العودة   شبكة صدفة > المنتديات العامة > ابحاث علميه و دراسات

ابحاث علميه و دراسات Research , analysis, funding and data for the academic research and policy community , ابحاث , مواضيع للطلبة والطالبات،أبحاث عامة ،بحوث تربوية جاهزة ،مكتبة دراسية، مناهج تعليم متوسط ثانوي ابتدائي ، أبحاث طبية ،اختبارات، مواد دراسيه , عروض بوربوينت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 09-10-2011, 01:16 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

New1 معايير المحاسبة المالية

معايير المحاسبة المالية
مقدمــــة
معيار العرض والافصاح
معيار الأصول الثابتة
معيار الأصـول غير الملموسة
معيار المخزون
الاستثمار في الأوراق المالية
معيار الإيرادات
معيار عقود الايجار
معيار العملات الأجنبية
معيار القوائم المالية المرحلية
معيار تكاليف البحث والتطوير
معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة
معيار توحيد القوائم المالية
معيار التقارير القطاعية
مشاريع معايير المحاسبة
ملاحظات حول معايير المحاسبة المالية
معايير المحاسبة المالية
جمادى الآخرة 1424هـ
أغسطس 2003م
هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةGCC Accounting & Auditing Organization
www.gccaao.org


حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا يجوز اقتباس جزء من هذه المادة أو إعادة طبعها أو تصويرها بأي شكل أو خزنها في نظم إليكترونية أو ميكانيكية دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة إلا في حالات الاقتباس القصير لإجراء البحوث والدراسات مع وجوب ذكر المصدر.






ص.ب 55822 – الرياض 11544 – المملكة العربية السعودية – هاتف : 4736808 – فاكس : 4736805
P.O. Box 55822Riyadh11544Kingdom of Saudi Arabia – Tel.: 4736808 – Fax : 4736805

تقديم :
يهدف مجلس التعاون إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلة وأوجه التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات .
وقد أنشئت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتها أحد روافد تحقيق هذا الهدف، بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في الدورة التاسعة عشرة المنعقدة في أبوظبي بتاريخ 7-9 ديسمبر 1998م، ونصت المادة (3) من نظامها على أن "للهيئة شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وتتمتع بالحصانات والامتيازات طبقاً لما هو متبع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يتمتع العاملون بها بالتسهــيلات والامتيازات لقيامهم بأعمال الهــيئة " . وبدأت الهيئة عملهــا بتاريخ 20 مايو2001م باجتماع جمعيتها العمومية الأول واختيار أعضاء مجلس إدارتها .
وقد نهجت الهيئة على الأخذ بالأسلوب العلمي والعملي في عملها، فأعد مجلس إدارتها خطة إستراتيجية بلورت عمل المجلس لخمس سنوات، وشملت أهدافاً رئيسة، تمثل أغراض الهيئة الواردة في نظامها، وقسمها إلى أهداف فرعية تشكل المقومات المتعارف على ضرورة توافرها في المهنة، وهـي : (1) الإطار الفكري للمحاسبة المالية (الأهداف والمفاهيم) و(2) معايير المحاسبة و (3) معايير المراجعة و(4) قواعد سلوك وآداب المهنة و(5) التأهيل المهني ـ شهادة الزمالة و(6) التدريب والتعليم المستمر و(7) معايير وبرامج مراقبة الأداء المهــني و(8) النظام القانوني الموحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة و(9) البحوث والدراسات والنشرات والتواصل مع ذوي الاختصاص والاهتمام والمستفيدين من خدمات الهيئة ـ مركز الدراسات والمعلومات . كما أعد المجلس برنامجاً مفصلاً لتنفيذ كل هدف فرعي، ومن ينفذه ومن يراجعه ومتى، وكيف، وقدر تكلفته .
وقد تم ـ ولله الحمد ـ الانتهاء من إعداد المقومات المشار إليها من قبل مستشارين ذوي اختصاص وخبره، وتم مراجعتها من قبل خبراء، وفرق عمل متخصصة، وجرى تنفيذها حسب برنامجها وفي حدود تكلفتها المعتمدة . وقام مجلس إدارة الهيئة باعتماد الإطار الفكري للمحاسبة المالية كونه أساس النظر في المقومات الأخرى بفاعلية وكفاية، كما توصل إلى الصيغ النهائية للمقومات الأخرى السابق ذكرها . وقرر المجلس توزيع المقومات على المحاسبين، والمراجعين، والجامعات، وأسواق المال، والجهات الحكومية ذات العلاقة ومستخدمي التقارير المالية، وذوي الاهتمام والاختصاص عامة . وأن يطلب منهم بيان مقترحاتهم وملاحظاتهم، خلال ستة أشهر تنتهي في 31/12/2003م .
كما أعتمد المجلس وسائل التطوير المستمر، والتأكد من التطبيق والتحديث المتمثلة في التنظيم الداخلي للهيئة، الذي يشمل : (1) اللوائح الإدارية والمالية و(2) اللوائح الداخلية المنظمة لعمل اللجان الفنية، وهي : لجنة معايير المحاسبة ، لجنة معايير المراجعة ، لجنة معايير الخدمات الاستشارية، لجنة سلوك وآداب المهنة ، لجنة اختبارات الزمالة ، لجنة الترشيحات ، لجنة مراقبة جودة الأداء المهني ، لجنة التدريب والتعليم المستمر.
وتوجد الخطة الاستراتيجية وبرنامج تنفيذها والمقومات السابق ذكرها واللوائح المنظمة لعمل الهيئة لتطورها، ومتابعة تطبيقها، وتحديثها، على موقع الهيئة )www.gccaao.org)، وكذلك يظهر على الموقع العدد الأول من نشرة الهيئة.
وسينتج عن اعتماد المقومات المشار إليها :
* اقتناع معدي التقارير المالية، ومتخذي القرارات الاقتصادية، وممارسي المهنة وعلمائها بأن تلك المقومات متفقة مع بيئتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والنظامية (القانونية) .
* توفير مرجع موحد في كل دول مجلس التعاون باللغة العربية وباللغة الإنجليزية أيضاً لأساتذة المحاسبة والمراجعة وطلابها، وممارسي المهنة، والمستفيدين من خدماتها.
* إيجاد أسباب القدرة على المشاركة الإيجابية في المنتديات الدولية المختلفة، وبيان متطلبات بيئة دول مجلس التعاون لأخذه في الحسبان عند قيام تلك المنتديات بالعمل على التقريب بين مقومات المهنة في الدول ذات البيئات المختلفة .
كما سينتج عن تطبيق المقومات :
* تقارير مالية تظهر بعدل مراكز الوحدات الاقتصادية المالية، ونتائج أعمالها. وستكون عوناً لها على المنافسة في الأسواق العالمية، ودعماً لاقتصاد دول مجلس التعاون .
* إعداد وتحديث، مقومات المهنة، على نحو منتظم، بأيد وطنية، ذات التصاق مباشر بالتغيرات المحلية، وإطلاع مستمر على المتغيرات العالمية.
* إعداد وتحديث مقومات المهنة، الصالحة لبيئة دول مجلس التعاون وحسب حاجتها، وأولوياتها، وبنوعية لا تقل عما تصدره الهيئات المتخصصة في البيئات الأخرى .
وفي الختام أقدم الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق ما تم إنجازه، من المستشارين، والخبراء، وفرق العمل، والجهات الحكومية، والهيئات المهنية، والمنشآت الخاصة . وآمل من كل قادر على المشاركة إرسال مقترحاته وملاحظاته على مقومات المهنة السابق ذكرها للهيئة، قبل موعدها المحدد، نهاية ديسمبر 2003م .
حرر في 9 أغسطس 2003م.
رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز بن راشد إبراهيم الراشد









مقدمة :
في إطار الجهود التي تقوم بها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بمستواها في دول مجلس التعاون، وضع المجلس خطة استراتيجية لإعداد مقومات المهنة، ومنها إعداد معايير للمحاسبة .
وكلفت الهيئة الأستاذ الدكتور إسماعيل بن إبراهيم جمعة (المستشار) لإعداد بعض معايير المحاسبة الأساسية وفق منهجية تم شرحها في مقدمة الدراسة التي قام بها المستشار، وشُكِّل فريق عمل من ذوي العلم والخبرة من جميع دول المجلس لمراجعة ما توصل إليه المستشار، وضم الفريق كلاً من: الأستاذ علي سعيد الشرهان من الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ أحمد مطر من مملكة البحرين، وحل محله فيما بعد الأستاذ حميد رحمة من مملكة البحرين أيضاً، والأستاذ يوسف محمد المبارك من المملكة العربية السعودية، والأستاذ رياض العصفور من سلطنة عمان، والدكتور خالد الخاطر من دولة قطر، والدكتور وائل الراشد من دولة الكويت ووضع الفريق توصياته ومقترحاته للمجلس.
وفي اجتماع مجلس الإدارة خلال الفترة 1ـ4 يونيو 2003م، توصل المجلس إلى الصيغ النهائية لمعايير المحاسبة. وقرر المجلس توزيع هذه المعايير على المحاسبين والمراجعين والجامعات والجهات الأخرى ذات العلاقة، وأن يطلب منهم بيان ملاحظاتهم واقتراحاتهم حيالها، على أن تصل للهيئة قبل نهاية عام 2003م، حيث سينظر المجلس فيما يرد إليه من ملاحظات ويعتمد المعايير المشار إليها بشكل نهائي في اجتماع المجلس المقرر مع نهاية عام 2003م .
وتوجد المعايير على موقع الهيئة (www.gccaao.org) ومطبوعة على هذه الوثيقة، التي تشمل نبذه مختصرة عن مسيرة الهيئة ومستقبلها.
لذا آمل تزويد الهيئة بملاحظاتكم ومقترحاتكم وفقاً للنموذج المرفق ـ أو النموذج الالكتروني من على موقع الهيئة على الانترنت ـ ليتسنى دراستها وتحليلها والاستفادة منها قبل الاعتماد النهائي لمعايير المحاسبة.
راجياً من الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
المدير التنفيذي

هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
معايير المحاسبة المالية
(يمكن تعبئة هذا النموذج من على موقع الهيئة على الانترنت www.gccaao.org)
الاسم : الصفحة رقم ( ) من ( )
أسباب التعديل
الملاحظة/ التعديل المقترح
السطر
الفقرة
الصفحة


ملاحظة : يراعى عرض كل ملاحظة في صفحة مستقلة وذلك تسهيلاً لتبويب الملاحظات حسب الموضوعات عند دراستها.
يرسل على عنوان ص ب 55822 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية أو الفاكس (4736805ـ009661).


فهــرس المحتويــــات







آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2011, 01:18 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: معايير المحاسبة المالية

فهــرس المحتويــــات




الموضــــــوع

رقم المعيار

رقم الصفحة


ـ ملخص عن نشأة الهيئة ومنتجات عملها.
ـ
11

ـ مقدمة معايير المحاسبة المالية
ـ
27

ـ المنهج المستخدم في وضع معايير المحاسبة المالية
ـ
28

ـ معيار العرض والإفصاح العام
1
31

ـ معيار الأصول الثابتة
2
165

ـ معيار الأصول غير الملموسة
3
217

ـ معيار المخزون
4
247

ـ معيار الاستثمار في الأوراق المالية
5
283

ـ معيار الإيرادات
6
313

ـ معيار المحاسبة عن عقود الإيجار
7
341

ـ معيار العملات الأجنبية
8
389

ـ معيار القوائم المالية المرحلية
9
419

ـ معيار تكاليف البحث والتطوير
10
449

ـ معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة
11
475

ـ معيار توحيد القوائم المالية
12
491

ـ معيار التقارير القطاعية
13
525


ملخص عن نشأة الهيئة ومنتجات عملها

1ـ نشأة الهيئة :
بدأ الاهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة في إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون، ووافق المجلس الأعلى عام1982م على فتح باب التسجيل والترخيص لأصحاب عدد من المهن، منها مهنة المحاسبة والمراجعة، والسماح لهم بممارستها، بشرط الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة ممن يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة. وتبعت ذلك دراسات جادة لتطوير المهنة من أهمها :
* تقديم وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية نتائج عملها على تطوير المهنة، الذي شمل : أهداف المحاسبة المالية، ومفاهيمها، ومعيار العرض والإفصاح العام، ومعايير المراجعة، والتنظيم الداخلي للمهنة التي تتولى تطويرها، للجنة التعاون التجاري أثناء انعقاد اجتماعها الثالث في يوليو 1984م. وتم تشكيل لجنة من المتخصصين من دول المجلس لدراسة تلك المنتجات.
* دعوة لجنة فنية لدراسة مشاريع معايير المحاسبة والمراجعة المعدة من قبل وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بناءاً على قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس في سبتمبر 1986م واقترحت اللجنة المدعوة أن يكون تناول تطوير المهنة وفقاً لمنهج تحديد الأهداف، وتعريف المفاهيم، ودراسة معايير المحاسبة، ودراسة معايير المراجعة، ووضع قواعد موحدة للتنظيم الداخلي للمهنة. ولما بدا للأمانة العامة لمجلس التعاون تعذر إمكانية تنفيذ هذا البرنامج من خلال هذه اللجنة، رأت أن هذه الخطوة يجب أن يقوم بها المحاسبون والمراجعون (ممارسون وأكاديميون) من باب أولى.
* إقرار مشروع النظام (القانون) الموحّد للتسجيل والترخيص الذي تقدمت به الأمانة بعد دراسة ومسح قوانين وأنظمة تسجيل وترخيص المحاسبين والمراجعين القانونيين في الدول الأعضاء، في الاجتماع التاسع للجنة التعاون التجاري الذي عقد في الرياض في يوليو 1987م، على أن يكون النظام (القانون) استرشادياً.
* تشكيل لجنة من دول المجلس لدراسة ما قررته لجنة التعاون التجاري في اجتماعها العاشر المنعقد في ديسمبر 1987م من موافقة على اقتراح اللجنة المكلفة بدراسة معايير المحاسبة والمراجعة، المتمثل في تناول تطوير المهنة وفقاً للمنهج التالي 1) تحديد الأهداف، (2) تعريف المفاهيم، (3) دراسة معايير المحاسبة، (4) دراسة معايير المراجعة، (5) وضع قواعد موحدة للتنظيم الداخلي لمهنة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
* تشكيل لجنة تأسيسية بتشجيع من الأمانة العامة لمجلس التعاون من نخبة الممارسين والأكاديميين من مواطني دول المجلس للعمل بشكل جماعي تطوعي، لتقديم واقتراح كل ما من شأنه الارتقاء بالمهنة، وقد انتظم هؤلاء في اللجنة التأسيسية في مارس 1990م، واجتمعت اللجنة عدة مرات مع ممثلي وزارات التجارة بالدول الأعضاء بمجلس التعاون. وبناءً على الاقتناع بأهمية أهداف المهنة، تم الاتفاق على تأسيس هيئة مهنية فنية تحت إشراف لجنة التعاون التجاري " وزراء التجارة بالدول الأعضاء " وتم إعداد مشروع النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
* موافقة لجنة التعاون التجاري في 15 سبتمبر 1998م على مشروع النظام الأساسي للهيئة، وتم رفع المشروع إلى مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون، فصدرت موافقة القادة في القمة التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي بدولة الأمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1998م على هذا المشروع، وصدر النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاء في النظام أن للهيئة شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة وتتمتع بالحصانات والامتيازات طبقاً لما هو متبع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحدد النظام أهدافها ومهامها وبيّن عضوية الهيئة، وأنها تتكون من جمعية عمومية ومجلس إدارة وجهاز تنفيذي. كما حدد اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس الإدارة وكذلك مالية الهيئة ومواردها.
* بدأت الهيئة مزاولة أعمالها بدعوة الأمانة العامة في مايو 2001م لعقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية بالرياض وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى بشأن الدورة الأولى، وقررت الجمعية العمومية اختيار مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقراً للهيئة، كما تمت انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، للدورة الأولى، ومدتها أربع سنوات، من بين ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العمومية حسب الفئات التي حددها النظام الأساسي، فتمثلت كل دولة بثلاثة أعضاء مع ممثل للأمانة العامة لمجلس التعاون ليكون مجموع الأعضاء تسعة عشر عضواً.
* عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول بعد انعقاد الجمعية العمومية مباشرةً في مايو 2001م وانتخب معالي الأستاذ/ عبد العزيز راشد بن إبراهيم الراشد من المملكة العربية السعودية رئيساً للمجلس، كما انتخب سعادة الدكتور/ جاسم محمد المضف من دولة الكويت نائباً للرئيس، وطلب المجلس من الأستاذ/ عقل مناور الضميري من الأمانة العامة لمجلس التعاون تولي مهام منسق ومقرر مجلس الإدارة.


ويتكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة في دورته الأولى من كل من :
م
الاسم
الدولــــة
1
الأستاذ/ محمد جاسم المزكي
(حل محله فيما بعد الشيخ/ سعود حمد القاسمي)
دولة الأمارات العربية المتحدة

2
الأستاذ/ أحمد جاسم العبدولي
دولة الأمارات العربية المتحدة
3
الأستاذ/ بطي أحمد بن خادم
دولة الأمارات العربية المتحدة
4
الأستاذ/ علي أحمد رضي
مملكة البحرين
5
الأستاذ/ عباس عبد المحسن رضي
مملكة البحرين
6
الدكتورة/ جواهر شاهين المضحكي
مملكة البحرين
7
الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد الراشد (الرئيس)
المملكة العربية السعودية
8
الأستاذ/ علي دغيليب العتيبي
(حل محله فيما بعد الأستاذ/ أحمد محمد العبد القادر)
المملكة العربية السعودية

9
الأستاذ/ عبد الإله محمد العبيد
المملكة العربية السعودية
10
الفاضلة/ نفيسة بنت جعفر بن محمد
سلطنة عمان
11
الفاضل/ سالم حميد الخصيبي
سلطنة عمان
12
الفاضل/ منصور درويش الرئيسي
سلطنة عمان
13
الأستاذ/ صلاح بن غانم العلي
دولة قطر
14
الأستاذ/ علي بن سلطان الهاجري
دولة قطر
15
16
الأستاذ/ حسين فرج إبراهيم
الدكتور/ جاسم محمد المضف (نائب الرئيس)
دولة قطر
دولة الكويت
17
الأستاذ/ حمد عبد الله الغانم
دولة الكويت
18
الأستاذ/ عبد اللطيف أحمد الأحمد
دولة الكويت
19
الأستاذ/ صالح عبد الرحمن السماعيل
(حل محله فيما بعد الأستاذ/ عقل مناورالضميري
ثم الأستاذ/ حسن محمد العبيدلي)
الأمانة العامة لمجلس التعاون


2ـ منتجات عمل الهيئة :
2/1 الخطة الاستراتيجية :
بدأ المجلس منذ اجتماعه الأول في مايو 2001م ببحث سبل تحقيق أهداف الهيئة، وشكل لجاناً فرعية من بين أعضائه حسب أهدافها ومن بينها لجنة للحصول على التمويل، ولجنة لإعداد الموازنة التقديرية. ولم تتوصل اللجنتان إلى وضع تصور مناسب لعدم قدرتهما على معرفة التمويل المتوقع، ولذلك قرر المجلس بعد التعمق في دراسة الأسباب التي أوردتها اللجنتان، وضع خطة استراتيجية حسب المنهج العلمي المجرب للتخطيط، شمل توثيق الوضع الحالي لمقومات المهنة، وتحليله، ومتابعة تنفيذها وتقويمه، وتكلفته، كما شمل سبل إعداد مقومات المهنة، وتطبيقها والرقابة على تنفيذها. وذلك لوضع تصور واضح تحت يد المهتمين بالمهنة والمستفيدين من خدماتها، لمساندتها بالتمويل على أسس بينة، تعكس طموحاتهم في سرعة تحقيق أهدافها، وليكون تحت يد المجلس مصدر للتمويل يمكنه من الالتزام بالتكاليف الضرورية لتحقيق تلك الأهداف، وفوض رئيس المجلس وبعض أعضائه بتكليف جهات استشارية معروفة للقيام بذلك.
وقد حاول المجلس الاستعانة بشركات استشارية متخصصة بكلفة معقولة لإعداد الخطة، ولم يتسن ذلك، فقام المجلس، بتشكيل فريق لإعدادها مستعيناً بأعضائه، ومعتمداً على جهود تبرعية من الأستاذ/ يوسف بن محمد المبارك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبمقابل محدود من الدكتور/ أسامة بن فهد الحيزان رئيس قسم العلوم المالية بجامعة الأمير سلطان والأستاذ/ فؤاد بن عبدالله الراشد المدير المالي لشركة الرياض للإنشاء والتعمير، كما كلف المجلس رئيس المجلس وعضو مجلس الإدارة والمنسق السابق الأستاذ عقل الضميري بمعاونتهم حسب الحاجة.
وقام الفريق بمساندة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ودعم من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، واستخدام ما لدى مكتب الراشد (مستشارون ومحاسبون ومراجعون قانونيون) من أدوات فنية للتخطيط بإعداد الخطة الاستراتيجية، وبرامج تنفيذها.
كما قام المجلس بمراجعتها وتعديلها واعتمادها. وكلف الدكتور/ أسامة بن فهد الحيزان بمتابعة تنفيذ الجوانب الفنية، والأستاذ/ عقل الضميري بمتابعة الجوانب الإدارية والتنسيق، يساعدهما رئيس المجلس حسب الحاجة، ويساندهما أعضاء المجلس، خصوصاً على توزيع الاستبانات في دولهم واستعادتها.
وتظهر الخطة الاستراتيجية للهيئة، وبرامج تنفيذها المعتمدة من المجلس على موقع الهيئة www.gccaao.org. ويتبين منها التركيز على التعرف على مقومات المهنة في دول المجلس، ومقارنتها بمقومات المهنة في بيئات أخرى، مع مراعاة الاختلاف وأسبابه وآثاره، لتأتي المقومات متفقة مع بيئة دول المجلس، ولا تقل عما صدر في البيئات الأخرى.

2/2 مقومات المهنة :
وفيما يلي ذكر لمقومات المهنة (الأهداف الفرعية للخطة الاستراتيجية)، والمستشارين الذين عملوا عليها، والفريق الذي اعتمدها، أما منتجات عملهم التي تشمل المنهج المتبع، والدراسات المقارنة والتحليل، والمقومات التي تم التوصل إليها فتوجد كاملة على موقع الهيئة على الانترنت.
2/2/1 الهدف الرئيسي الأول : نص نظام الهيئة على " مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية وعلى الأخص معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة آخذة في الاعتبار المعايير الدولية وتجارب الدول والهيئات المهنية " وتم تنفيذه من خلال تقسيمه لأهداف فرعية كالتالي :
(1) الهدف الفرعي الأول: الإطار الفكري للمحاسبة المالية (الأهداف والمفاهيم):
(2) الهدف الفرعي الثاني : معايير المحاسبة المالية :
تم تكليف الأستاذ الدكتور إسماعيل جمعة مستشاراً للعمل على هذين الهدفين وانتهى بمشروع الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومشاريع معايير المحاسبة. وتم تشكيل فريق عمل من ذوي العلم والخبرة من جميع دول الخليج لمراجعة ما توصل إليه المستشار. وضم فريق العمل: الأستاذ علي سعيد الشرهان من الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ أحمد مطر من مملكة البحرين، وحل محله فيما بعد الأستاذ حميد رحمة من مملكة البحرين أيضاً، والأستاذ يوسف محمد المبارك من المملكة العربية السعودية، والأستاذ رياض العصفور من سلطنة عمان، والدكتور خالد الخاطر من دولة قطر، والدكتور وائل الراشد من دولة الكويت. قام المجلس بدراستها وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.
(3) الهدف الفرعي الثالث : معايير المراجعة :
تم تكليف الدكتور إيهاب كامل أبو الخير مستشاراً للعمل على هذا الهدف وانتهى بمشاريع معايير المراجعة، وقام نفس الفريق الذي شُّكل لمراجعة ما يتعلق بالهدفين الفرعيين الأول والثاني عن المحاسبة، السابق ذكره، بمراجعة ما توصل إليه المستشار عن معايير المراجعة. وقام المجلس بدراستها وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.
(4) الهدف الفرعي الرابع : قواعد سلوك وآداب المهنة :
تم تكليف الدكتور محمد السهلي مستشاراً للعمل على هذا الهدف وانتهى بمشروع القواعد العامة لسلوك وآداب المهنة . وقام المجلس بدراسة المشروع وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.
2/2/2 الهدف الرئيسي الثاني : نص نظام الهيئة على " تطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد الأنظمة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص مزاولتها ". وتم تنفيذه من خلال الهدفين الفرعيين التاليين :
(1) الهدف الفرعي الأول : حصر ومراجعة وتقييم الأنظمة والقوانين المنظمة للمهنة.
(2) الهدف الفرعي الثاني: إعداد مشروع النظام (القانون) الموحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بدول المجلس :
تم تكليف الأستاذ عبد الله الأحمدي مستشاراً للعمل على هذين الهدفين وانتهى بمشروع نظام (قانون) موحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. وقام المجلس بدراسة المشروع وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.
2/2/3 الهدف الرئيسي الثالث : نص نظام الهيئة على "وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة وتنفيذه بما في ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة" وقد جرى تنفيذه تحت مسمى (وضع القواعد العامة لاختبارات الزمالة ومواده ومحتوياته ومتطلبات الجلوس له).
تم تكليف الدكتور أسامة بن فهد الحيزان مستشاراً، يعاونه الأستاذ أمين بن فهد الشدي، للعمل على هذا الهدف وانتهيا بمشروع وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة زمالة الهيئة ومواده ومحتوياته ومتطلبات الجلوس له. وقام المجلس بدراسة المشروع وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.
2/2/4 الهدف الرئيسي الرابع : نص نظام الهيئة على " الارتقاء بمستوى الأداء المهني وإعداد وتنفيذ برنامج التعليم المستمر المتعلق بالمهنة ". وجرى تنفيذه تحت مسمى (التدريب والتعليم المستمر)
تم تكليف الدكتور أيمن الغباري مستشاراً للعمل على هذا الهدف وانتهى بمشروع القواعد العامة للتعليم المستمر والتدريب. وقام المجلس بدراسة المشروع وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.
2/2/5 الهدف الرئيسي الخامس : نص نظام الهيئة على "وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين القانونيين ومتابعة وتقويم الأداء المهني". وتم تنفيذه من خلال الهدفين الفرعيين التاليين :
(1) الهدف الفرعي الأول : وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية، واقتراح واعتماد معايير وبرامج مراقبة الأداء المهني.
(2) الهدف الفرعي الثاني : وضع أدلة إجراءات فرق فحص مكاتب المحاسبة :
تم تكليف الأستاذ عبد العزيز الفريح مستشاراً للعمل على هذين الهدفين وانتهى بإعداد مشروع تنظيم للرقابة الميدانية ومعايير وبرامج مراقبة الأداء المهني وأدلة فحص مكاتب المحاسبة. وقام المجلس بدراستها وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في الفقرة(2/3) أدناه.
2/2/6 الأهداف الرئيسة : ( السادس، والسابع، والثامن) : الهدف الرئيسي السادس : نص نظام الهيئة على" إعداد وتشجيع البحوث والدراسات والترجمة وإصدار الكتب والدوريات والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما وإثراء الفكر المحاسبي علمياً ومهنياً "، والهدف الرئيسي السابع الذي نص النظام فيه على " التنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها "، والهدف الرئيسي الثامن والذي نص النظام فيه على " توحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية".
وتم تنفيذ هذه الأهداف الرئيسة من خلال ما يلي :

(1) إنشاء مركز الدراسات والمعلومات :
تم تكليف الدكتور توفيق الربيعة يعاونه فريق مساند مكون من الدكتور محمد السهلي، والأستاذ عبد العزيز النويصر، بوضع بدائل لإنشاء المركز ومتطلبات إثراء الفكر المحاسبي، والممارسة المهنية وإيجاد علاقة بينها وبين المناهج والبرامج التعليمية، وكلف الفريق أيضاً بتطوير موقع الهيئة على الانترنت، وساعدت في ذلك الأستاذة الجوهرة القويز. وأُطلع المجلس على ما توصل إليه الفريق وقرر اعتماده وتكليف أحد أعضاء المجلس بمتابعة إنشاء المركز مع الجهاز التنفيذي للهيئة.
(2) إصدار نشرة دورية :
تم تكليف الدكتور عاصم السعيد للعمل على إصدار نشرة دورية ربع سنوية، وتم ولله الحمد إصدار العدد الأول من النشرة، يمكن الإطلاع على نسخة منها في موقع الهيئة على الانترنت.
2/2/7 عضوية الهيئة :
جرى التنفيذ تحت مسمى دراسة تنظيم العضوية ووضع ضوابط وشروط الانتساب للهيئة وتحديد رسوم العضوية :
تم تكليف الدكتور سليمان التويجري مستشاراً للعمل على هذا الهدف وانتهى بمشروع اقتراح ضوابط وشروط الانتساب للهيئة واقترح رسوم العضوية. قام المجلس بدراسته وقرر تشكيل لجنة فرعية من أعضائه لدراسة ما توصل إليه المستشار وربطه بموضوع مصادر التمويل بشكل عام وكذلك علاقة الهيئة بالهيئات والجمعيات الوطنية.
2/3 دراسة المجلس للمقومات وما توصل إليه حيالها :
قرر مجلس الإدارة الذي عقد في مدينة مسقط خلال الفـترة 1ـ4 يونيو 2003م، اعتماد الإطار الفكري للمحاسبة المالية (الأهداف والمفاهيم)، لكونه أساس النظر في المقومات الأخرى بفعالية وكفاية، وتوصل إلى الصيغ النهائية للمنتجات الأخرى السابق ذكرها، وبذلك تكون الهيئة أنجزت معظم أهدافها الواردة في نظامها.
كما قرر توزيع هذه المقومات على المحاسبين، والمراجعين، والجامعات، وأسواق المال، والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومستخدمي التقارير المالية بما في ذلك مستخدمو القوائم المالية التي تصدر سنوياً عن المنشآت التجارية، وأن يطلب منهم بيان ما قد يكون لهم من اقتراحات حيالها، على أن تصل للهيئة قبل نهاية عام 2003م، حيث سينظر المجلس فيما يرد من ملاحظات ويعتمد المقومات المشار إليها بشكل نهائي في اجتماع المجلس المقرر له نهاية عام (2003م).
2/4 المقر المؤقت والدائم للهيئة :
استضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الهيئة منذ بداية عملها حتى انتقالها إلى مقرها المؤقت الذي تسلّمته من حكومة المملكة العربية السعودية بعد أن تم تجهيزه وتأثيثه، واعتمدت حكومة المملكة مبلغاً لبناء المقر الدائم. وسيتم تصميمه بالتنسيق ما بين الهيئة ووزارة المالية بالمملكة العربية السعودية والشروع ببنائه في عام 2004م.
2/5 اللوائح المالية والإدارية والفنية :
اعتمد مجلس الإدارة اللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية المنظمة لعمل اللجان الفنية وحدد أيضاً أعداد وفئات أعضاء كل لجنة من لجان الهيئة الفنية.
2/6 المدير التنفيذي والجهاز الإداري :
تم في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في مسقط في 1ـ4 يونيو 2003م اختيار الدكتور/ أسامة بن فهد الحيزان مديراً تنفيذياً للهيئة ويقوم بتعيين الجهاز الإداري المساند حسب تطور العمل بالهيئة.
3ـ المستقبل :
يتركز اهتمام الهيئة في المستقبل القريب على التوفيق بين تحقيق أهدافها، والحصول على التمويل الكافي لذلك، والتأكد من تطبيق مقومات المهنة وتطويرها.
3/1 تحقيق الأهداف :
تم ولله الحمد إنجاز ما سبق ذكره في (1) و(2) من مقومات المهنة، وتمثل أساس بناء الهيئة، وحيث توفر المقومات الأساسية للهيئة وسبل تطويرها، وكانت كلفة إنجازها متواضعة جداً لعدم تحمل الهيئة تكاليف ثابتة رئيسة من أهمها رواتب الجهاز الإداري بما في ذلك راتب المدير التنفيذي، حيث قام بالعمل أعضاء من مجلس الإدارة تبرعاً والمنسق بمكافأة رمزية حتى تم تعيين المدير التنفيذي في تاريخ 1/8/2003م، وبسبب الدعم الإداري الذي قدمته الأمانة العامة لمجلس التعاون، والدعم الفني الذي قدمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث وفرت الوثائق والمعلومات للمستشارين والخبراء والدراسات المتعلقة بمقومات المهنة في المملكة على أشكال مختلفة حسب حاجة المستشارين. كما كان لتبرع المستشارين والخبراء والمساهمين الآخرين في إنجاز ما سبق بجزء مهم من إمكانياتهم، وجهدهم ووقتهم أثر مهم على تواضع تكلفة إعداد الخطة الاستراتيجية السابقة التي تم إنجازها.
وقد تم أخذ أثر هذا الجانب مع انخفاض التكاليف لما سبق إعداده عند إعداد الخطة للفترة المتبقية من العام (2003م)، وكذلك عند تحديث الخطة الخمسية للهيئة لتشمل الفترة من (2004 ـ 2008م) حيث تم إضافة تكلفة الجهاز الإداري ومكافآت أعضاء اللجان الفنية المنصوص عليها في نظام الهيئة التي ستتولى القيام باستكمال العمل على المقومات وتطويرها، والتأكد من تطبيقها، وتحديثها . وتتكون اللجان الفنية من عدد من الأعضاء حسب البيان التالي :

اسم اللجنة
الجهــــــات
الإجمالي
أعضاء الهيئة الممارسون للمهنة
معدو القوائم (المحاسبون)
هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العليا
الجهات الحكومية
قطاع خاص
معايير المحاسبة
4
3
3
3
2
15
معايير المراجعة
3
3
3
2
2
13
قواعد سلوك وآداب المهنة
2
-
2
1
1
6
اختبارات الزمالة
3
-
3
1
1
8
الترشيحات
2
1
1
1
1
6
مراقبة الأداء المهني
3
1
2
1
1
8
التدريب والتعليم المستمر
2
-
2
1
1
6
البحوث والنشر
1
-
1
1
1
4
الخدمات الاستشارية
2*
1
1
1
1
6
المجموع
22
9
18
12
11
72

· يكون الأعضاء من العاملين بقطاع الاستشارات.
3/2 التمويل :
لقد كان هذا الجانب من عمل الهيئة أصعبها، وأكثرها خطورة على مستقبلها. فبرغم اقتناع المسئولين في الحكومات والقطاع الخاص، بمن فيهم الجهات المالية والمهنية، بأهمية ما تقوم به الهيئة على مصالح المستفيدين من خدماتها وهم كثير، وعلى الاقتصاد ككل، خاصة بعد الحوادث الكبيرة التي أودت بعدد من أكبر شركات العالم، لم ينعكس ذلك في توفير التمويل الكافي للهيئة للقيام بواجباتها للمساهمة إيجابياً في تجنيب البلدان حدوث مثل هذه الكوارث . وقد توصلت الهيئة إلى أن أفضل السبل أن تعد خطتها الاستراتيجية على أساس ربط الأهداف بتكاليفها وسبل تمويلها على غرار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها للفترة السابقة الظاهرة في موقع الهيئة (www.gccaao.org)، وأن ترفعها للجنة الوزارية قبل اجتماعها المقرر في أكتوبر 2003م، وأن ترفق بها تقريراً شاملاً عن منتجات عمل الهيئة، عملاً بما جاء في المادة (4) من نظام الهيئة التي تنص على : (أن تتولى لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الإشراف على الهيئة من خلال التقارير الدورية المرفوعة إليها من مجلس إدارة الهيئة).
وبذلك يكون لدى اللجنة الوزارية تصور واضح عن أهداف الهيئة التي تستطيع تحقيقها إذا توفر لها التمويل الكافي، وتتخذ اللجنة قرارها بما يتفق مع خطط دول المجلس في هذا المجال وطموحاته.

فرغ من إعداد هذا الملخص في يوم السبت 11 جمادى الآخرة 1424 هـ الموافق 9 أغسطس 2003م.








آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2011, 01:20 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: معايير المحاسبة المالية

معايير المحاسبة المالية



مقدمة :
تحقيقاً لما يهدف إليه مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تحقيق التنسيق والتفاعل بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، فقد أنشئت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتُمد نظامها الأساسي من مقام المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة، المنعقدة في أبو ظبى بتاريخ 7 9 ديسمبر 1998م. وتضمنت رسالة الهيئة، كما وردت في خطتها الاستراتيجية، أن الهيئة تعمل على "تطوير وتوحيد مقومات المهنة في دول المجلس ومنها تطوير المعايير المهنية وذلك من خلال دراسة ما لدى كل دولة من دول المجلس والاستفادة من تجاربها، وكذلك الاستفادة من مصادر العلم والمعرفة والتجربة من خارج دول مجلس التعاون إلى أبعد الحدود ووفقاً لمنهج علمي متعارف على فاعليتة".
ومن هذا المنطلق وضعت الهيئة عدداً من الأهداف الرئيسية والفرعية التي تسعى إلى تحقيقها وحددت الاستراتيجيات اللازمة لذلك. ونظراً لأن مقومات أي مهنة تقوم على ضرورة توافر معايير مهنية يجب الالتزام بها، فقد حددت الهيئة هدفها الرئيسي الأول والذي يتضمن "مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية وعلى الأخص معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك وآداب المهنة". ويتطلب تطوير وإعداد معايير للمحاسبة المالية ضرورة وجود إطار فكري تستند إليه الهيئة في وضعها لمعايير متناسقة للمحاسبة يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها.
الحاجة لمعايير للمحاسبة المالية :
أدت التطورات المعاصرة في بيئة الأعمال وزيادة الاتجاه نحو إنشاء شركات المساهمة وتنشيط أسواق المال، إلى زيادة الحاجة إلى معلومات مالية مفيدة يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة. ولا تقتصر الحاجة إلى المعلومات المالية على ملاك المنشأة الحاليين فقط، وإنما تمتد لتشمل غيرهم من المستفيدين من المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية. إذ تسعى المنشآت المعاصرة إلى اجتذاب أموال جديدة بصورة مستمرة من مصادر متعددة داخل الدولة أو خارجها. وقد تكون هذه الأموال في شكل مساهمات جديدة في رؤوس الأموال أو في شكل قروض. ومن الطبيعي أن يحتاج مقدمو هذه الأموال إلى المعلومات المالية التي تمكنهم من اتخاذ قرارات تتعلق بالاستثمار في المنشآت المعينة أو إقراضها، وذلك بعد تقويم ما قد يترتب على هذه القرارات من احتمالات لنجاح أو فشل هذه المنشآت، ومقدار العائد المتوقع من استثماراتهم فيها أو قروضهم لها.
ولحماية حقوق أصحاب المصالح في المنشأة، فإن الأمر يتطلب ضرورة وجود معايير محاسبية تحدد الطرق التي يجب اتباعها لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة الهادفة لتحقيق الربح ونتائج أعمالها، وتوصيل هذه المعلومات الملائمة التي يمكن الاعتماد عليها إلى المستفيدين منها. أي أن المعايير المحاسبية تحدد الأسس والطرق السليمة للقياس والعرض والإفصاح عن عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على مركزها المالي ونتائج أعمالها.
ويساعد وجود معايير محاسبية متسقة في تحقيق أهداف المحاسبة المالية ، وهي تفيد بصفة عامة في وضع إطار عام للتطبيق المحاسبي. وتعتبر المعايير المحاسبية مرجعا يمكن الاستناد إليه في حل المشكلات التي قد يواجهها المحاسب في الحياة العملية.
المنهج المستخدم في وضع معايير المحاسبة المالية:
لا يختلف المنهج المستخدم في وضع معايير المحاسبة المالية عن ذلك الذي تم إتباعه في وضع الإطار الفكري للمحاسبة المالية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويقوم هذا المنهج على إجراء دراسة للممارسات القائمة في دول المجلس المختلفة وتقييمها في ضوء الفكر المحاسبي المعاصر والظروف البيئية التي سوف تطبق فيها هذه المعايير. وتضمنت دراسة الممارسات القائمة الرجوع إلى المراسيم والقرارات المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة وقوانين الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي العربية. وتبين من هذه الدراسة أنه يمكن تقسيم دول مجلس التعاون إلى ثلاث مجموعات:تتضمن الأولى المملكة العربية السعودية وهي تطبق معاييرها الوطنية وتلجأ إلى المعايير الدولية في حالة وجود موضوع محاسبي لم يصدر بشأنه معيار عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وفي حالة عدم وجود معيار دولي يتناول هذا الموضوع المحاسبي تلجأ إلى معايير أخرى تقرها الهيئة. أما المجموعة الثانية فهي تشمل دول مجلس التعاون التي تقضي النظم فيها بتطبيق معايير المحاسبة الدولية (وهي الإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين)، والمجموعة الثالثة فهي تلك الدول التي لم ترد بها نصوص ملزمة بمعايير محاسبية معينة (وهى تشمل دولة قطر، وإن كانت الممارسة العملية فيها تبين استخدام المنشآت للمعايير الدولية في إعداد قوائمها المالية).
وعلى هذا فإنه يكون لدينا مجموعتان من المعايير المطبقة في دول مجلس التعاون: الأولى وهي تلك المعاييرالمعتمدة والمطبقة في بعض دول مجلس التعاون، والأخرى هي معايير المحاسبة التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.
ولتحقيق الاتساق بين معايير المحاسبة التي تطبق في دول مجلس التعاون فإنه يجب أن تعد هذه المعايير على أساس واحد يأخذ في الاعتبار الظروف البيئية لتلك الدول والمتغيرات العالمية المعاصرة. ويتطلب ذلك دراسة الجوانب المختلفة للمعايير المطبقة في دول المجلس وذلك وفقاً للمنهج التالي :
1- تحديد الموضوعات الأساسية التي تتضمنها هذه المعايير والتي تتضمن ما يلي :
أ نطاق وهدف المعيار.
ب- نص المعيار.
2- تحديد الموضوعات الفرعية لكل من هذه الموضوعات الأساسية وهي تشمل :
أ نطاق المعيار.
ب- هدف المعيار.
ج- نص المعيار، ويشمل:
· القياس والإثبات.
· العرض.
· الإفصاح.
وتنقسم كل من هذه الموضوعات إلى عناصرها الفرعية الأخرى. ويستند هذا التقسيم إلى ما ورد في الفكر المحاسبي المعاصر والحاجة إلى وضع هيكل متكامل وواضح يحكم وضع معايير المحاسبة المالية ويحقق أهدافها.

3- مقارنة المعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية بنظيرتها المعتمدةفي بعض دول مجلس التعاون الأخرى وذلك على مستوى الموضوعات الأساسية والفرعية. ويستخدم للمقارنة نص الفقرات الواردة في كل معيار وشرحها.
4- تبين نتيجة المقارنة التحليلية ما إذا كان هناك تطابق أو اختلاف بين ما ورد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية ونظيره المعتمد و المطبق في بعض دول مجلس التعاون الأخرى، ومدى الاختلاف، أن وجد.
5- إذا كان هناك تطابق في نصوص الفقرات الواردة في المعيارين ومحتواها يوصّى باستخدامها. أما إذا كانت هناك اختلافات محدودة بين النصوص أوالمحتوى فيتمّ اختيار النص الأكثر ملاءمة، وتعديله إذا لزم الأمر، لتحقيق التناسق والوضوح والاكتمال في فقرات المعيار المقترح. ولم تبين الدراسة وجود اختلافات جوهرية في نصوص ومحتوى المعايير محل المقارنة.
6- صياغة المعايير المقترحة وفقاً لما ورد في البندين (1)، (2) وفي ضوء ما تظهره الدراسة التحليلية المقارنة المرفقة بكل معيار.






آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2011, 01:22 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: معايير المحاسبة المالية

معيار رقم (1)
معيار العرض والإفصاح العام


فهـرس
معيار العرض والإفصاح العام
م
المـوضـــــــــوع
الصفحة
نطاق المعيــــــــار.
35
هــدف المعيــــــار.
35
نص المعيـــــــــار.
35
نماذج توضيحية وإرشادية عامة لإعداد القوائم المالية.
64
أولاً : نماذج توضيحية لقائمة المركز المالي.
65
ثانياً : نماذج توضيحية لقائمة الدخل.
72
ثالثاً : نموذج توضيحي لقائمة الأرباح المبقاة.
77
رابعاً : نموذج توضيحي لقائمة التغيرات في حقوق الملكية.
78
خامساً : نموذج توضيحي لقائمة التدفق النقدي.
79
المصطلحات الأجنبية الهامة وترجمتها.
81
الدراسة التحليلية المقارنة
83



معيار العرض والإفصاح العام
1- نطاق المعيار:
ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها أو شكلها النظامي (القانوني).
(الفقرة 1)

2- هدف المعيار:
يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها أو شكلها (النظامي) بحيث تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية. كما يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام بالقوائم المالية التي ما تزال في مرحلة الإنشاء.
(الفقرة 2)

3- نص المعيار:
3/1 العرض العام:
3/1/1 المتطلبات العامة :
3/1/1/1 تتكون المجموعة الكاملة للقوائم المالية مما يلي:
* قائمة المركز المالي .
* قائمة الدخل.
* قائمة التدفق النقدي .
* قائمة التغيرات في حقوق الملكية، أو قائمة الأرباح المبقاة.
وتمثل هذه القوائم وما يرتبط بها من إيضاحات الحد الأدنى لعرض المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية.
(الفقرة 3)

3/1/1/2 يجب عرض القوائم المالية وفقاً للترتيب الآتي:
* قائمة المركز المالي .
* قائمة الدخل.
* قائمة التدفق النقدي.
* قائمة الأرباح المبقاة ، أو قائمة التغير في حقوق الملكية.
* إيضاحات القوائم المالية.
(الفقرة 4)

3/1/1/3 يجب مراعاة الأهمية النسبية للبند أو الجزء أو المجموعة عند عرض القوائم المالية. ويعتبر البند (أو الجزء أو المجموعة)مهماً إذا كان يترتب على حذفه أو عدم إبرازه أو عدم تقديم إيضاحات عنه أو التعبير عنه بصورة غير سليمة تحريف في المعلومات التي تعرض في القوائم المالية أو عدم كفاية تلك المعلومات المالية، مما يؤثر على عدالة هذه القوائم عند تقييم أداء الوحدة المحاسبية. ولتحديد الأهمية النسبية لبند (أو جزء أو مجموعة معينة) في القوائم المالية لغرض تحديد ضرورة إبرازه في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة بها، يجب أن تؤخذ طبيعة البند وقيمته النسبية في الاعتبار. وعادة يجب تقويم هذين العاملين ،إلا أن أحدهما قد يكون هو العامل الحاسم في ظروف معينة .
(الفقرة 5)

3/1/1/4 عند دراسة نوعية البند (أو المجموعة أو الجزء) لأغراض تحديد ما إذا كان من الواجب إظهاره كبند (أو مجموعة أو جزء) مستقل في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة بها، يجب أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان :
1-طبيعة البند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: نقد ، مخزون سلعي، مدينون، أوراق قبض، استثمارات أصحاب رأس المال ، أرباح موزعة، مبيعات، إيرادات استثمارات عقارية، إيرادات استثمارات في شركات أخرى، مكاسب ناتجة عن بيع أصول ثابتة، خسائر، رواتب، أجور، مصروفات إعلان، إيجارات، تكلفة البضاعة المبيعة…الخ.)
2-أسس القياس المحاسبي أو شروط الإثبات المحاسبي للبند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: القيمة المتوقع تحقيقها، التكلفة التاريخية بعد الاستهلاك، الوارد أولا صادر أولا، المتوسط المتحرك، تاريخ عملية التبادل التي أدت إلى الإيراد…الخ.)
3-درجة الثقة في القياس المحاسبي (على سبيل المثال : خصوم مقدرة، خصوم فعلية، إيرادات فعلية ، إيرادات مقدرة، مصروفات مقدرة، مصروفات فعلية …الخ.)
4-قدرة إدارة المنشأة على تحديد حجم البند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: مصروفات متغيرة، مصروفات ثابتة، مصروفات شبه ثابتة، مصروفات خاضعة لتقدير الإدارة كنفقات الأبحاث والإعلان، مصروفات غير متوقعة...الخ.)
5- أهمية البند أو الجزء أو المجموعة للقرارات التي يتخذها المستفيدون بناءً على هذه القوائم المالية.
(الفقرة 6)

3/1/1/5 عند دراسة القيمة النسبية لبند أو جزء أو مجموعة يجب مقارنتها بقيمة أساسية ملائمة، وفيما يلي القيم الأساسية التي يجب استخدامها:
1- يجب مقارنة كل بند أو جزء من بنود أو أجزاء قائمة الدخل بقيمة صافي الدخل للسنة الحالية أو بمتوسط صافي الدخل للسنوات الخمس الماضية (شاملة السنة الحالية) - أيهما أكثر ملاءمة لقياس صافي الدخل - على أن يؤخذ في الاعتبار اتجاه نتائج الأعمال خلال تلك الفترة.
2- يجب مقارنة كل بند أو مجموعة من بنود أو مجموعات قائمة المركز المالي بإحدى القيمتين الآتيتين - أيهما أقل :
أ - إجمالي حقوق الملكية (صافي الأصول) ، أو
ب- إجمالي المجموعة التي يقع فيها البند ، مثل إجمالي الأصول المتداولة أو إجمالي الأصول غير المتداولة أو إجمالي الخصوم المتداولة أو إجمالي الخصوم غير المتداولة.
وعند مقارنة أحد بنود إحدى مجموعات قائمة المركز المالي بالقيم الأساسية المشار إليها في {( أ ) و (ب)} يجب الأخذ بأكثر الاختيارين تشددا أو إقناعا.
3- يجب مقارنة كل بند من بنود أجزاء قائمة التدفق النقدي ، على أساس إجمالي الجزء الذي يقع فيه البند ، مثل صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية ، الأنشطة الاستثمارية ، الأنشطة التمويلية.
(الفقرة 7)

3/1/1/6 فيما يلي بعض الإرشادات التي ينبغي إتباعها عند تحديد الأهمية النسبية لقيمة بند أو جزء أو مجموعة معينة.
1- تعتبر القيمة ذات أهمية نسبية إذا كانت تعادل أو تزيد عن 10% من قيمة الأساس الملائم - إلا إذا كان هناك دليل على عكس ذلك.
2- لا تعتبر القيمة ذات أهمية نسبية إذا كانت تعادل أو تقل عن 5% من قيمة الأساس الملائم إلا إذا كان هناك دليل على عكس ذلك.
3- إذا كانت القيمة تقع بين 5% و 10% من قيمة الأساس الملائم فإن الأهمية النسبية تصبح خاضعة للتقدير المهني في ضوء الظروف القائمة.
على الرغم من أن هذه الإرشادات اجتهادية بحكم طبيعتها، فإن تطبيقها يساعد على التقليل من الاختلافات الكبيرة في الاجتهادات التي تتعلق بتقدير الأهمية النسبية.
(الفقرة 8)

3/1/2 أسس عامة لعرض القوائم المالية :
3/1/2/1 عند إعداد القوائم المالية، يجب اختيار الشكل واستخدام المصطلحات وتبويب عناصر القوائم المالية بطريقة تكفل تسهيل استيعاب المعلومات المهمة التي تشملها تلك القوائم، كما يجب تجميع البنود غير المهمة - كل في حد ذاته - مع البنود التي تماثلها إلى حد كبير بحكم نوعيتها. ومن الأفضل إظهار كافة القيم في القوائم المالية لأقرب وحدة نقد - أو لأقرب ألف وحدة نقد- تبعا لحجم المبالغ التي تشتمل عليها القوائم - وذلك لكي يمكن استئصال التفاصيل غير الضرورية.
(الفقرة 9)

3/1/2/2 تكتسب القوائم المالية فائدة إضافية إذا ما قورنت نتائج كل فترة مالية بنتائج الفترة أو الفترات المالية السابقة ؛ لذا يجب عرض القوائم المالية المقارنة وعند إعداد القوائم المالية المقارنة يجب أن تحتوي الإيضاحات على المعلومات المتعلقة بكافة الفترات التي تشملها تلك القوائم - وذلك بقدر ما تنطبق هذه المعلومات على الأوضاع الجارية - كما يجب شرح وإيضاح أية تغيرات في أساس عرض عناصر القوائم المالية من فترة مالية إلى أخرى، وفقا لما يتطلبه هذا المعيار.
(الفقرة 10)

3/1/2/3 يجب أن تعطى كل قائمة مالية عنواناً يعبر عن محتوياتها ويوضح اسم الوحدة المحاسبية التي أصدرتها وشكلها النظامي (شركة مساهمة، شركة ذات مسئولية محدودة، شركة تضامن…الخ) والفترة أو الفترات المالية التي تغطيها القوائم المالية.
(الفقرة 11)

3/1/2/4 كما يجب إعطاء عناوين للإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بحيث يوضح كل عنوان ما يحتويه الإيضاح من معلومات، كما يجب ترقيم هذه الإيضاحات وأن يشار إلى كل منها في القائمة المالية التي ترتبط بها ، يضاف إلى ذلك أن كل قائمة مالية يجب أن تشمل عبارة مضمونها إن الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.
(الفقرة 12)

3/1/3 متطلبات العرض في قائمة المركز المالي:
3/1/3/1 يجب أن تتضمن قائمة المركز المالي كافة الأصول والخصوم وعناصر حقوق الملكية مع وصف كل من هذه البنود أو المجموعات وصفا صحيحا . ولا يجوز إجراء المقاصة بين الأصول والخصوم إلا إذا كان هناك أساس نظامي يتطلب ذلك.
(الفقرة 13)

3/1/3/2 يجب عرض المجموعات التالية للأصول وحسب الترتيب الوارد في هذه الفقرة في صلب قائمة المركز المالي:
( أ ) الأصول المتداولة.
(ب ) الاستثمارات والأصول المالية.
(ج ) الأصول الثابتة.
(د ) الأصول غير الملموسة.
(هـ) أصول أخرى.
(الفقرة 14)

3/1/3/3 يجب عرض المجموعات التالية للخصوم وحسب الترتيب الوارد في هذه الفقرة في صلب قائمة المركز المالي:
( أ ) الخصوم المتداولة.
(ب) الخصوم غير المتداولة.
(الفقرة 15)

3/1/3/4 يجب عرض المجموعات التالية لحقوق الملكية وحسب الترتيب الوارد في هذه الفقرة في صلب قائمة المركز المالي:
( أ ) رأس المال المدفوع.
(ب) علاوة الإصدار، ما لم يتطلب نظام (قانون) الشركات عرضها ضمن بند آخر.
(ج) المنح الرأسمالية.
( د) الاحتياطيات (أو الأرباح المبقاة المخصصة).
(هـ) الأرباح المبقاة غير المخصصة
(الفقرة 16)

3/1/3/5 تبوب الأصول والخصوم إلى أصول وخصوم متداولة وأصول وخصوم غير متداولة. وتشمل الأصول المتداولة، النقدية وغيرها من الأصول التي يتم تحويلها إلى نقدية أو يتوقع بيعها أو استخدامها خلال سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة العمليات أيهما أطول.
(الفقرة 17)

3/1/3/6 تعرض الأصول المتداولة في مجموعات رئيسية في صلب قائمة المركز المالي على أساس طبيعة كل منها، على سبيل المثال: النقد ، والاستثمارات قصيرة الأجل، وحسابات المدينين وأوراق القبض ، والمخزون السلعي ، والمصروفات المدفوعة مقدما. وبالنسبة للبنود المهمة في كل مجموعة، يجب الفصل بين البنود النقدية والبنود غير النقدية في صلب قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات المرفقة بها. كما يجب الفصل بين البنود التي تخضع لمقاييس محاسبية مختلفة.
(الفقرة 18)

3/1/3/7 يجب إبراز إجمالي الأصول المتداولة في صلب قائمة المركز المالي.
(الفقرة 19)

3/1/3/8 يجب إبراز الأصول غير المتداولة في صلب قائمة المركز المالي وفقا لطبيعتها تحت العناوين التالية :
( أ ) استثمارات وأصول مالية.
(ب) أصول ثابتة.
(ج) أصول غير ملموسة.
(د) أصول أخرى.






آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2011, 01:24 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: معايير المحاسبة المالية

(الفقرة 20)

3/1/3/9 يجب الفصل بين بنود الأصول غير المتداولة المتعلقة بكل عنوان من العناوين السابقة وفقا للطبيعة الخاصة بكل بند - على سبيل المثال يجب الفصل بين الأراضي، المباني، الأثاث، العدد والأدوات الظاهرة تحت عنوان الأصول الثابتة. كما يجب الفصل بين بنود الأصول غير المتداولة النقدية وغير النقدية وبنود الأصول التي تخضع لمقاييس محاسبية مختلفة. ويتم الفصل بين بنود الأصول غير المتداولة الظاهرة تحت كل عنوان مستقل أما في صلب قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات المتعلقة بها.
(الفقرة 21)

3/1/3/10يجب طرح مخصصات تقويم الأصول من قيمة الأصول التي ترتبط بكل منها ومن أمثلة ذلك مجمع الاستهلاك أو مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
(الفقرة 22)

3/1/3/11 يجب أن تشمل الخصوم المتداولة المبالغ المستحقة السداد خلال سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة العمليات أيهما أطول.
(الفقرة 23)

3/1/3/12يجب أن تستبعد من الخصوم المتداولة تلك الالتزامات التي تمت بشأنها ترتيبات تعاقدية لسدادها من غير الأصول المتداولة قبل إصدار القوائم المالية. ومن أمثلة ذلك ما يأتي:
(أ) قرض قصير الأجل يستحق السداد تم التعاقد على تمويل سداده من قرض طويل الأجل.
(ب) ديون تجارية تم التعاقد على سدادها بإصدار أسهم رأس المال.
(الفقرة 24)

3/1/3/13 يجب فصل وإبراز الخصوم المتداولة في مجموعات رئيسية في صلب قائمة المركز المالي تحت عناوين مستقلة حسب نوعيتها. على سبيل المثال: قروض مصرفية، موردون، مصروفات مستحقة، قروض مستحقة، توزيعات أرباح مستحقة، إيرادات مؤجلة، الجزء المستحق السداد من القروض طويلة الأجل.
(الفقرة 25)

3/1/3/14 يجب إبراز جملة الخصوم المتداولة في صلب قائمة المركز المالي.
(الفقرة 26)

3/1/3/15 يجب فصل وإبراز المجموعات الرئيسية من الخصوم غير المتداولة حسب نوعيتها على سبيل المثال: القروض طويلة الأجل والالتزامات الأخرى غير المتداولة.
(الفقرة 27)

3/1/3/16 يجب إظهار كل من الخصوم الآتية في صلب قائمة المركز المالي أو الإيضاحات المتعلقة بها :
* المبالغ المستحقة السداد لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار الموظفين أو المساهمين أو أصحاب المنشأة.
* المبالغ المستحقة للشركات التابعة التي لم توحد قوائمها المالية - سواء أكانت بموجب قرض أو على حساب أو غير ذلك.
* المبالغ المستحقة للشركة القابضة والشركات التابعة الشقيقة - سواء أكانت بموجب قرض أو حساب أو غير ذلك.
(الفقرة 28)

3/1/3/17 يجب إبراز الخصوم المضمونة برهن كبند مستقل في صلب قائمة المركز المالي أو الإيضاحات المتعلقة بها، كما يجب إيضاح الاحتياطات المستخدمة كرهن أو كضمان لهذه الخصوم.
(الفقرة 29)

3/1/3/18 يجب عرض حقوق الملكية وفقاً للمجموعات الرئيسية الآتية :
أ - رأس المال المدفوع : يشمل رأس المال المدفوع ما استثمره الملاك مقابل حقوق الملكية التي أصدرتها الوحدة المحاسبية ولا تزال قائمة(الأسهم في حالة الشركات المساهمة). ويجب الفصل بين البنود التي تحتوي عليها هذه المجموعة وفقا لحقوق الملكية المختلفة.
ب - المنح الرأسمالية: تشمل المنح الرأسمالية التحويلات الرأسمالية التي حصلت عليها الوحدة المحاسبية من غير الملاك.
ج- الاحتياطيات أو الأرباح المبقاة المخصصة: يجب أن تشمل الاحتياطات أو الأرباح المبقاة المخصصة قيمة الأرباح المبقاة التي أرجئت وفقا لما يقضي به نظام (قانون) الشركات أوالنظام الأساسى للشركة أو غيرهما من أسباب. ويجب فصل البنود التي تشملها هذه المجموعة كبند مستقل وفقا للأسباب التي خُصصت الأرباح المبقاة على أساسها.
د - علاوة الإصدار ما لم يتطلب نظام (قانون) الشركات عرضها ضمن بند آخر.
هـ الأرباح المبقاة غير المخصصة: يجب أن تشمل الأرباح المبقاة غير المخصصة قيمة الأرباح المبقاة القابلة للتوزيع على الملاك دون أية قيود.
(الفقرة 30)

3/1/4 متطلبات العرض في قائمة الدخل :
3/1/4/1 يجب أن تظهر نتائج أعمال الوحدة المحاسبية في قائمة متعددة المراحل بحيث تبين المكونات الوسيطة لصافي الدخل، وبصورة خاصة ينبغي أن تبين قائمة الدخل المكونات التالية - كلا على حدة - كلما كان ذلك ملائما:
أ - نتائج الأنشطة المستمرة.
ب - نتائج الأنشطة غير المستمرة (الأنشطة التي توقفت أو المتوقع توقفها) بما في ذلك أية مكاسب أو خسائر ترتبت على التخلص من هذه الأنشطة.
ج - البنود الاستثنائية ويقصد بها المكاسب أو الخسائر الناجمة عن الكوارث أو الانقضاء الجبري لمدة الاستعمال للأصول لأسباب لا ترتبط بعمليات الوحدة المحاسبية.
(الفقرة 31)

3/1/4/2 ينبغي أن تبرز نتائج الأنشطة المستمرة كلا مما يأتي في أجزاء مستقلـة :
أ - نتائج الأعمال المتعلقة بالأنشطة الرئيسية للوحدة المحاسبية التي تعد عنها القوائم المالية.
ب - نتائج عمليات الوحدة المحاسبية العرضية أو الفرعية مع الوحدات المحاسبية الأخرى والأحداث والظروف الأخرى التي تؤثر عليها، وذلك فيما عدا :
1- نتائج الأنشطة التي توقفت أو المتوقع توقفها.
2- المكاسب والخسائر الاستثنائية.
ويقصد بالأنشطة الرئيسية المستمرة للوحدة المحاسبية الخط الأساسي (أو الخطوط الأساسية) التي تمثل المصدر الرئيسي (أو المصادر الرئيسية) لإيراداتها وذلك بالمقارنة مع عمليات الوحدة المحاسبية الفرعية أو العرضية مع الوحدات المحاسبية الأخرى أو الأحداث والظروف الأخرى التي تؤثر عليها. ومن أمثلة العمليات الفرعية مع الوحدات الأخرى ما يلي :
أ - الإيجارات التي تحصل عليها وحدة محاسبية نشاطها الرئيسي صناعة الصلب.
ب - أرباح الأسهم من استثمارات وحدة محاسبية نشاطها الرئيسي إنتاج الألبان.
ومن أمثلة نتائج العمليات العرضية مع الوحدات الأخرى ما يلي:
أ - المكاسب (أو الخسائر) من بيع الأصول غير المقتناة للبيع.
ب- الإيرادات الناتجة من بيع المنتجات العرضية مثل مبيعات علف الحيوان في منشأة تنتج الألبان ومبيعات الخردة في منشأة للتشييد والبناء.
ومن أمثلة نتائج الأحداث والظروف الأخرى التي تؤثر على الوحدة المحاسبية ما يلي:
(أ) الخسارة الناجمة عن تلف المخزون السلعي.
(ب) الغرامات التي تفرضها الحكومة بسبب تأخير إنجاز مشروع معين.
(ج) الخسارة الناتجة عن حكم قضائي ضد الوحدة المحاسبية بسبب عدم تنفيذ اتفاق معين مع عميل أو مورد.
(د) الخسارة المحتملة التي قد تنتج عن مطالبة قضائية لم يتم الحكم فيها تتعلق بمسئولية الوحدة المحاسبية عن منتجاتها.
(الفقرة 32)

3/1/4/3 ينبغي إبراز نتائج الأعمال المتعلقة بجزء من الوحدة المحاسبية توقف نشاطه كجزء منفصل من أجزاء صافي الدخل في صلب قائمة الدخل يطلق عليها "العمليات غير المستمرة". كما ينبغي إظهار أي مكسب (خسارة) قابل (قابلة) للإثبات المحاسبي نتيجة التخلص من جزء من الوحدة المحاسبية توقف نشاطه مقترنا بنتائج الأعمال التي توقفت. ويقصد بمفهوم "جزء من الوحدة المحاسبية" لأغراض هذا المعيار أحد أجزاء الوحدة المحاسبية يمثل نشاطه خطا رئيسيا مستقلا عن خطوط النشاط الأخرى للوحدة المحاسبية. وقد يكون ذلك الجزء في صورة شركة تابعة أو قسم كما أنه قد يكون في بعض الحالات مشروعا مشتركا مع مستثمر غير تابع، وذلك شريطة إمكان التمييز بصورة واضحة بين أصول ذلك الجزء ونتائج عملياته وأوجه نشاطه – من الناحية المادية والتشغيلية ولأغراض القوائم المالية – عن الأصول الأخرى للوحدة المحاسبية ونتائج عملياتها وأوجه نشاطاتها الأخرى. ويعتبر جزءا من الوحدة المحاسبية قد توقف نشاطه إذا كان ذلك الجزء قد تم بيعه أو تركه أو نبذه أو التخلص منه بطريقة أو أخرى أو أنه لا يزال داخلاً في نطاق عمليات التشغيل إلا أنه من المخطط أن يتم التخلص منه.
(الفقرة 33)

3/1/4/4 يقصد بالبنود الاستثنائية المكاسب أو الخسائر ذات الأهمية النسبية التي تنجم عن الكوارث أو الانقضاء الجبري للأصول لأسباب لا ترتبط بعمليات الوحدة المحاسبية ، والتي لا تتعلق بتوقف جزء من الوحدة المحاسبية. ويجب إبراز المكاسب والخسائر الاستثنائية كجزء مستقل من أجزاء صافي الدخل في صلب قائمة الدخل بحيث تظهر كآخر جزء في هذه القائمة. ويقصد بالكوارث الهلاك المفاجئ غير المتوقع لأصول الوحدة المحاسبية - دون أن يكون لوحدات أخرى دخل في ذلك - ومن أمثلة هذه الكوارث الحرائق والزلازل والفيضانات وغيرها مما يطلق عليه اصطلاح "القضاء والقدر". ويقصد بالانقضاء الجبري للأصول لأسباب لا تتعلق بعمليات الوحدة المحاسبية التلف المفاجئ غير المتوقع أو تدمير أو اختفاء الأصول بفعل وحدات أخرى ومن أمثلة ذلك السرقة والاختلاس.
(الفقرة 34)

3/1/4/5 يجب إبراز أية إعانات حكومية تشغيلية كبند مستقل في صلب قائمة الدخل عقب إظهار نتائج الأعمال قبل الإعانات.
(الفقرة 35)

3/1/4/6 يجب إظهار البنود التالية - كل كبند مستقل - في صلب قائمة الدخل كجزء من نتائج العمليات المستمرة للوحدة المحاسبية وحسب الترتيب التالي :
أ - صافي المبيعات (أو صافي الإيرادات) من العمليات الرئيسية.
ب - تكلفة المبيعات (أو تكلفة الحصول على الإيرادات).
ج- إجمالي الربح (الفرق بين صافي المبيعات وتكلفة المبيعات).
د - مصروفات التشغيل التي ترتبط بعمليات الوحدة المحاسبية الرئيسية مع إظهار كل من مصروفات البيع والمصروفات الإدارية والعمومية كبنود منفصلة.
هـ الدخل من العمليات الرئيسية المستمرة (أي الفرق بين إجمالي الربح ومصروفات التشغيل).
و - الإيرادات أو المكاسب أو الخسائر الأخرى ذات الأهمية النسبية - سواء أكانت كل بمفردها أو كلها مجتمعة - الناتجة من العمليات العرضية والفرعية للوحدة المحاسبية مع الوحدات الأخرى وتأثير الظروف والأحداث الأخرى عليها شريطة ألا تكون تلك المكاسب أو الخسائر استثنائية.
ز - الدخل (أو الخسارة) من العمليات المستمرة (أي مجموع كافة البنود والمكونات التي تقدم ذكرها).
(الفقرة 36)

3/1/4/7 بعد إظهار الدخل أو الخسارة من العمليات المستمرة، يجب إظهار نتائج الأعمال التي توقفت (الأنشطة المستبعدة).
(الفقرة 37)

3/1/4/8 بعد إظهار الدخل (الخسارة) قبل البنود الاستثنائية يجب إظهار المكاسب أو الخسائر ذات الأهمية النسبية نتيجة الكوارث أو الانقضاء الجبري للأصول.
(الفقرة 38)

3/1/4/9 يجب أن يكون العنوان الأخير فى قائمة الدخل دائما صافى الدخل، أو (صافى الخسارة).
(الفقرة 39)

3/1/4/10 يجب عرض ربحية السهم في قائمة الدخل بعد صافي الدخل ( الخسارة ) مباشرة، ويجب الإفصاح عن أسس احتسابها.
(الفقرة 40)

3/1/5 متطلبات العرض في قائمة التدفق النقدي:
3/1/5/1 يجب على كل منشأة إعداد قائمة تدفق نقدي لكل فترة محاسبية تعد عنها قوائم مالية. ويجب أن تبين هذه القائمة شرحا للتغير في النقد والأموال المماثلة للنقد، كما يجب أن تبين هذه القائمة كافة أوجه التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية وصافي تأثيرها على النقد والأموال المماثلة للنقد خلال الفترة المحاسبية. ويجب أن يكون مجموع النقد والأموال المماثلة للنقد الظاهر في قائمة التدفق النقدي في أول وآخر الفترة مساويا المبالغ الظاهرة تحت وصف مماثل في قائمة المركز المالي المعدة في نفس التاريخ. ويقصد بالأموال المماثلة للنقد تلك الاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية بقيم معلومة والتي يكون تاريخ استحقاقها من القرب بحيث يكون خطر التغير في قيمتها نتيجة للتغيرات في أسعار العائد ضئيلا . ومن أمثلتها السندات الحكومية والأوراق التجارية.
(الفقرة 41)

3/1/5/2 على الرغم من أن أنواع المعلومات التي تشملها هذه القائمة قد تختلف بين مختلف النشاطات الاقتصادية كما أنها قد تختلف من فترة محاسبية لأخرى وفقا للأهمية النسبية لتلك المعلومات، فإن هناك تدفقات نقدية ذات مغزى أساسي لمن يستخدمون القوائم المالية. ومن ثم يتعين في كافة الحالات عرض المعلومات المتعلقة بهذه التدفقات عرضا واضحا في قائمة التدفق النقدي.
(الفقرة 42)

3/1/5/3 يتعين أن تتضمن قائمة التدفق النقدي عرضا للمعلومات المتعلقة بالأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية وذلك كما يلي :
(الفقرة 43)

أولا : التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
3/1/5/3/1 يتعين أن يظهر التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية النقد المحصل أو المستخدم في الأنشطة التشغيلية. ويشمل ذلك النقد المحصل من (أو المدفوع على) الأنشطة المستمرة وغير المستمرة والبنود الاستثنائية التي لا تندرج تحت بندي الاستثمار والتمويل. وبشكل عام فإن التدفق النقدي الناتج من الأنشطة التشغيلية يمثل محصلة العمليات المالية والأحداث المكونة للدخل من الأعمال التشغيلية.
(الفقرة 44)

3/1/5/3/2 يتعين على المنشآت التي تعرض التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية وفقا للطريقة المباشرة (وهىالطريقة المفضلة) أن تظهر ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية البنود الأساسية لإجمالي النقد المحصل وإجمالي النقد المدفوع والمبلغ الصافي للتدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية. وكحد أدنى يتعين عرض البنود التالية للمقبوضات والمدفوعات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية :
- نقد محصل من العملاء بما في ذلك بيع البضاعة أو تقديم الخدمات.
- الإيرادات وعوائد الاستثمارات المُتَسلَّمة.
- نقد محصل من أنشطة تشغيلية أخرى.
- نقد مدفوع لموردي البضائع والخدمات بما في ذلك شركات التأمين والإعلان وغير ذلك.
- نقد مدفوع للموظفين.
- الفوائد المدفوعة.
- ضريبة الدخل والزكاة المدفوعة (المحملة على الدخل).
(الفقرة 45)

3/1/5/3/3 يفضل أن تعرض المنشأة تفاصيل أكثر عن المتحصلات والمدفوعات النقدية من الأنشطة التشغيلية وفقا للطريقة الأكثر ملاءمة لظروف المنشأة.
(الفقرة 46)

3/1/5/3/4يتعين عند إعداد قائمة التدفق النقدي وفقا للأسلوب المباشر أن تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية توضيحا لكيفية تسوية صافي الدخل مع صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية.
(الفقرة 47)

