حكم كشف الفخذ للرجل
عن أنس رضى الله عنه: [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بِغَلَسٍ .. فركب نبى الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبى طلحة .. فأجرى نبى الله صلى الله عليه وسلم فى زُقاق خيبر وإن ركبتى لَتَمَسُّ فخِذ نبى الله صلى الله عليه وسلم ثم حَسَرَ الإِزَارَ عن فخِذه حتى إنى أَنْظُرُ إلى بَيَاضِ فَخِذِ نبى الله صلى الله عليه وسلم .. فلما دخل القرية قال: الله أكبر خربت خيبر] .. [رواه البخارى فى صحيحه] ..
أخرجه البيهقى ومسلم وأحمد إلا أنهما قالا: (وانحسر) بدل (وحسر) ..
ولم يذكر النسائى فى روايته ذلك كله ..
قال الزيلعى فى نصب الراية عقب رواية مسلم: (قال النووى فى الخلاصة: وهذه الرواية تبين رواية البخارى وأن المراد انحسر بغير اختياره لضرورة الإجراء) إهـ ..
وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعاً فى بيته كاشفاً عن فخذيه .. فأستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس النبى صلى الله عليه وسلم يسوى ثيابه فدخل فتحدث .. فلما خرج قالت له عائشة: دخل عليك أبو بكر فلم تجلس ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك .. ؟! فقال: ألا استحيى ممن استحيى منه الملائكة] .. [رواه مسلم فى صحيحه] ..
قال الألبانى: (وأصله فى صحيح مسلم والبيهقى وابن شاهين فى شرح السنة لكن بلفظ كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه على الشك) إهـ ..
قلتُ: فى هذين الحديثين دليل على أن الفخذ ليس بعورة .. (*)
ــــــــــــــــــــ
(*) وأما حديث جرهد الأسلمى (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بردة وقد انكشفت فخذى فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة) فقد رواه أحمد فى سننه ..
قال فيه إبن القطان: (وحديث جرهد له علتان: إحداهما: الاضطراب المؤدى لسقوط الثقة به .. وذلك أنهم مختلفون فيه .. فمنهم من يقول: زرعة بن عبد الرحمن .. ومنهم من يقول: زرعة بن عبد اللّه .. ومنهم من يقول: زرعة بن مسلم ثم من هؤلاء من يقول عن أبيه عن النبى صلى اللّه عليه وسلم .. ومنهم من يقول: عن أبيه عن جرهد عن النبى صلى اللّه عليه وسلم .. ومنهم من يقول: زرعة عن آل جرهد عن جرهد عن النبى صلى اللّه عليه وسلم .. قال: وإن كنت لا أرى الاضطراب فى الإسناد علة .. فإنما ذلك إذا كان من يدور عليه الحديث ثقة .. فحينئذ لا يضره اختلاف النقلة عليه إلى مرسل ومسند أو رافع وواقف أو واصل وقاطع .. وأما إذا كان الذى اضطرب عليه الحديث غير ثقة أو غير معروف .. فالاضطراب يوهنه أو يزيده وهناً وهذه حال هذا الخبر .. والعلة الثانية: أن زرعة وأباه غير معروفى الحال ولا مشهورى الرواية) .. (نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية) ..
وأما حديث (وإذا زوج أحدكم خادمه من عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شىء من عورته فإن كل شىء أسفل من سرته إلى ركبته من عورته) فقد رواه البيهقى فى سننه ..
وفيه عمرو بن شعيب ..
قال فيه الإمام أحمد: له أشياء مناكير وإنما يكتب حديثه يعتبر به فأما أن يكون حجة فلا ..
والحديث مختلف فى لفظه أصلاً ..
ففى رواية (إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها) رواه أبوداود فى سننه ..