوز الاعتمادات.
4- الرقابة على سجلات متابعة الاعتمادات المفتوحة بالخارج وارصدتها حتى نهاية السنة المالية.
6- فحص ومراجعة مذكرات التجاوزات والتعديلات التي تطرا على بنود وانواع بنود الموازنة قبل عرضها على السلطة المختصة للترخيص بها.
ثالثا- الاختصاصات المتعلقة بشؤون الحسابات:
1- الترخيص بصرف سلف مؤقتة فيما يزيد على 500 جنيه (خمسمائة جنيه) وبحد اقصى 1000 جنيه (الف جنيه).
2- الموافقة على تقسيط مبالغ مستحقة للحكومة بشرط توافر الضمانات الكافية لاستئداء حق الحكومة فيما يجاوز 500 جنيه (خمسمائة جنيه) وحتى 1000 جنيه (الف جنيه) لمدة سنتين.
3- اعتماد صرف سلف على بدل السفر المقرر قانونا للماموريات وذلك في كل حالة تقتضيها ظروف قهرية او اسباب جدية.
4- تحديد الحد الاقصى لمتحصلات الجهات الذي يتحتم عنده التوريد فورا.
5- الترخيص بصرف دفاتر قسائم التحصيل 33 ع.ح التي تطلبها الجهات لاول مرة.
6- الترخيص بدفع تامين الهيئات او للشركات عن تركيب عدادات مياه او انارة.
7- احتساب رسوم الارضية الخاصة بالطرود والرسائل على جانب الحكومة بحد اقصى 1000 جنية (الف جنيه) متى ثبت من التحقيق عدم وجود اهمال او مسئولية.
8- الموافقة على رد قيمة الجزاءات بالاستبعاد من الايرادات او حصيلة الجزاءات بشرط ان يكون قرار رفع الجزاء او تخفيضه قد صدر من مصدر قرار الجزاء او من السلطة المختصة رئاسية كانت او قضائية.
9- الترخيص للجهات بالاشتراك في اكثر من نسخة في اية جريدة او مجلة او دليل بشرط وجود اعتماد مخصص يسمح بالصرف بدون تجاوز مع التثبت من ان حالة العمل تتطلب هذا الترخيص.
10- الترخيص بايواء السيارات في غير الجراجات الحكومية بشرط التثبت من انه لا يوجد جراج حكومي بالجهة او يوجد ولكنه لا يتسع لايواء السيارات، ومع التثبت من ان الجهة الطالبة قد اتخذت الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على السيارة وضمان سلامتها.
11- الاشراف على وحدات الايرادات والتنسيق معها لتذليل العقبات التي تعترض التحصيل واحكام الرقابة عليها والعرض على المديرية المالية بتقرير متابعة ربع سنوي يبين اسباب الزيادة والعجز في الحصيلة وما يقترح بشان تنشيط التحصيل.
12- متابعة حوادث السرقات والحريق والاهمال التي يترتب عليها خسارة مالية ومتابعة قيدها في السجل المعد لذلك وموافاة المديرية المالية اولاباول بكل ما يتعلق بهذا الشان.
13- متابعة موافاة المديرية المالية بتقارير المتابعة الشهرية والربع سنوية واستمارات الحساب الشهري 75 ع. ح والربع سنوية والحسابات الختامية واية تقارير او بيانات اخرى تقررها احكام هذه المادة او المديرية المالية في المواعيد المحددة.
14- متابعة ضبط حساب البنك المركزي المصري بوالحدات الحسابية الواقعة في نطاق اشرافه واخطار المديرية المالية ببيان ربع سنوي بالارصدة غير المطابقة والخطة والبرنامج الزمني نحو ضبطها.
رابعا- الاختصاصات الخاصة بشئون المخازن:
1- الترخيص – في حالات الضرورة – بالشراء فيما يجاوز 25% من قيمة المقايسة المعتمدة بشرط ان يسمح البند المختص بهذا الشراء للوحدات التي تشرف عليه المراقبة المالية لمجلس المركز او المدينة او الحي.
2- فحص ومراجعة محاضر الجرد السنوي للجهات التي يشرف عليها المراقب المالي قبل ارسالها للمديرية المالية.
خامسا- الاختصاصات الادارية:
1- دراسة حجم العمل بالوحدات الحسابية بدائرة المركز او المدينة او الحي في نطاق اشرافه وتحديد احتياجاتها واقتراح سد العجز بمعرفة المديرية المالية.
2- اقتراح انشاء الوحدات الحسابية الجديدة واقتراح الغاء الوحدات الحسابية او تعديل مسمياتها او مجال اختصاصاتها واشرافها او ادماجها بوحدات حسابية اخرى والعرض على المديرية المالية.
[glow=000000]النص القديم:[/glow]
على كل جهة من الجهات الادارية حصر الاصول وموجدات المخازن التي تملكها وامساك سجل خاص لهذه الاصول لتابعتها مع اظهار قيمتها في نهاية السنة المالية ويرفق بيان بهذه الاصول بالحساب الختامي مع بيان التغييرات التي طرات عليها خلال السنة المالية وذلك وفقا للاسس والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
[glow=000000]المادة 36[/glow]
تعد كل وحدة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية التي تقع في نطاقها توضح فيه ما يتم تنفيذه وما تم انفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من الاصول التي يتكون منها كل مشروع على حدة وذلك وفقا للاسس التي يضعها بنك الاستثمار القومي.
[glow=000000]المادة 37[/glow]
يرفق بالحساب الختامي وتقارير المتابعة لكل من الجهات الادارية بيان يعطى صورة واضحة عن النشاط الذي قامت به الجهة استخداما للاعتمادات التي خصصت لها بالموازنة العامة للدولة.
]المادة 38
تشكل بقرار من وزير المالية بجنة فنية دائمة تختص باقتراح القواعد التنفيذية التي يقتضيها تطبيق احكام هذا القانون ووضع نظم المعلومات التي تكفل اعداد البيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المالية ولرفع كفاءة اداء الخدمات التي تؤديها الوحدات الادارية وتطوير النظم المحاسبية وفقا للاساليب الفنية المتقدمة.
[glow=000000]المادة 39[/glow]
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة تسري احكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
[glow=000000]المادة 40[/glow]
تلغى كل نص يخالف احكام هذه القانون.
[glow=000000]المادة 41[/glow]
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.