الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة
الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة
(1)
لقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط الواجب[align=justify:2278d68646] توافرها في المال حتى تجب فيه الزكاة، من أهمها ما يلي:
1) أن يكون المال مملوكا ملكية تامة للمزكي وقت حلول الزكاة، ولا يتعلق به حق لغيره وأن يكون المالك قادراً على التصرف فيه باختياره، حتى يمكن نقل ملكية قدر الزكاة إلى مستحقيها.
2) أن يكون المال نامياً (نماء فعلياً) أو قابلاً للنماء (نماء حكمياً)، أي يترتب على تقليبه نتاجاً أو إيراداً سواء تم التقليب بالفعل أم لا، فالمال المكنوز يخضع للزكاة لأنه نامي حكماً.
3) أن يكون المال فاضلاً عن نفقات الحاجات الأصلية للحياة للمزكي ولمن يعول ويعني هذا بأن يصل المزكي حد الكفاية، فمن دون هذا الحد ليس عليه زكاة.
4) أن يكون المال خالياً من الدين، وهذا تأكيد لشرط الملكية التامة، فإن وجدت ديون حالّة يجب أن تخصم من الأموال الزكوية قبل حساب الزكاة كما هو الحال في زكاة عروض التجارة وزكاة النقدين.
5) أن يبلغ المال الخاضع للزكاة (وعاء الزكاة) قدراً معيناً محدداً يطلق عليه النصاب، وهو يختلف من زكاة إلى أخرى.
6) أن يمر على ملكية المال الخاضع للزكاة حولاً كاملاً، ما عدا زكاة الزروع والثمار والركاز حيث يزكيان وقت الحصول عليهما(1).
نلخص هذا الموضوع(2):
الملك التام، النماء، حد الكفاية، خالياً من الدين، النصاب، الحول.