وفيما يلي نص مشروع القانون “مسودة مبدئية لمشــروع قانون تنظيـــم وحوافــز الاستثمـــار”
الباب الأول: الأحكــام العـــامة
الفصــل الأول : تعريفات
الفصل الثاني : أهداف ومبادئ الاستثمار
الفصل الثالث : أحكام تأسيس الشركات والمنشآت
الباب الثاني : ضمانات وحوافز الاستثمار
الفصل الأول : ضمانات الاستثمار
الفصل الثاني : حوافز الاستثمار
أولاً : الحوافز العامة
ثانياً : الحوافز الخاصة
ثالثاً : أحكام الإعفاءات الضريبية
الباب الثالث : نظم الاستثمار
الفصل الأول : نظام الاستثمار الداخلي:
1- مكاتب الاعتماد
2- النافذة الاستثمارية
3- تخصيص العقارات
الفصل الثـاني : نظام الاستثمار فى المناطق الحرة
الفصل الثالث : نظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية
الباب الرابع : الجهات القائمة على الاستثمار
الفصل الأول : المجلس الأعلى للاستثمار
الفصل الثاني : الهيئة العامة للاستثمار
الباب الخامس : تسوية منازعات الاستثمار
الفصـــل الأول : لجنة التظلمات
الفصل الثــاني : اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
الفصل الثالث : اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
الفصل الرابع : مركز الوساطة والتحكيم
الباب السادس : المسئولية المجتمعية للمستثمر
مشروع قانون تنظيم وحوافز الاستثمار
مواد الإصدار
المادة الأولـــى
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 فى شأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، يعمل فى شأن تنظيم الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
تسرى أحكام القانون المرافق على كل شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر أمواله في جمهورية مصر العربية أو يتوسع في نشاطه وفقاً لأحكامه.
المادة الثالثة
لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
المادة الرابعة
يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الحكم المشار إليه.
المادة الخامسة
تستبدل عبارة (الهيئة العامة للاستثمار) بعبارة (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)، وعبارة (قانون تنظيم وحوافز الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا في التشريعات الأخرى.
المادة السادسة
يكون الوزير المختص بشئون الاستثمار هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.
المادة السابعة
يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الثامنة
تستثنى المنازعات الناشئة عن هذا القانون والقانون المرافق له من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن التوفيق في بعض المنازعات.
المادة التاسعة
تحال الطلبات والمنازعات المنظورة أمام اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين رقمي (104) و(108) من القانون رقم 8 لسنة 1997بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار الملغي إلى اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين رقمي (125) و (129) من القانون المرافق ، لتفصل فيها كل بحسب اختصاصه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق.
وتستمر اللجنتان المشار إليهما وقت العمل بهذا القانون فى عملها حتى صدور القرارات اللازمة بتشكيلها وتحديد نطاق اختصاصها وذلك بما لا يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة العاشرة
يجوز بقرار من مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة تطبيق الحوافز والضمانات المنصوص عليها فى القانون المرافق على مشروعات تلك المناطق.
المادة الحادية عشر
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وحتى صدور هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثانية عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسى
صدر برئاسة الجمهورية في ……..