3/1/5/3/5 على المنشآت التي لا ترغب في عرض التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية وفقا للطريقة المباشرة (وهيالطريقة المفضلة) ؛ أن تظهر بشكل غير مباشر نفس المبلغ لصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية، ويتم ذلك من خلال تسوية حسابية بين صافي الدخل (أو الخسارة) الظاهر في قائمة الدخل وصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية يتم بموجبها استبعاد أثر كل من :
أ - النقد المحصل أو المدفوع المؤجل في الفترات الماضية الناتج من الأنشطة التشغيلية مثل التغير في أرصدة المخزون والإيراد المؤجل.
ب - النقد المحصل والمدفوع الذي يستحق في الفترات اللاحقة الناتج من الأنشطة التشغيلية مثل التغيرات خلال الفترة المالية بين رصيد المدينين والدائنين.
ج - بنود الإيرادات والمصروفات أو المكاسب والخسائر المرتبطة بالتدفق النقدي الناتج عن أنشطة الاستثمار والتمويل مثل استهلاك الأصول الملموسة وغير الملموسة والمكاسب والخسائر من بيع الأراضي والمباني والآلات.
(الفقرة 48)

ثانيا : التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:
3/1/5/3/6 يتعين عرض التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية في قائمة التدفق النقدي على نحو منفصل مع بيان المصادر الرئيسية لإجمالي النقد المحصل والنقد المدفوع. ويمثل التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بمنح القروض وتحصيلها وبيع وشراء الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة والاستثمارات والأصول الأخرى المنتجة المستخدمة في إنتاج السلع أو الخدمات بخلاف المواد التي تعتبر جزءا من مخزون المنشأة.
(الفقرة 49)

ثالثا : التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:
3/1/5/3/7 يتعين عرض التدفق النقدي من أنشطة التمويل في قائمة التدفق النقدي على نحو منفصل مع بيان المصادر الرئيسة لإجمالي النقد المحصل والنقد المدفوع. ويمثل التدفق النقدي الموارد النقدية المحصلة من أصحاب رأس المال والأرباح النقدية المدفوعة والإعانات النقدية والاقتراض قصير وطويل المدى والنقد المدفوع لسداده.
(الفقرة 50)

3/1/5/3/8 يتم عرض تأثير التغير في أسعار صرف العملة الأجنبية على النقد في قائمة التدفق النقدي التي تتبعها الشركة لمطابقة رصيد النقد في بداية ونهاية الفترة، وذلك على نحو منفصل من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل.
(الفقرة 51)

3/1/5/3/9 يتم عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية بأكثر الطرق ملاءمة لنشاط المنشأة، وذلك حسب إجمالي مصادرها الرئيسة، أخذا في الاعتبار أن يتاح لمستخدمي القوائم المالية فرصة تقييم تأثير هذه الأنشطة على المركز المالي للمنشأة ونتائج الأعمال والتغيرات في حقوق الملكية وحجم النقد والأموال المماثلة للنقد. بالإضافة إلى إمكانية استخدام هذه المعلومات في تقويم العلاقة بين تلك الأنشطة.
(الفقرة 52)

3/1/5/3/10 يتم تحليل العمليات المالية المركبة(المكونة لأكثر من نشاط) حتى يتم إظهار التدفق النقدي من كل نشاط على حدة. وفي حالة كون المنشأة غير قادرة على الفصل بين أنشطة هذه العلميات، فيجب الإفصاح عن ذلك بشكل مستقل ولكل بند على حدة، مع مراعاة تحديد إجمالي قيمة هذه العمليات.
(الفقرة 53)

3/1/5/3/11 يتم عرض التدفق النقدي الناتج من البنود غير العادية (الاستثنائية) حسب طبيعة النشاط المتعلق بها ، مع الأخذ في الاعتبار تصنيفها على نحو منفصل داخل هذه الأنشطة، وذلك حتى يتم الإفصاح عن تأثيرها بشكل مناسب.
(الفقرة 54)

3/1/5/3/12 يتم عرض صافي التدفق النقدي الناتج من اقتناء وبيع الشركات التابعة أو المنشآت الأخرى على نحو منفصل ضمن النشاط الاستثماري ولكل استثمار على حدة.
(الفقرة 55)

3/1/5/4 يتعين أن تظهر التسوية بين صافي الدخل وصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بشكل مستقل كل الأصناف الرئيسة للبنود موضوع التسوية سواء أخذت المنشأة بالطريقة المباشرة أو بالطريقة غير المباشرة. فعلى سبيل المثال، يجب أن تظهر بشكل مستقل البنود الرئيسة للمحصلات والمدفوعات النقدية المؤجلة في الفترة السابقة الناتجة من الأنشطة التشغيلية، وكذلك المقبوضات والمتحصلات النقدية المستحقة في الفترات اللاحقة الناتجة من الأنشطة التشغيلية، ويفضل أن تقدم كل منشأة تفاصيل أكثر وفق ما يتلاءم وظروفها.
(الفقرة 56)

3/1/5/5 يتعين أن تفصح القوائم المالية عما يلي :
أ- مكونات النقد في الصندوق ولدى البنوك والأموال المماثلة للنقد وقيمة وطبيعة النقد غير القابل للاستخدام.
ب- السياسة المحاسبية التي تتبعها المنشأة في تحديد الأموال المماثلة للنقد.
ج- عمليات الاستثمار والتمويل التي لا يترتب عليها تحصيل أو دفع نقد خلال الفترة المحاسبية.
د- في حالة شراء واستبعاد الشركات التابعة أو المنشآت الأخرى يتعين الإفصاح عن المعلومات التالية ولكل استثمار على حدة :
- إجمالي قيمة الشراء أو الاستبعاد.
- الجزء المدفوع نقدا من إجمالي قيمة الشراء أو الاستبعاد.
- رصيد النقد والنقد المماثل لدى المنشأة المشتراة أو المستبعدة.
- إجمالي الأصول والخصوم غير النقدية وغير المماثلة للنقد مع تصنيفها إلى عناصرها الرئيسة.
(الفقرة 57)

3/1/5/6 عندما تتم المحاسبة عن الاستثمارات في شركة زميلة أو تابعة على أساس استخدام طريقة حقوق الملكية أو التكلفة يقوم المستثمر بإدراج التدفقات النقدية بينه وبين الشركة المستثمر بها فقط عند عرض قائمة التدفق النقدي على سبيل المثال، عن أرباح الأسهم والسلف.
(الفقرة 58)

3/1/5/7 بالنسبة للمنشأة التي تظهر حصتها في منشأة غير مملوكة بالكامل تدخل ضمن قائمتها الموحدة للتدفقات النقدية حصتها النسبية في التدفقات النقدية للمنشأة المستثمر فيها. والمنشأة التي تصدر تقريراً عن مثل هذا الاستثمار باستخدام طريقة حقوق الملكية تدخل في قائمتها للتدفق النقدي التدفقات النقدية بمقدار استثمارها في المنشأة المستثمر فيها ، وكذلك التوزيعات والمدفوعات أو المقبوضات الأخرى بينها وبين المنشأة المستثمر فيها.
(الفقرة 59)

3/1/5/8 يجب أن يعرض المجموع الإجمالي للتدفقات النقدية الناشئة عن شراء وبيع الشركات التابعة وغيرها من منشآت الأعمال الأخرى بشكل منفصل وتصنف على أنها أنشطة استثمارية.
(الفقرة 60)

3/1/5/9 يجب على المنشأة الإفصاح، وبشكل إجمالي، بالنسبة لكل من عمليات الشراء والبيع للشركات التابعة أو غيرها من منشآت الأعمال الأخرى خلال الفترة عن كل مما يلي:
أ – القيمة الإجمالية للشراء أو البيع.
ب- الجزء المدفوع بالنقد أو ما يعادله من قيمة الشراء أو البيع.
ج- مبلغ النقدية وما يعادلها في الشركة التابعة أو المنشآت الأخرى المستثمر فيها التي تم شراؤها أو بيعها.
د – مبلغ الأصول والخصوم غير النقدية وما يعادلها في الشركة التابعة أو منشأة الأعمال الأخرى التي تم شراؤها أو بيعها، ملخصة حسب كل مجموعة رئيسية.
(الفقرة 61)

3/1/5/10 يساعد العرض المنفصل لآثار التدفقات النقدية بالنسبة لشراء أو بيع الشركات التابعة أو منشآت الأعمال الأخرى كبنود إفرادية بالإضافة للإفصاح المنفصل عن مبالغ الأصول والالتزامات المشتراة أو المبيعة، يساعد في تمييز هذه التدفقات النقدية عن التدفقات النقدية الناجمة عن النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية الأخرى ولا يتم تخفيض آثار التدفقات النقدية الناتجة عن البيع من تلك الآثار الناتجة عن الشراء.
(الفقرة 62)

3/1/5/11 يجب أن تستبعد العمليات الاستثمارية والتمويلية التي لا تتطلب استخدام النقدية أو ما يعادلها من قائمة التدفقات النقدية ويجب الإفصاح عن مثل هذه العمليات في مكان آخر في القوائم المالية وبطريقة توفر كل المعلومات المتعلقة بهذه النشاطات الاستثمارية والتمويلية.
(الفقرة 63)

3/1/5/12 يجب على المنشأة الإفصاح عن مكونات النقدية وما يعادلها ويجب أن تعرض تسوية بين المبالغ في قائمة التدفقات النقدية مع البنود المقابلة لها في قائمة المركز المالي.
(الفقرة 64)

3/1/6 متطلبات العرض في قائمة الأرباح المبقاة :
3/1/6/1 يجب أن تبين قائمة الأرباح المبقاة التغيرات في الأرباح المبقاة المخصصة (الاحتياطات) والأرباح المبقاة غير المخصصة خلال الفترة المالية - كلا على حدة.
(الفقرة 65)

3/1/6/2 يجب أن تبرز "قائمة الأرباح المبقاة" أرصدة أول الفترة لكل من الأرباح المبقاة المخصصة (أي أرصدة الاحتياطي النظامي والاحتياطي العام وغيرها من الاحتياطيات) كما يجب أن تبرز الأرباح المبقاة غير المخصصة قبل وبعد أية تسويات لفترات مالية سابقة.
(الفقرة 66)

3/1/6/3 كما يجب إبراز الإضافات والاستبعادات من أرصدة أول الفترة من الأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة خلال الفترة المالية - كل كبند منفصل - في صلب قائمة الأرباح المبقاة .
(الفقرة 67)

3/1/7 متطلبات العرض في قائمة التغير في حقوق الملكية:
3/1/7/1 يجب أن تبين هذه القائمة التغيرات في رأس المال المدفوع وفي المنح الرأسمالية. والاحتياطيات والأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة - كلا على حدة.
(الفقرة 68)

3/1/7/2 يجب أن تبرز قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أرصدة أول الفترة لرأس المال المدفوع والمنح الرأسمالية والاحتياطيات والأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة - كلا منها كبند منفصل - وذلك قبل وبعد أية تسويات تتعلق بالفترات المالية السابقة.
(الفقرة 69)

3/1/7/3 يجب أن تبرز القائمة المشار إليها الإضافات والاستبعادات من أرصدة أول الفترة التي وردت بالفقرة السابقة في صلب القائمة مع وصف لطبيعة كل إضافة أو استبعاد.
(الفقرة 70)






آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2011, 01:27 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: معايير المحاسبة المالية

3/2 الإفصاح العام :
3/2/1 يحدد معيار الإفصاح العام متطلبات الإفصاح في القوائم المالية لكل مما يلي:
أ - طبيعة نشاط المنشأة.
ب - السياسات المحاسبية المهمة.
ج - التغيرات المحاسبية بما في ذلك :
ـ التغير في سياسة محاسبية.
ـ التغير في تقدير محاسبي.
د - تصحيح الأخطاء في القوائم المالية.
هـ المكاسب والخسائر المحتملة بما في ذلك معالجتها المحاسبية.
و - الارتباطات المالية.
ز - الأحداث اللاحقة. (الفقرة 71)
3/2/2 يجب أن تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وصفا مختصرا لنشاط الوحدة المحاسبية.
(الفقرة 72)

3/2/3 السياسات المحاسبية المهمة :
3/2/3/1 يجب أن تتضمن القوائم المالية وصفا واضحا موجزا للسياسات المحاسبية المهمة التي تتبعها الوحدة المحاسبية. ويعتبر هذا الوصف جزءا مكملا للقوائم المالية وكحد أدنى ، لذلك يجب أن يكون هناك إيضاح عن السياسات المحاسبية في الحالات الآتية :
1- إذا تم الاختيار من بين البدائل المقبولة لمعايير المحاسبة أو طرق تطبيقها.
2- إذا استخدمت الوحدة المحاسبية معايير وطرقاً محاسبية تتبع في وجه نشاط معين تعمل الوحدة المحاسبية في مجاله حتى لو كانت هذه المعايير والطرق هي التي تتبع أساسا في ذلك النشاط.
3- إذا تم إعداد القوائم المالية على أساس لا يتفق مع واحد أو أكثر من المفاهيم الأساسية الواردة في الإطار الفكري للمحاسبة المالية.
(الفقرة 73)

3/2/3/2 لكي يمكن تقديم صورة عامة للسياسات المحاسبية التي تتبعها الوحدة المحاسبية يجب إيضاح هذه السياسات جميعها في صورة ملخص بدلا من توزيعها مع الإيضاحات المختلفة المرفقة بالقوائم المالية.وعلى ذلك فإنه من الأفضل إيضاح هذه السياسات في إحدى الصورتين الآتيتين:
1- كالإيضاح الأول المرفق بالقوائم المالية.
2- كملخص منفصل يشار إليه في القوائم المالية.
ومن العناوين الملائمة لهذا الغرض (ملخص للسياسات المحاسبية المهمة) أو مجرد (السياسات المحاسبية المهمة).
(الفقرة 74)

3/2/3/3 لا يبرر المعالجة المحاسبية الخاطئة لبعض البنود الإفصاح عنها في إيضاح السياسات المحاسبية أو الإيضاحات الأخرى أو البيانات التفسيرية.
(الفقرة 75)

3/2/4 التغير في سياسة محاسبية :
3/2/4/1 يجب تغيير السياسة المحاسبية (فقط) إذا تطلب ذلك أحد القوانين، أو القرارات الرسمية ، أو أحد المعايير المحاسبية أو إذا ترتب على التغير في السياسة المحاسبية عرض أفضل للمعلومات أو العمليات في القوائم المالية للمنشأة.
(الفقرة 76)

3/2/4/2 إذا حدث تغير في سياسة محاسبية معينة، فإنه ينبغي تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر رجعي، وذلك بتعديل القوائم المالية لكافة الفترات المالية المعروضة إلا في الظروف التي يتعذر فيها تحديد البيانات المالية الضرورية للتعديل بصورة معقولة.
(الفقرة 77)

3/2/4/3 عند تطبيق سياسة محاسبية بأثر رجعي، ينبغي تعديل القوائم المالية عن كافة الفتراتالمالية السابقة المعروضة لأغراض المقارنة حتى يتسنى عكس أثر السياسة المحاسبية الجديدة في المدد المتعلقة بها - إلا في الظروف التي لا يمكن فيها تحديد أثر السياسة المحاسبية الجديدة على بعض الفترات السابقة بصورة معقولة. وفي مثل هذه الظروف ينبغي تعديل (أو تسوية) رصيد الأرباح المبقاة في أول الفترة الجارية أو أية فترة مالية سابقة - وفقا لما يكون ملائما - حتى يتسنى عكس الأثر المتجمع لتغير السياسة المحاسبية على الفترات المالية السابقة.
(الفقرة 78)

3/2/4/4 بالنسبة لكل تغير في سياسة محاسبية تم خلال الفترة الجارية يجب إيضاح المعلومات الآتية:
1- وصف التغير.
2- مبررات التغير.
3- أثر التغير على القوائم المالية للفترة الحالية.
(الفقرة 79)

3/2/4/5 إذا تم تطبيق التغير في سياسة محاسبية بأثر رجعي وتم تعديل القوائم المالية للفترات السابقة، يجب إيضاح أن القوائم المالية للفترات السابقة قد تم تعديلها، كما يجب إيضاح أثر التغير في السياسة المحاسبية على تلك الفترات.
(الفقرة 80)

3/2/4/6 إذا تم تطبيق التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي دون تعديل القوائم المالية للمدد السابقة – فإنه يتعين إيضاح ذلك كما يتعين إيضاح التعديل المتجمع لرصيد الأرباح المبقاة في أول المدة الجارية.
(الفقرة 81)

3/2/4/7 ينطبق الإيضاح عن تفاصيل تأثير التغير في السياسة المحاسبية - بما في ذلك القيمة بوحدة النقد - على كل تغير في السياسات المحاسبية ، وليس من الملائم إجراء المقاصة بين تأثيرات التغيرات المختلفة والاكتفاء بالقيمة الصافية عند تقييم الأهمية النسبية لتأثير التغيرات في السياسات بهدف تحديد ما إذا كان من الواجب إيضاحها.
(الفقرة 82)

3/2/4/8 يجب إيضاح التغير في السياسة المحاسبية حتى ولو كان تأثير التغير غير مهم في الفترة المالية الجارية إذا كان من المتوقع أن يكون تأثير التغير مهماً في الفترات المالية المقبلة.
(الفقرة 83)

3/2/5 التغير في تقدير محاسبي :
3/2/5/1 التغير في التقدير المحاسبي هو أي تغيير تجريه المنشأة على تقديرات سبق استخدامها كأساس للقياس وذلك نتيجة توافر معلومات جديدة لم تكن متوافرة في تاريخ وضع التقدير الأصلي ، و يجب إبراز تأثير التغير في تقدير محاسبي معين على :
أ- الفترة المالية التي يحدث فيها التغير إذا كان التغير قاصرا على نتائج تلك الفترة وحدها.
ب- الفترة المالية التي يحدث فيها التغير والفترات المالية المقبلة وذلك إذا كان التغير يشمل نتائج كل من الفترة المالية الجارية والفترات المالية المقبلة.
(الفقرة 84)

3/2/5/2 ينبغي الإفصاح في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن طبيعة التغير وأثره على كل من صافي الدخل قبل المكاسب والخسائر الاستثنائية، وعلى صافي الدخل في الفترة المالية الجارية بالنسبة للتغيرات النادرة أو غير العادية في التقديرات المحاسبية أو التغيرات التي تؤثر على الفترة المالية الجارية والفترات المالية المقبلة، كما هو الحال بالنسبة للتغيرات في تقدير العمر الإنتاجي للأصل الثابت.
(الفقرة 85)

3/2/5/3 ليس من الضروري الإفصاح عن التغير في التقدير الذي يجري كل مدة مالية عند المحاسبة عن الأنشطة العادية للوحدة المحاسبية كما هو الحال بالنسبة لتقدير "مخصص الديون المشكوك في تحصيلها".
(الفقرة 86)

