يعض الفتاوي الدالة على ذلك
سئل الشيخ الألباني رحمه الله
ما حكم ختان المرأة في الإسلام؟
فأجاب,
ختان المرأة واجب في بعض البلاد دون بعض, وكيف ذلك؟
في بعض البلاد الباردة لا يوجد هناك في الفتاة ما ينبغي أن يُختن أو يقطع, أما في البلاد الحارة يوجد هناك قطعة لحم كعُرف الديك فتُقطع,فهذا هو ختان المرأة, فمن كانت بحاجة لمثل هذا الختان وجب عليها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للخاتنة - وهي أم عطية -"إختني ولا تُنهكي , فإنه أحظى للزوج", أي إقطعي ولا تبالغي في القطع, لأنه إذا بالغت في القطع تصير الشهوة ضعيفة, وهذا ليس في صالح الزوج, والعكس فيما إذا تُركت الفتاة ولم تُختن, تصير عندها شدّة شهوة.
وسئل رحمه الله عن حكم ختان البنات, فأجاب,
ختان البنات لا شك أنه أمر مشروع, وأنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك ختّانة إسمها أم عطية, ووصّاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تُحسن ختن البنات فقال لها "إذا خفِضت-يعني إذا ختنت - فلا تنهكي - أي لا تبالغي في الختن - فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه" أو كما قال, فالختان سنة نبوية معروفة معمول بها في عهد النبوة والرسالة, والرسول أقرّها بل ووجّه من كان يقوم بعمليتها, ختان الذكور سنّة واجبة مطّردة بالنسبة لكل مولود, وهو من سنن الفطرة, أما ختان البنات فمُختلف من حيث أن ليس كلّ البنات يُختن, وإنما البنات اللاّتي يعشن في البلاد الحارة , ذلك لأن خِلقة هذه البنات تختلف من حيث ما يتعلّق بهن عن بنات البلاد الباردة.
هناك قطعة تكون فوق فرج المرأة كعرف الديك, هذه القطعة في بنات البلاد الحارة تكون بارزة وتكون فيها طول, أم في الباردة فتكاد تكون ممسوحة, ولذلك هنّ لسن بحاجة لقطع شيء من هذه القطعة بخلاف البلاد الحارة مثل الحجاز و مصر ونحوها من البلاد, أما البلاد الأوربية الختان هناك غير واقع لأن سببه غير موجود.
مفرغ من سلسلة الهدى والنور-الشريط رقم 261 و 711
وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عَن المرأة هَل تختتن أم لا؟
فأجاب:
الحمد للّه، نعم، تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم للخافضة ـ وهي الخاتنة ـ: (أشمي ولا تُنْهِكي، فإنه أبهي للوجه، وأحظي لها عند الزوج)، يعني: لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة.
ولهذا يقال في المشاتمة: يابن القلفاء! فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين. وإذا حصلت المبالغة في الختان، ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة، حصل المقصود باعتدال. واللّه أعلم.
مجموع فتاوى ابن تيمية - باب السواك
وسُئل الشيخ ابن عثيميين رحمه الله: عن حكم الختان في حق الرجال والنساء ؟
فأجاب بقوله :حكم الختان محل خلاف ، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال ، سنة في حق النساء ، ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة ، لأنه إذا بقيت القلفة ، فإن البول إذا خرج ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سبباً إما لاحتراق أو التهاب ، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فينتجس بذلك .
وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غُلمتها - أي شهوتها - وهذا طلبُ كمال ، وليس من باب إزالة الأذى .
واشترط العلماء لوجوب الختان ، ألا يخاف على نفسه فإن خاف على نفسه من الهلاك أو المرض ، فإنه لا يجب ، لأن الواجبات لا تجب مع العجز ، أو مع خوف التلف ، أو الضرر .
ودليل وجوب الختان في حق الرجال :
أولاً : أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يختتن ، والأصل في الأمر الوجوب .
ثانياً : أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى ، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان ، فقالوا : الختان ميزة ، وإذا كان ميزة فهو واجب لوجوب التمييز بين الكافر والمسلم ، ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " .
ثالثاً : أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام ، والحرام لا يُستباح إلا لشيء واجب ، فعلى هذا يكون الختان واجباً .
رابعاً : أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله ، لأنه سيعطي الخاتن أجره ، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه . وهذه الأدلة الأثرية والنظرية تدلّ على وجوب الختان في حق الرجال ، أما المرأة ففي وجوبه عليها نظر ، فأظهر الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء ، وهناك حديث ضعيف هو : " الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء " . فلو صح هذا الحديث لكان فاصلاً .
موسوعة فتاوى اللجنة والإمامين
فتاوى ابن عثيميين
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية
تقـوم بعض الدول الإسـلامية بختان الإناث معتقدة أن هـذا فرض أو سنة .
مجلة " المجلة " تقوم بإعداد موضوع صحفي عن هذا الموضوع ، ونظرا لأهمية معرفة رأي الشرع في هذا الموضوع ، نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على الرأي الشرعي فيه .
شاكرين ومقدرين لفضيلتكم هذه المشاركة ، وتمنياتنا لفضيلتكم موفور الصحة والسداد .
وتقبلـوا منا خالص التحيات
مسئول التحريـر بالنيابة
ج : ورحمة الله وبركاته وبعد :
ختان البنات سنة ، كختان البنين ، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط متفق على صحته .
وفق الله الجميع لما يرضيه .
و ورحمة الله وبركاته .
ختان البنت سنة
س : سؤال من : ر . ن - من أمريكا يقـول :
ما حـكم ختان البنات ؟ وهل هناك ضـوابط معينة لذلك؟
ج : بسم الله ، والحمد لله : ختان البنات سنة ، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط متفق على صحته . وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال .
من ضمن الأسئلة الموجهة من مجلة المجلة .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1469) بتاريخ 28 / 6 / 1415هـ.