الصيام في آخر شعبان ويوم الشك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلي الله عليه وعلي آله وسلم " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين , إلا رجل كان يصوم صوما , فليصمه" ( متفق عليه )
وفي هذا الباب مسألتان :
الأولي :
عدم وصل صيام شعبان بصيام رمضان , بل يجعل بينهما فاصل , إلا أن يكون رجل قد اعتاد صياماً معيناً كالمحافظة علي صوم الاثنين والخميس ووافق ذلك آخر شعبان فلا حرج عليه في الصيام .
الثانية :
عند عدم ظهور الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان بسبب غيم أو غيره فيشك الناس هل اليوم التالي هو الثلاثون من شعبان أم هو الأول من رمضان .
والسُنة :
أن من غمَّ عليه فليكمل عدة شعبان ثلاثين , ولا يصم يوم الشك ..وليصم مع الناس.
أما من صام ذلك اليوم شكَّاً فقد خالف السُنة , أما إن وافق عادة له فهو كالمسألة الأولي فيجوز له صيامه معتقداً أنه من شعبان لكنه وافق يوم تطوع له .
فضائل الأيام والليالي والشهور