3/2/6 تصحيح الأخطاء في القوائم المالية السابقة :
3/2/6/1 تنتج الأخطاء في القوائم المالية السابقة من أخطاء حسابية ، أو أخطاء في تطبيق معايير المحاسبة ، أو طرق التطبيق أو من تجاهل أو سوء استخدام المعلومات والبيانات المتاحة والتي تؤثر على التقديرات المحاسبية اللازمة لإعداد القوائم المالية. ويجب تعديل القوائم المالية للفترة أو الفترات التي تأثرت بتصحيح الخطأ.
(الفقرة 87)

3/2/6/2 إذا كان هناك تصحيح لخطأ معين في القوائم المالية عن فترة مالية سابقة، فإنه يتعين الإفصاح في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عما يأتي :
1- وصف الخطأ.
2- أثر تصحيح الخطأ على القوائم المالية للفترة الحالية وللفترات المالية السابقة.
3- أن القوائم المالية للفترات السابقة قد تم تعديلها.
(الفقرة 88)

3/2/7 المكاسب والخسائر المحتملة :
3/2/7/1 يجب إثبات الخسارة المحتملة وتحميل الدخل بقيمتها إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- إذا كان من المتوقع أن أحداثا مقبلة سوف تؤكد أن أصلاً معينا قد نقصت قيمته أو أن الوحدة المحاسبية قد تحملت التزاما في تاريخ القوائم المالية.
2- إذا كان من الممكن تقدير قيمة الخسارة تقديرا معقولا.
(الفقرة 89)

3/2/7/2 من الأفضل إيضاح طبيعة الخسارة التي تم إثباتها ومبلغها.
(الفقرة 90)

3/2/7/3 ينبغي الإفصاح عن وجود خسارة محتملة في تاريخ القوائم المالية - وذلك في الإيضاحات المرفقة بتلك القوائم - في الأحوال التالية :
أ- إذا كان من المتوقع أن حدثا مقبلا سوف يؤكد ذلك، غير أنه لا يمكن تقدير قيمة الخسارة تقديرا معقولا .
ب- إذا كان من المتوقع أن حدثا مقبلا سوف يؤكد ذلك وتم إثبات الخسارة - غير أنه من المحتمل أن تتعرض الوحدة المحاسبية لخسارة تزيد عن المبلغ الذي تم إثباته.
ج- إذا تعذر تحديد احتمال وقوع الحدث المشار إليه بصورة قاطعة.
(الفقرة 91)

3/2/7/4لا يجوز إثبات المكاسب المحتملة في القوائم المالية حتى تتحقق.
(الفقرة 92)

3/2/7/5 إذا كان المتوقع أن حدثا مقبلا سوف يؤكد أن أصلا من الأصول قد تم اقتناؤه أو أن التزاما معينا قد تم تخفيضه في تاريخ القوائم المالية فإنه يجب الإفصاح في الإيضاحات الملحقة بتلك القوائم عن وجود مكسب محتمل.
(الفقرة 93)

3/2/7/6 إذا كان هناك إفصاح عن مكسب محتمل أو خسارة محتملة لم يتم إثباتها فإن المعلومات المتعلقة بذلك يجب أن تشمل ما يأتي في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية:
1- طبيعة المكسب أو الخسارة المحتملة.
2- تقدير لقيمة المكسب المحتمل أو الخسارة المحتملة - أو بيان يوضح أنه قد تعذر الوصول إلى هذا التقدير.
(الفقرة 94)

3/2/7/7 إذا تم الإفصاح عن وجود مكسب محتمل أو خسارة محتملة في إيضاحات القوائم المالية فإنه من الأفضل أن تتم الإشارة إلى ذلك الإيضاح في قائمة المركز المالي.
(الفقرة 95)

3/2/7/8 حتى إذا كانت إمكانية وقوع الخسارة أمرا بعيد الاحتمال فإنه يجب الإفصاح عن أنواع معينة من الخسائر المحتملة. والخاصية المشتركة لهذه الأنواع هي الضمانات وهذه تشمل ما يلي :
1- الضمانات سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة لمديونية الغير.
2- الضمانات المتعلقة بدفع قيمة الإيجارات الطويلة المدى المستحقة على الغير.
3- الضمانات المتعلقة بإعادة شراء أوراق القبض أو الأملاك المرتبطة بها.
(الفقرة 96)

3/2/7/9 ينبغي أن يشمل الإفصاح المعلومات الآتية عن الضمانات المشار إليها فيما تقدم وعن غيرها من الضمانات:
1- طبيعة الضمان.
2- قيمة الضمان.
3- القيمة التي تتوقع الوحدة المحاسبية أن تحصل عليها لتغطية ذلك الضمان إذا كانت تلك القيمة معروفة أو أمكن تقديرها - كما هو الحال بالنسبة لحق الوحدة المحاسبية في اتخاذ إجراءات ضد طرف خارجي.
(الفقرة 97)

3/2/8 الارتباطات المالية :
3/2/8/1 يجب الإفصاح عن الارتباطات الكبيرة القيمة أو غير العادية في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.
(الفقرة 98)

3/2/8/2 يجب الإفصاح عن المعلومات الآتية فيما يتعلق بالارتباطات المشار إليها:
1- وصف الارتباط.
2- شروط الارتباط.
3- قيمة الارتباط.
(الفقرة 99)

3/2/8/3 إذا تم الإفصاح عن ارتباط ما في إيضاح مرفق بالقوائم المالية فإنه من الأفضل أن تشتمل قائمة المركز المالي على إشارة إلى وجود مثل هذا الإيضاح.
(الفقرة 100)

3/2/9 الأحداث اللاحقة :
3/2/9/1 يجب الإفصاح عن الأحداث التي تقع بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ نشر تلك القوائم ، وذلك دون إجراء أية تعديلات في القوائم المالية نتيجة تلك الأحداث مادامت غير مرتبطة بالظروف التي كانت قائمة في تاريخ إعداد القوائم المالية، إذا كان من شأن تلك الأحداث أن تؤدي إلى:
أ - تغيرات مهمة في الأصول أو الخصوم خلال الفترات التالية.
ب- التأثير المهم على عمليات الوحدة المحاسبية في المستقبل.
(الفقرة 101)

3/2/9/2 يجب أن يتم الإفصاح عن الأحداث المشار إليها في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.
(الفقرة 102)

3/2/9/3 يجب أن يشمل الإفصاح عن تلك الأحداث ما يأتي:
1- وصفاً لطبيعة الحدث.
2- تقديراً للأثر المالي لذلك الحدث - كلما أمكن ذلك من الناحية العملية - أو الإشارة إلى أنه قد تعذر الوصول إلى هذا التقدير.
(الفقرة 103)

3/2/10 التغير في تكوين الوحدة المحاسبية :
3/2/10/1 يجب إظهار التغيرات المحاسبية التي تؤدي إلى إعداد قوائم مالية تعتبر في حقيقتها قوائم لوحدة محاسبية مختلفة وذلك بإعادةإعداد القوائم المالية لكافة الفترات المالية المعروضة حتى يمكن إظهار المعلومات المالية للوحدة المحاسبية الجديدة خلال كافة الفترات المعروضة.
(الفقرة 104)

3/2/10/2 يجب أن تصف القوائم المالية التي تعد عن الفترة التي يتم فيها تغير في تكوين الوحدة المحاسبية طبيعة ذلك التغير وسببه.
(الفقرة 105)

3/2/10/3 يجب الإفصاح في الإيضاحات الملحقة بالقوائم المالية عن أثر التغير على الدخل قبل المكاسب والخسائر الاستثنائية، وعلى صافي الدخل لكافة المدد التي تعرض نتائجها. وليس من الضروري إظهار الإفصاح في القوائم المالية للمدد المالية التالية.
(الفقرة 106)

3/3 متطلبات عرض وإفصاح القوائم المالية للمنشأة في مرحلة الإنشاء :
3/3/1 عند إعداد القوائم المالية للشركات التي ما تزال في مرحلة الإنشاء يجب الالتزام بما يقتضيه معيار العرض والإفصاحالعام وذلك بالإضافة إلى مقتضيات أخرى للعرض والإيضاح تتميز بها القوائم المالية لتلك الشركات.
(الفقرة107)

3/3/2 ينبغي أن تفصح القوائم المالية للشركة التي ما تزال في مرحلة الإنشاء عما يأتي:
أ - أن القوائم المالية تتعلق بمنشأة في مرحلة الإنشاء.
ب - وصف لأنشطة مرحلة الإنشاء التي تمر بها المنشأة.
(الفقرة108)

3/3/3 إذا أصدرت المنشأة التي ما تزال في مرحلة الإنشاء نفس القوائم المالية الأساسية التي تعدها منشأة تزاول أعمالها بصورة مستقرة فإنه يجب إظهاررالمعلومات الإضافية التالية:
أ - قائمة مركز مالي تشتمل على الخسائر الصافية المتجمعة خلال مرحلة الإنشاء تحت عنوان يصف تلك الخسائر مثل (الخسائر المتجمعة خلال مرحلة الإنشاء) - وذلك في القسم الخاص بحقوق أصحاب رأس المال.
ب - قائمة دخل تبين الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر لكل مدة مالية تغطيها قائمة الدخل، بالإضافة إلى المبالغ المتجمعة منذ بدء المنشأة.
ج - قائمة تدفق نقدي تبين التدفق النقدي خلال كل مدة مالية تعد عنها قائمة الدخل، بالإضافة إلى القيم المتجمعة منذ بدء المنشأة.
د - قائمة حقوق أصحاب رأس المال تبين ما يأتي منذ بدء المنشأة :
1- بالنسبة لكل إصدار: تاريخ وعدد أسهم رأس المال أو حقوق أصحاب رأس المال التي تم إصدارها نقدا أو مقابل مساهمات أخرى.
2- بالنسبة لكل إصدار: القيمة بوحدة النقد التي ترتبط بكل من المساهمات التي تم الحصول عليها عن أسهم رأس المال أو حقوق الملكية وذلك بالنسبة لكل سهم أو وحدة من وحدات حقوق الملكية والقيمة الكلية، كما يجب تحديد القيمة بالريال السعودي لكل مساهمة غير نقدية تحصل عليها المنشأة.
3- بالنسبة لكل إصدار ينطوي على مساهمة غير نقدية يجب بيان طبيعة تلك المساهمة وأساس تحديد قيمتها.
(الفقرة 109)

3/3/4 في السنة الأولى التي تعتبر فيها المنشأة عاملة يجب أن تفصح الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن أن المنشأة كانت في السنوات السابقة ما تزال في مرحلة الإنشاء. وإذا كانت القوائم المقارنة تتضمن مددا كانت المنشأة خلالها في مرحلة الإنشاء ثم بعد ذلك في مرحلة التشغيل فإنه ليس من المطلوب بيان القيم المتجمعة والإيضاحات الأخرى المتعلقة بمرحلة الإنشاء خلال المدد المالية التي كانت المنشأة تمر فيها بتلك المرحلة.
(الفقرة 110)

4 ـ نماذج توضيحية وإرشادات عامة لإعداد القوائم المالية :
يتضمن هذا الجزء نماذج توضيحية للقوائم المالية للاسترشاد بها :
1- يلاحظ أن الأساليب التي اتبعت في إعداد هذه النماذج ليست أساليب ملزمة وإنما هي أساليب توضيحية. وقد تتفق أساليب أخرى مع مقتضيات معيار العرض والإفصاح العام.
2- تم ترتيب النماذج التي يشملها هذا الملحق على الوجه الآتي :
أولا : نماذج توضيحية لقائمة المركز المالي.
أ - قائمة رأسية مبوبة مقارنة.
ب- قائمة أفقية مبوبة مقارنة.
ج - قائمة أفقية غير مبوبة مقارنة.
ثانيـا : نماذج توضيحية لقائمة الدخل.
ثالثـا : نموذج توضيحي لقائمة الأرباح المبقاة.
رابعا : نموذج توضيحي لقائمة التغيرات في حقوق الملكية.
خامسا: نموذج توضيحي لإعداد قائمة التدفق النقدي.

نماذج توضيحية لقائمة المركز المالي
يعرض على الصفحات التالية نماذج لقائمة المركز المالي لشركة مساهمة ليس لها شركات تابعة :
(أ ) يمثل النموذج الأول مثالا لقائمة مركز مالي رأسية مبوبة ومقارنة.
(ب) ويمثل النموذج الثاني مثالا لقائمة مركز مالي أفقية مبوبة مقارنة.
(ج) أما النموذج الثالث فهو مثال لقائمة مركز مالي أفقية غير مبوبة مقارن.
والمقصود من الإشارة إلى الإيضاحات في قوائم المركز المالي التوضيحية هو توضيح شكل القائمة دون تحديد الحد الأدنى للإيضاحات المشار إليها في قائمة المركز المالي.وتمثل هذه النماذج الأشكال العادية لقوائم المركز المالي بصورة عامة.وينبغي أن تختار المنشأة الشكل المناسب لقائمة المركز المالي بما يكفل إعطاء صورة عن طبيعة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وقيمة كل منها.




















آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2011, 01:28 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: معايير المحاسبة المالية

نموذج (أ) قائمة المركز المالي ( المقارنة المبوبة)
الشركة الخليجية ـ شركة مساهمـة
قائمة المركز المالي في / /2003



2003
الإيضاح

2002



أصول متداولة :
مدينون
مخزون سلعي
مصروفات مدفوعة مقدما
_________________
_________________
إجمالي الأصول المتداولة

خصوم متداولة :

أوراق الدفع
دائنون
مصروفات مستحقة
توزيعات أرباح مستحقة
قسط مستحق من قرض طويل الأجل
مخصصضرائب
____________________
____________________
إجماليالالتزامات المتداولة

رأس المال العامل

أصول ثابتة :

أراضٍ
مبان
آلات ومعدات
أثاث ومعدات مكتبية
مجمع استهلاك
____________________
____________________
إجمالي الأصول الثابتة
أصول غير ملموسة :
براءة اختراع
شهرة المحل
____________________



××

××


××
( )
××


××
( )
××


××
( )
××


××
( )
××


××
( )
××


×××

×××





××
( )
××


××
( )
××


××
( )
××


××
( )
××


××
( )
××


××
( )
××


××
( )
××


××
( )
××


×××


(×××)

×××


×××


××


××
( )
××


××
( )
××


××
( )
××


××
( )
××


××
( )
××


×××
××
( )
××
×××

××
××


××

××


××

××


××

××


×××


×××

×××










×××






خصومغير متداولة:



××
( )
قروض طويلة الأجل
××


××
( )
مخصص مكافأة ترك الخدمة
××


××
( )
____________________
××


××
( )
____________________
××

(××)
( )
إجمالي الأصول غير الملموسة

(×××)
×××



×××


حقوق المساهمين :




رأس المال المصرح به…… سهما



××
( )
بقيمة اسمية………….. للسهم الواحد

××

(××)
( )
يطرح رأس المال غير المصـدر…. سهما

(××)

××

رأس المال المدفوع

××

××
( )
منح رأسمالية

××

××

احتياطيات أو أرباح مبقاة مخصصة

××

××

____________________

××

××

____________________

××

××



××
××

إجمالي حقوق المساهمين

××
××
( )
التزامات محتملة

××
×××



×××
تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ( ) إلى رقم ( ) جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية

نموذج (ب) قائمة المركز المالي الأفقية المقارنة المبوبة
الشركة الخليجية- شركة مساهمة
قائمة المركز المالي في / /2003






آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2011, 01:55 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: معايير المحاسبة المالية

الدراسة التحليلية المقارنة
اسم المعيار: معيار العرض والإفصاح العامالموضوع الرئيسي : هدف المعيار ونطاقه
الموضوع الفرعي : نطاق المعيار
المعايير المعتمدة
في السعودية
المعايير المعتمدة في بعض
دول مجلس التعاون
(المعايير الدولية)
المقارنة
الاستنتاج

النص المقترح
الأسباب
ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بصرف النظر عن شكلها النظامي أو طبيعة نشاطها. بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا المعيار على اعتبارات محددة للأهمية النسبية يجب أخذها في الحسبان عند تقرير ما إذا كان من الواجب إبراز البنود أو الأجزاء أو المجموعات الواجب عرضها في القوائم المالية أو إذا كان من الممكن دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات معروضة في نفس القوائم المالية. ولا تنطبق هذه الاعتبارات على المواضيع الأخرى التي يتعرض لها معيار العرض والإفصاح العام.

1- يجب تطبيق هذا المعيار في عرض البيانات المالية ذات الغرض العام والتي يتم إعدادها وعرضها وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.
2- البيانات المالية ذات الغرض العام يقصد بها تلك البيانات التي تلبي احتياجات المستخدمين الذين ليسوا في وضع يمكنهم من طلب تقارير مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم من المعلومات المحددة. وتشمل البيانات ذات الغرض العام تلك البيانات المعروضة بشكل منفصل أو ضمن وثيقة عامة أخرى مثل تقرير شهري أو نشرة أكتتاب، ولا ينطبق هذا المعيار على المعلومات المالية المرحلية المختصرة.
وينطبق على حد سواء على البيانات المالية لمنشأة فردية، وعلى البيانات المالية الموحدة لمجموعة من المنشآت. على أن هذا المعيار لا يمنع عرض البيانات المالية الموحدة التي تخضع للمعايير المحاسبية الدولية والبيانات المالية للشركة الأم بموجب المتطلبات النظامية الوطنية ضمن نفس الوثيقة، مادام أساس إعداد كل منها يبين بوضوح في بيان السياسات المحاسبية.
3- ينطبق هذا المعيار على كافة أنواع المنشآت بما في ذلك البنوك وشركات التأمين.
وهناك متطلبات إضافية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تتناسب مع متطلبات هذا المعيار ورد ذكرها في المعيار الدولي رقم (30).
يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشأة هدفها الربح، وعلى ذلك يمكن لمنشآت الأعمال في القطاع العام تطبيق متطلبات هذا المعيار. وقد تحتاج المنشآت غير الهادفة للربح والمنشآت الحكومية ومشاريع القطاع العام الأخرى التي تحاول تطبيق هذا المعيار تغيير الأوصاف المستخدمة لبنود معينة. وهذه المنشآت يمكنها أيضاً عرض مكونات إضافية للبيانات المالية.
يتصف النص الوارد في المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون بالعمومية في النطاق بحيث لا يشتمل على أي بيانات مالية ذات غرض عام سواء كانت في شكل قوائم مالية أو تقارير شهرية أو نشرات اكتتاب. ويعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر تحديداً إذ اقتصر على متطلبات العرض والإفصاح في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح ولم يمتد إلى غيرها من البيانات المالية. كما يضع هذا المعيار اعتبارات محددة للأهمية النسبية التي يجب أخذها في الحسبان عند إعداد التقارير المالية.
اختلاف محدود
ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها أو شكلها النظامي (القانوني).

يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر ملاءمة للأسباب الآتية:
1- أنه أكثر تحديداً ويقصر المتطلبات الواردة فيه على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن شكلها النظامي أو طبيعة نشاطها.
2- أنه يحدد اعتبارات الأهمية النسبية التي يجب أخذها في الاعتبار عند إعداد التقارير المالية. هذه الاعتبارات ضرورية لجودة العرض والإفصاح في القوائم المالية.


الدراسة التحليلية المقارنة
اسم المعيار: معيار العرض والإفصاح العامالموضوع الرئيسي : هدف المعيار ونطاقه الموضوع الفرعي : هدف المعيار
المعايير المعتمدة
في السعودية
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون
(المعايير الدولية)
المقارنة
الاستنتاج

النص المقترح
الأسباب
يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح وكذا مقتضيات العرض والإفصاح العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت التي لا تزال في مرحلة الإنشاء، كما أنه يحدد كيفية معالجة التغيرات المحاسبية، والمكاسب أو الخسائر المحتملة. وفضلا عن ذلك فإنه يحدد متطلبات إفصاح تعريف الوحدة المحاسبية وطبيعة عملها وطبيعة كل من القوائم المالية والسياسات المحاسبية والارتباطات والأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية.

يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسس عرض البيانات المالية ذات الغرض العام بما يضمن إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة للفترات السابقة ومع البيانات المالية الخاصة بالمنشآت الأخرى. ولتحقيق هذا الغرض، يحدد المعيار المتطلبات العامة لعرض البيانات المالية والإرشادات الخاصة بشكلها والحد الأدنى من المتطلبات لمحتوى البيانات المالية.
أما الجوانب المتعلقة بالاعتراف بالعمليات والأحداث المحددة وقياسها والإفصاح عنها، فإنها يتم تناولها مع المعايير المحاسبية الدولية الأخرى.
يتفق المعياران في أن الغرض من كل منهما هو تحديد متطلبات العرض في القوائم المالية، وإن كانت هناك بعض أوجه الاختلاف في الصياغة والتي تشتمل على ما يلي:
1 – يتميز النص الوارد في المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون بتحديده للغرض العام لما يهدف إليه المعيار وهو جعل البيانات المالية للمنشأة قابلة للمقارنة وهو ما لم يرد في نص المعيار المعتمد في السعودية.
2- يبين النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أن الهدف من المعيار هو تحديد متطلبات العرض والإفصاح العام للمنشآت الهادفة للربح. وعلى الرغم من أن المعيار الدولي تضمن متطلبات الإفصاح أيضاً، إلا أنه لم ينص على ذلك في فقرة الهدف.
3- يمتد الهدف في المعيار المعتمد في السعودية ليشمل متطلبات العرض والإفصاح في القوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت في مرحلة الإنشاء وهو ما لم يتضمنه النص الوارد في المعيار الدولي.
اختلاف محدود
يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها أو شكلها (النظامي) بحيث تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية. كما يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام بالقوائم المالية التي ما تزال في مرحلة الإنشاء.

نظراً لأن النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية يتسم بكونه أكثر شمولاً ووضوحاً، فإنه يعتبر هو الأكثر ملاءمة. وإن كان يحتاج لإعادة صياغة بحيث يبين الغرض العام من تحديد متطلبات للعرض والإفصاح العام وهو إمكانية المقارنة بين القوائم المالية للمنشآت المختلفة وإمكانية مقارنة القوائم المالية للمنشأة من سنة إلى أخرى. ومن ناحية أخرى، فإنه لا ضرورة لذكر معالجة التغيرات المحاسبية، والمكاسب أو الخسائر المحتملة نظراً لأن ذلك يدخل ضمن متطلبات العرض والإفصاح العامة.


الدراسة التحليلية المقارنة
اسم المعيار: معيار العرض والإفصاح العامالموضوع الرئيسي : العرض العام الموضوع الفرعي : المتطلبات العامة






آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2011, 01:56 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: معايير المحاسبة المالية

معيار رقم (2)
معيار الأصول الثابتة




فهـرس
معيار الأصول الثابتة
م
المـوضـــــــــوع
الصفحة
نطاق المعيــــــــار.
169
هــدف المعيــــــار.
169
نص المعيـــــــــار.
169
العـــــــــــرض.
175
الإفصــــــــــاح.
175
التعاريــــــــــف.
176
المصطلحات الأجنبية الهامة وترجمتها
179
الدراسة التحليلية المقارنة.
181





معيار الأصول الثابتة
1- نطاق المعيار:
1/1يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح عن الأصول الثابتة في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح، بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي (القانوني).
(الفقرة 1)

1/2 تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام.
(الفقرة 2)

1/3 يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.
(الفقرة 3)

2- هدف المعيار:
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الأصول الثابتة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية بحيث تظهر هذه القوائم بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.
(الفقرة 4)

3- نص المعيار:
3/1 قياس وإثبات الأصل عند اقتنائه:
يجب قياس وإثبات الأصل الثابت في تاريخ اقتنائه بالتكلفة الفعلية التي تحملتها المنشأة في سبيل اقتنائه. وتتحدد تكلفة اقتناء الأصل على أساس قيمته العادلة في تاريخ الاقتناء. ويتوقف تطبيق هذه القاعدة على طبيعة العملية التي يتم بموجبها اقتناء الأصل وذلك كما هو موضح في الفقرات التالية :
(الفقرة 5)

3/1/1 الأصل المقتنى عن طريق عمليات تبادلية :
3/1/1/1يجب قياس وإثبات الأصل الثابت المقتنى مقابل النقد بقصد استخدامه في المنشأة على أساس المبلغ النقدي المدفوع مقابل تكلفة اقتنائه. وتشمل تكلفة الاقتناء سعر شراء الأصل، وتكلفة الشحن ، والنقل ، والتأمين ، والرسوم الجمركية ، والتكاليف الأخرى المباشرة التي يتم إنفاقها على الأصل المشترى ليصل إلى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحاً للاستعمال ، ناقصا أي خصم فوري تحصل عليه المنشأة.
(الفقرة 6)

3/1/1/2 يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابـل تحمل التزام ، على أساس القيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداد ذلك الالتزام ، وإثبات الفرق بين الالتزام والقيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداده على أنه تكلفة تمويل مؤجلة تستنفد بطريقة معدل الفائدة السائد ، بحيث ينتج عنها معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد الباقي من حساب الالتزام.
(الفقرة 7)

3/1/1/3 يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل إصدار الأسهم على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه.
(الفقرة 8)

3/1/1/4 يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل التنازل عن أصل آخر غير مماثل على أساس القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه، ويتم إثبات جميع الخسائر أو المكاسب التى تترتب على عملية التبادل فور حدوثها. وإذا كانت القيمة العادلة للأصل الثابت الذي يتم الحصول عليه محددة بدرجة أدق من القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه يثبت الأصل الذي يتم الحصول عليه على أساس قيمته العادلة.
(الفقرة 9)

3/1/1/5 يتم قياس وإثبات تبادل أصل بأصل آخر مماثل بالقيمة العادلة أو صافي القيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه أيهما أقل في تاريخ إتمام عملية التبادل ويتم إثبات الخسائر المتحققة عن ذلك (إن وجدت).
(الفقرة 10)

3/1/1/6 إذا تم تبادل أصل بأصل آخر مماثل بمبلغ نقدي محصل ونتج عن عملية التبادل مكاسب ، يجب قياس المكاسب المحققة بمقدار المكاسب الناتجة عن عملية التبادل مضروبة في نسبة النقدية المحصلة إلى إجمالي قيمة ما تم الحصول عليه (مجموع النقدية المحصلة والقيمة العادلة للأصل الذي تم الحصول عليه). ويتم إثبات المكاسب المحققة فور اكتمال عملية التبادل.
(الفقرة 11)

3/1/1/7عند اقتناء مجموعة من الأصول الثابتة في صفقة واحدة يجب أن توزع التكلفة الكلية للصفقة على الأصول المشتراة على أساس نسبة القيمة العادلة لكل أصل لإجمالي القيمة العادلة للمجموعة الكاملة.
(الفقرة 12)

3/1/2 الأصل المقتنى عن طريق عمليات غير تبادلية :
3/1/2/1 يجب قياس وإثبات تكلفة الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه نتيجة لعملية تحويل غير تبادلية مع غير المالكين على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه.
(الفقرة 13)

3/1/3 الأصل المقتنى عن طريق إنتاجه داخل المنشأة :
3/1/3/1 يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي تنتجه المنشأة بقصد استخدامه على أساس تكلفة المواد الخام أو المواد المنتجة مضافا إليها تكلفة التحويل والتشكيل التي تتكون من التكاليف الصناعية المباشرة وغير المباشرة والتكاليف الأخرى اللازمة ليصل الأصل إلى المكان المحدد له وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال ، على أن :
أ ـ تتبع المنشأة أسسا منتظمة لتوزيع التكاليف.
ب- توزع التكاليف الصناعية غير المباشرة اللازمة على أساس الطاقة العادية للإنتاج.
ج ـ تحمل الأصول الثابتة بجزء من التكاليف غير الصناعية المتعلقة بالفترة المالية وذلك إلى الحد الذي يكون لهذا الجزء علاقة واضحة بإيصال الأصل الثابت إلى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال.
(الفقرة 14)

3/1/3/2 يتم إثبات الأصل الثابت الذي تنتجه المنشأة عندما يكون صالحا للاستخدام بالتكلفة أو القيمة العادلة أيهما أقل. ويحمل الفرق بين تكلفة الأصل وقيمته العادلة على الفترة المالية التي يصبح الأصل خلالها صالحا للاستعمال.
(الفقرة 15)

3/2 قياس وإثبات الأصل الثابت بعد اقتنائه:
3/2/1 يجب قياس الأصل الثابت المسجل وإظهاره في القوائم المالية للفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وفقا لتكلفته التاريخية بعد استبعاد مجمَّع الاستهلاك. وإذا اتضح أن هناك انخفاضاً دائماً في قيمة الأصل فإنه يجب تخفيض القيمة الدفترية إلى مبلغ يعادل القيمة العادلة للأصل والاعتراف بالخسائر المترتبة على ذلك في قائمة الدخل عن الفترة المالية الجارية. ولا يجوز إعادة تقييم الأصل بقيمة تزيد عن قيمته الدفترية.
(الفقرة 16)

3/2/2 يجب قياس الأصل الذي تقرر المنشأة استبعاده بالبيع أو الاستغناء بقيمته التاريخية ، بعد استبعاد مجمع الاستهلاك ، أو القيمة العادلة أيهما أقل. ويتم قياس وإثبات الخسائر والمكاسب كما يلي :
أ - يتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد الأصل سواء أكان بالبيع أو غير ذلك على أساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ المتحصل من العملية.
ب- يتم إثبات الخسائر غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد هذا الأصل فور اتخاذ قرار الاستبعاد ، وتحمل على دخل الفترة التي اتخذ فيها قرار الاستبعاد.
ج- يتم إثبات الخسائر والمكاسب المحققة فور حدوثها.
د- لا يتم إثبات المكاسب غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد الأصل أو الاستغناء عنه.
(الفقرة 17)

3/2/3 يجب أن تتوقف المنشأة عن حساب الاستهلاك على الأصول الثابتة التي تقرر استبعادها فور اتخاذ قرار الاستبعاد.
(الفقرة 18)

3/2/4 الاستهلاك:
3/2/4/1 يجب توزيع تكلفة الأصل القابلة للاستهلاك على مدى العمر الإنتاجي للأصل باستخدام أكثر طرق الاستهلاك ملاءمة لنمط استخدام المنشأة للمنافع الاقتصادية الكامنة في الأصل. ويحمل الاستهلاك على الفترة المالية.
(الفقرة 19)

3/2/4/2 يجب أن يعالج التغيير في طريقة الاستهلاك كتغير في السياسات المحاسبية وذلك وفقاً لما ورد في معيار العرض والإفصاح العام.
(الفقرة 20)

4/2/4/3 إذا قررت المنشأة تغيير التقديرات التي استخدمت كأساس لاحتساب استهلاك أصل ، فإن هذا التغيير لا يعتبر إعادة تقييم للأصل، ويعالج كتغيير في التقديرات المحاسبية إذا كان ناتجاً عن توافر معلومات جديدة لها تأثير على التقديرات المحاسبية السابقة لم تكن متاحة عند إقرار التقدير السابق، أو وقوع أحداث جديدة تؤدي إلى تغيير في تقدير العمر الإنتاجي للأصل أو قيمته المقدرة في نهاية عمره الإنتاجي. ويعالج التغيير كتصحيح لخطأ إذا كان نتيجة معلومات كانت متاحة عند إقرار التقديرات السابقة إلا أنها لم تستخدم في حينه ولا تزال تستخدم.
(الفقرة 21)

3/2/4/4 يجب عدم إعادة تقويم الأصول الثابتة التي تم استهلاكها ولا تزال تستخدم، وإذا استهلك الأصل بالكامل دفتريا ولا يزال يستخدم ، وإذا تبيّنت خلال فترة استخدام الأصل معلومات ذات تأثير على العمر الإنتاجي للأصل فيجب معالجة التغير في العمر الإنتاجي باعتباره تغيراً في التقدير المحاسبي أو تصحيح خطأ في القوائم المالية وذلك كما يلي :
أ - إذا نتج التغير في العمر الإنتاجي المقدر عن :
1- توافر معلومات جديدة لها تأثير على التقديرات المحاسبية السابقة لم تكن متاحة عند إقرار التقدير السابق.
2- وقوع أحداث جديدة تؤدي إلى تغير أحد التقديرات.
يعالج التغير في هذه الحالات كتغير في التقديرات المحاسبية وفقاً لمتطلبات معيار العرض والإفصاح العام.
ب- إذا نتج التغير في التقدير عن معلومات كانت متاحة عند إقرار التقديرات المحاسبية السابقة إلا أنها لم تستخدم في حينه ؛ فيعالج التغير في هذه الحالة كتصحيح أخطاء في القوائم المالية وفقا لمتطلبات معيار العرض والإفصاح العام.
(الفقرة 22)

3/2/5 النفقات بعد الاقتناء:
3/2/5/1 يجب رسملة المبالغ التي تنفق على الأصل الثابت بعد اقتنائه إذا ترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية تزيد من الأداء المعياري المقدر للأصل و/أو العمر الإنتاجي المقدر للأصل. أما المبالغ التي لا ينتج عنها منافع اقتصادية مستقبلية فيجب إثباتها كمصروف فور حدوثها.
(الفقرة 23)

3/3 تكاليف التمويل:
3/3/1 يجب رسملة تكاليف التمويل المرتبطة مباشرة بالأصل الثابت الذي يتطلب إنشاؤه أو إنتاجه ليكون صالحا للاستخدام ، فترة زمنية طويلة، واعتبار تكلفة التمويل جزءا من تكلفة ذلك الأصل إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة :
أ - بدء الإنفاق الفعلي على الأصل.
ب- تحمل المنشأة لتكاليف التمويل.
ج- استمرار النشاط اللازم لجعل الأصل صالحا للاستخدام.
(الفقرة 24)

3/3/2 يجب أن تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما يتوقف العمل في إنشاء أو إنتاج الأصل لمدة طويلة ، ما لم يكن هذا التوقف أمراً معتاداً لإنشاء أو إنتاج الأصل.
(الفقرة 25)

3/3/3 يجب أن تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما تكون كافة النشاطات اللازمة لإعداد الأصل ليصبح صالحا للاستعمال قد اكتملت بشكل جوهري.
(الفقرة 26)

3/3/4 يجب أن تتوقف رسملة تكاليف التمويل لكل جزء من أجزاء الأصل عند اكتمال ذلك الجزء من الأصل إذا كان كل جزء من هذه الأجزاء قابلا للاستخدام أثناء سير العمل في إنشاء أو إنتاج باقي أجزاء الأصل.
(الفقرة 27)

3/3/5 يجب تخفيض تكلفة التمويل التي يتعين رسملتها بأي إيرادات تحققها المنشأة عن استثمارها المؤقت للأموال المقترضة.
(الفقرة 28)

3/3/6 تحسب تكاليف التمويل التي يتعين رسملتها بتطبيق معدل الرسملة على متوسط المبالغ التي أنفقت على الأصل خلال الفترة ، على ألا تتجاوز تكلفة التمويل المرسملة خلال الفترة إجمالي تكلفة التمويل التي تحملتها المنشأة خلال تلك الفترة.
(الفقرة 29)

4- العـرض:
4/1 تدرج الأصول الثابتة كمجموعة في صلب قائمة المركز المالي ضمن الأصول غير المتداولة وتصنف حسب طبيعتها إلى بنود إما في صلب قائمة المركز المالي أو ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. ويجب طرح مجمع الاستهلاك من تكلفة الأصول التي ترتبط بها.
(الفقرة 30)

5- الإفصاح:
5/1 يجب أن تفصح القوائم المالية عما يلي :
أ - السياسات المحاسبية المستخدمة لقياس وإثبات الأصول الثابتة وعرضها في القوائم المالية.
ب- طرق الاستهلاك المستخدمة.
ج- الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة ومعدل استهلاكها.
د- التغييرات في القيمـة الدفتريـة التي حدثـت خلال الفترة المالية بما في ذلك :
- الرصيد الافتتاحي للتكلفة.
- الإضافات.
- الاستبعادات.
- الأصول التي تم اقتناؤها عن طريق دمج المنشآت.
- التخفيضات في التكلفة التاريخية.
- الاستهلاك المحمل للفترة.
- مجمع الاستهلاك في بداية ونهاية الفترة المالية.
هـ- الأصول الثابتة التي عليها قيود بما في ذلك طبيعة وقيمة تلك القيود.
و- الأصول الثابتة المرهونة كضمان لسداد التزامات، بما في ذلك طبيعة وقيمة الضمان.
ز- قيمة الأصول الثابتة قيد الإنشاء مع إيضاح طبيعتها (مشروعات تحت التنفيذ).
ح- قيمة الالتزامات التي تعاقدت عليها المنشأة لحيازة أصل ثابت.
ط- التغيير في طريقة الاستهلاك وأثره والأسباب التي أدت إليه.
ي- إذا قررت المنشأة استبعاد أصل من أصولها الثابتة فيتعين أن تفصح عن نوع وصافي القيمة الدفترية للأصل المقرر استبعاده وتاريخ قرار الاستبعاد.
ك- تكاليف تمويل الأصول الثابتة المرسملة ومعدل رسملتها.
ل- أسباب التغيير في العمر الإنتاجي للأصول ومعدلات الاستهلاك إن وجدت.
م- أسباب إعادة تقييم أي من الأصول الثابتة بتخفيض قيمتها وأثر ذلك على القوائم المالية.
(الفقرة 31)

6- التعاريف :
6/1 الأصل الثابت :
أي شيء له وجود مادي ملموس وله قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع الاقتصادية في المستقبل واكتسبت المنشأة الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي ، شريطة أن يكون قابلا للقياس المالي حاليا بدرجة مقبولة من الثقة ، وألا يكون مرتبطا بصورة مباشرة بالتزام غير قابل للقياس ، وأن يكون الغرض من اقتنائه استخدامه لأكثر من فترة مالية واحدة.
(الفقرة 32)

6/2 الطاقة العادية :
هي متوسط الإنتاج المتوقع تحقيقه خلال عدة دورات أو مواسم في الظروف العادية مع أخذ فاقد الطاقة الناتج عن الصيانة المخطط لها.
(الفقرة 33)

6/3 القيمة العادلة :
قيمة تبادل الأصل ، بين جهات مدركة وراغبة في معاملة حرة فيما بينها.
(الفقرة 34)

6/4 الأصل المماثل :
هو أي أصل مشابه أو مناظر لأصل آخر شريطة أن ينتمي الأصلان لنفس النوع ويؤديا نفس المهام الوظيفية أو يستخدما في نفس خط الإنتاج.
(الفقرة 35)
6/5 المنافع الاقتصادية :
الخدمات أو المنافع المستقبلية التي تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق تدفقات نقدية.
(الفقرة 36)

6/6 الاستهلاك :
ما يحمل على دخل الفترة المالية مقابل توزيع تكلفة الأصل القابلة للاستهلاك بطريقة منطقية ومنتظمة خلال العمر الإنتاجي للأصل.
(الفقرة 37)

6/7 تكلفة الأصل الثابت القابلة للاستهلاك :
هي تكلفة الأصل الثابت التاريخية مطروحا منها قيمة الخردة المقدرة في نهاية عمره الإنتاجي (إن وجدت).
(الفقرة 38)

6/8 طرق الاستهلاك :
هي الطرق التي يتم بموجبها حساب ما يحمل على الفترة المالية مقابل استهلاك الأصل الثابت خلال عمره الإنتاجي .. مثل طريقة القسط الثابت ـ طريقة القسط المتناقص .. الخ.
(الفقرة 39)

6/9 العمر الإنتاجي للأصل :
هو الفترة الزمنية التي يتوقع أن يستخدم الأصل خلالها من قبل المنشأة ويمكن تحديد العمر الإنتاجي بإجمالي عدد وحدات الإنتاج المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل ، أو ما شابهها.
(الفقرة 40)

6/10 صافي القيمة الدفترية للأصل :
هي التكلفة التاريخية للأصل المعدلة برصيد مجمع استهلاكه.
(الفقرة 41)

6/11 معدل الرسملة :
عند اقتراض أموال بشكل عام واستخدامها للحصول على أصل مؤهل فإن تكلفة الاقتراض المؤهلة للرسملة تحدد بتطبيق معدل الرسملة على النفقات الرأسمالية على ذلك الأصل. ويكون معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف القروض التي اقترضتها المنشأة خلال الفترة ، ما عدا الاقتراض المخصص للحصول على أصل مؤهل.
(الفقرة 42)

6/12 الأصل المؤهل لرسملة تكلفة تمويله :
الأصل الثابت الذي يتطلب إنشاؤه أو إنتاجه فترة زمنية طويلة ليكون صالحا للاستخدام.
(الفقرة 43)

6/13 تكاليف التمويل :
هي العمولات المصرفية وغيرها من التكاليف التي تتحملها المنشأة مقابل اقتراضها للأموال. ويمكن أن تشمل ما يلي :
أ – العمولات على السحب على المكشوف وعلى الاقتراض.
ب- إطفاء الخصم والعلاوات المتعلقة بالاقتراض.
ج- إطفاء أو تخفيض التكاليف الإضافية المتعلقة بترتيبات الاقتراض.
د- نفقات التمويل المتصلة بالإيجار الرأسمالي.
هـ- فروق العملة الناشئة عن اقتراض العملة الأجنبية في الحدود التي تعتبر تعديلات لنفقات الفائدة.
(الفقرة 44)

6/14 الاستغناء عن الأصل :
يقصد بالاستغناء عن الأصل استبعاد الأصل من الخدمة بقرار من إدارة المنشأة بتوقيفه عن العمل أو بيعه إما بسبب عدم صلاحية الأصل أو لعدم حاجة العمل إليه وإما بسبب أن الفائدة منه أصبحت أقل من تكلفة تشغيله.
(الفقرة 45)

المصطلحات الأجنبية الهامة وترجمتها
الأصل الثابت
Fixed Asset
الطاقة العادية
Normal capacity
القيمة العادلة
Fair value
الإستهلاك
Depreciation
تكلفة الاصل الثابت القابلة للاستهلاك
Fixed Asset Depreciable Cost
الأصل المماثل
Similar Asset
المنافع الاقتصادية
Economic Benefits
طرق الاستهلاك
Depreciation Methods
معدل الرسملة
Capitalization
الأصل المؤهل
Qualifying Assets







آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2011, 01:57 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: معايير المحاسبة المالية

معيار رقم (3)
معيار الأصول غير الملموسة


فهـرس
معيار الأصول غير الملموسة
م
المـوضـــــــــوع
الصفحة
نطاق المعيــــــــار.
221
هــدف المعيــــــار.
221
نص المعيـــــــــار.
221
الإفصــــــــــاح .
225
التعاريــــــــــف
225
المصطلحات الأجنبية الهامة وترجمتها
228
الدراسة التحليلية المقارنة.
229


معيار الأصول غير الملموسة

1- نطاق المعيار :
1/1 يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح عن الأصول غير الملموسة في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح ، بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي (القانوني).
(الفقرة 1)

1/2 لا ينطبق هذا المعيار على الأصول غير الملموسة التي تتم معالجتها بموجب معايير محاسبية خاصة معتمدة. كما لا ينطبق على الأصول غير الملموسة التي تحتفظ بها المنشأة بغرض البيع في سياق عملياتها العادية.
(الفقرة 2)

1/3 تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة الماليةومعيار العرض والإفصاح العام.
(الفقرة 3)

1/4 يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.
(الفقرة 4)

2- هدف المعيار :
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والإثبات للأصول غير الملموسة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية بحيث تُظْهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.
(الفقرة 5)

3- نص المعيار :
3/1 قياس وإثبات الأصل غير الملموس عند اقتنائه :
يجب قياس وإثبات الأصل غير الملموس القابل للتمييز الذي يتم اقتناؤه في عمليات تبادلية على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه. ويتوقف تطبيق هذه القاعدة على طبيعة العملية التي يتم بموجبها اقتناء الأصل، وذلك كما يلي :
3/1/1 يجب قياس وإثبات الأصل غير الملموس عند اقتنائه مقابل النقد على أساس المبلغ النقدي المدفوع. وتشمل تكلفة اقتناء الأصل غير الملموس سعر الشراء وجميع التكاليف المباشرة الأخرى التي تنفق عليه ليصبح صالحا للانتفاع به.
(الفقرة 6)

3/1/2 يجب قياس وإثبات الأصل غير الملموس المُقتنى مقابل تحمل التزام على أساس القيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداد الالتزام والقابلة للقياس بدرجة معقولة من الثقة. وإثبات الفرق بين الالتزام والقيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداده على أنه تكلفة تمويل مؤجلة تستنفد بطريقة معدل الفائدة السائد بحيث ينتج عنها معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد الباقي من حساب الالتزام.
(الفقرة 7)

3/1/3 يجب قياس وإثبات الأصل غير الملموس المُقتنى مقابل إصدار الأسهم على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه.
(الفقرة 8)

3/1/4 يجب قياس وإثبات الأصل غير الملموس المُقتنى مقابل التنازل عن أصل آخر غير مماثل على أساس القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه ، ويتم إثبات جميع الخسائر والمكاسب التي تترتب على عملية التبادل فور حدوثها. وإذا كانت القيمة العادلة للأصل غير الملموس الذي يتم الحصول عليه محددة بدرجة أدق من القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه يثبت الأصل غير الملموس الذي يتم الحصول عليه على أساس قيمته العادلة.
(الفقرة 9)

3/1/5 يتم قياس وإثبات تبادل أصل غير ملموس بأصل آخر مماثل بالقيمة العادلة أو صافي القيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه ، أيهما أقل ، في تاريخ إتمام عملية التبادل ، ويتم إثبات الخسائر المتحققة عن ذلك ـ إن وجدت.
(الفقرة 10)

3/1/6 يجب قياس وإثبات الأصول غير الملموسة القابلة للتمييز بشكل مستقل والتي يتم اقتناؤها ضمن مجموعة من الأصول أو كجزء من منشأةقائمة على أساس التكلفة. وتوزع التكلفة الكلية للمجموعة على الأصول المشتراة على أساس نسبة القيمة العادلة لكل أصل لإجمالي القيمة العادلة لمجموعة الأصول الكاملة.
(الفقرة 11)

3/1/7 يجب قياس وإثبات تكلفة الأصل غير الملموس المُقتنى نتيجة لعملية تحويل غير تبادلية مع غير المالكين على أساس القيمة العادلة للأصل غير الملموس في تاريخ اقتنائه.
(الفقرة 12)

3/1/8 يجب قياس وإثبات الأصول غير الملموسة غير القابلة للتمييز بشكل مستقل (الشهرة) الناتجة عن عملية شراء منشأة بالكامل بالفرق بين تكلفة شراء المنشأة والقيمة العادلة لصافي الأصول التي تم الحصول عليها.
(الفقرة 13)

3/1/9 يجب عدم الاعتراف بالشهرة أو الأسماء التجارية المولدة داخليا كأصول غير ملموسة. كما يجب عدم الاعتراف بأي أصل غير ملموس يطوّر داخليا، واعتبار ما تتحمله المنشأة في أنشطة البحث والتطوير ذات العلاقة مصروفات تحمل على دخل الفترة المالية التي تنفق فيها. ولا يجوز رسملة تلك النفقات إلا إذا توافرت فيها شروط الرسملة الواردة في معيار تكاليف البحوث والتطوير.
(الفقرة 14)

3/1/10 يجب إثبات تكاليف التأسيس التي تحدث بعد مرحلة الإنشاء كمصروف فور حدوثها.
(الفقرة 15)

3/1/11 يجب إثبات تكاليف التأسيس التي تحدث خلال مرحلة الإنشاء كمصروف فور حدوثها ، ولا يجوز رسملة هذه التكاليف وإثباتها كأصل غير ملموس إلا إذا تأكد أن لها منافع مستقبلية.
(الفقرة 16)

3/2 قياس وإثبات الأصل غير الملموس بعد اقتنائه :
3/2/1 يجب الاعتراف بأي نفقة تنفق على أصل غير ملموس بعد اقتنائهكمصروف يحمل على دخل الفترة المالية التي أنفق فيها، إلا إذا :
أ – كان من المحتمل أن يؤدي هذا الإنفاق على الأصل إلى زيادة المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة منه عن المستوى الذي كان مقدراً سابقا.
ب- كان من الممكن قياس هذا الإنفاق وإرجاعه للأصل بدرجة عالية من الثقة.
في هذه الحالة، فإنه يجب إضافة النفقة إلى تكلفة الأصل غير الملموس.
(الفقرة 17)
3/2/2 يجب قياس الأصل غير الملموس في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وإظهاره في القوائم المالية وفقا لتكلفته التاريخية بعد تعديلها بالاستنفاد.
(الفقرة 18)

3/2/3 يجب قياس وإثبات الهبوط في قيمة الأصول غير الملموسة في نهاية كل فترة مالية. ولا يجوز زيادة قيمة الأصول غير الملموسة بعد تخفيض قيمتها.
(الفقرة 19)

3/2/4 باستثناء تكاليف التأسيس ، يجب استنفاد تكاليف الأصول غير الملموسة بطريقة القسط الثابت خلال عمرها الإنتاجي أو النظامي أو عشرين سنة أيها أقصر.
(الفقرة 20)

3/2/5 يجب استنفاد تكاليف التأسيس التي يتم رسملتها بطريقة القسط الثابت خلال مدة أقصاها سبع سنوات.
(الفقرة 21)

3/2/6 يتم استنفاد رصيد تكاليف التأسيس المرسملة قبل صدور هذا المعيار خلال سبع سنوات أو العمر الإنتاجي المتبقي أيهما أقصر.
(الفقرة 22)

4- العرض :
4/1 تدرج الأصول غير الملموسة كمجموعة في قائمة المركز المالي ضمن الأصول غير المتداولة بعد الأصول الثابتة.
(الفقرة 23)

4/2 يجب إظهار الأصل غير الملموس بالتكلفة المعدلة بالاستنفاد.
(الفقرة 24)

4/3 يجب إظهار مبلغ استنفاد الأصول غير الملموسة كمصروففي بند مستقل بقائمة الدخل ضمن نتائج العمليات المستمرة للمنشأة.
(الفقرة 25)

5- الإفصاح :
يجب أن تفصح القوائم المالية عن الآتي :
5/1 السياسات المحاسبية المتعلقة بالأصول غير الملموسة.
(الفقرة 26)

5/2 التغيرات في القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة التي حدثت خلال الفترة بما في ذلك :
أ – الرصيد الافتتاحي للتكلفة.
ب- الإضافات/الاستبعادات.
ج- التخفيضات في التكلفة التاريخية.
د- الاستنفاد المحمل للفترة.
(الفقرة 27)

5/3 العمر المحدد لكل أصل غير ملموس ومعدل استنفاده.
(الفقرة 28)

5/4 تكاليف التأسيس التي تمت معالجتها خلال الفترة مصنفة حسب طبيعتها.
(الفقرة 29)

6- التعاريف :
6/1 الأصل غير الملموس :
أصل غير نقدي ، ليس له وجود مادي وله قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع في المستقبل واكتسبت المنشأة الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي.
وقد يكون الأصل غير الملموس قابلاً للتمييز بشكل مستقل (يمكن فصله عن باقي الأصول) ، ومن أمثلة ذلك تكاليف التأسيس ، العلامات التجارية ، حقوق الطبع والنشر ، النماذج والتصاميم الصناعية ، وحقوق الامتياز والتراخيص. وقد يكون الأصل غير الملموس غير قابل للتمييز بشكل مستقل مثل السمعة والمهارات والكفاءات الإدارية وغير ذلك من العوامل التي تُكوِّن الشهرة.
(الفقرة 30)

6/2 الشهرة :
مجموعة العوامل التي تؤثر على قيمة المنشأة أو مقدرتها على اكتساب الإيراد ولا يمكن تمييزها بشكل مستقل عن المنشأة أو عن بعضها أو عن أصول المنشأة الأخرى.
(الفقرة 31)

6/3 تكاليف التأسيس :
النفقات المرتبطة بالأنشطة التي تحدث مرة واحدة وتتعلق بافتتاح موقع عمل جديد ، أو تقديم منتج ، أو خدمة جديدة ، أو بدء عمل في موقع جغرافي جديد، أو تقديم خدمة لشريحة جديدة من العملاء ، أو بدء إجراءات جديدة في موقع قائم، أو البدء في عمليات جديدة. وتتضمن النشاطات المرتبطة بتأسيس منشأة جديدة مثل نفقات الاكتتاب ، أتعاب المحامين والإداريين والمستشارين والمحاسبين، والرسوم المختلفة المتعلقة بتسجيل الشركة ، والدعاية والإعلان عن تأسيس الشركة ، ونفقات شهادات الأسهم ، ونفقات الحصول على التراخيص. ولا تشمل تكاليف التأسيس النفقات التي تتم معالجتها بمعايير محاسبية خاصة بها مثل الأصول الثابتة والمصروفات الإدارية والتسويقية.
(الفقرة 32)

6/4 مرحلة الإنشاء :
هي الفترة التي تكرس فيها المنشأة كل جهودها لتطوير نشاطها وأعمالها الرئيسة المخططة ، ولم تنتج للمنشأة إيرادات مهمة بعد.
(الفقرة 33)

6/5 الاستنفاد :
هو ما يحمل على دخل الفترة المالية مقابل توزيع تكلفة الأصل غير الملموس بطريقة القسط الثابت خلال العمر المحدد للأصل.
(الفقرة 34)

6/6 المنافع المستقبلية :
قدرة الأصل بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من الأصول على المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تحقيق تدفقات نقدية للمنشأة.
(الفقرة 35)

6/7 القيمة العادلة للأصل غير الملموس :
هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل الأصل غير الملموس في عملية تبادلية متكاملة بين طرفين تامي الرضا. وفي حالة تبادل الأصل غير الملموس بأسهم يستدل على القيمة العادلة للأصل غير الملموس لغرض هذا المعيار بالقيمة السوقية للأصل غير الملموس أو القيمة السوقية للأسهم أيهما أكثر وضوحا.
(الفقرة 36)

6/8 العمر الاقتصادي :
هو الفترة التي يتوقع أن يستخدم الأصل خلالها من قبل المنشاة. ويمكن تحديد العمر الاقتصادي بإجمالي عدد وحدات الإنتاج أو ما شابهها ؛ المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل.
(الفقرة 37)

6/9 العمر النظامي (القانوني) :
هو الفترة الزمنية التي تحددها القوانين/الأنظمة لحماية بعض الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع وحقوق الطبع.
(الفقرة 38)

المصطلحات الأجنبية الهامة وترجمتها



الأصول غير الملموسة

Intangible Assets.

الشهرة

Goodwill

القيمة العادلة

Fair Value

القابلية للتمييز

Identifiable

القيمة الدفترية

Book Value

تكاليف التأسيس

Organization Cost

مرحلة الإنشاء

Organization Period

تكاليف ما قبل التشغيل

Pre-operating Cost

الإستنفاد

Amortization

الهبوط

Impairment

العمر الإنتاجي

Productive Life

العمر النظامي (القانوني)

Legal life

العمر الإقتصادي

Economic life

المنافع المستقبلية

Future Benefits







آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by

شبكة صدفة

↑ Grab this Headline Animator