سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 66
" إذا أدرك أحدكم ( أول ) سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك ( أول ) سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 97 :
أخرجه البخاري في " صحيحه " ( 1 / 148 ) : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن " أبي هريرة " مرفوعاً به , دون الزيادتين , وهما عند النسائي والبيهقي وغيرهما , فقال النسائي ( 1 / 90 ) : أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين به .
وهذا سند صحيح , فإن عمراً هذا ثقة ثبت كما في " التقريب " وباقي الرجال معروفون , والفضل بن دكين هو أبو نعيم شيخ البخاري فيه وقد توبع هو والراوي عنه على الزيادتين .
أما عمرو فتابعه محمد بن الحسين بن أبي الحنين عند البيهقي ( 1 / 368 ) وقال : " رواه البخاري في " الصحيح " عن أبي نعيم الفضل بن دكين " . ويعني أصل الحديث كما هي عادته , وإلا فالزيادتان ليستا عند البخاري كما عرفت وأما أبو نعيم فتابعه حسين بن محمد أبو أحمد المروذي : حدثنا شيبان به .
أخرجه السراج في "مسنده " ( ق 95 / 1 ) . وحسين هذا هو ابن بهرام التميمي , وهو ثقة محتج به في " الصحيحين " .
وللحديث عن أبي هريرة ستة طرق وقد خرجتها في كتابي : " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " الذي أنا في صدد تأليفه , يسر الله إتمامه ثم طبعه . انظر ( رقم 250 منه ) .
وإنما آثرت الكلام على هذه الطريق لورود الزيادتين المذكورتين فيها , فإنهما تحددان بدقة المعنى المراد من لفظ " الركعة " الوارد في طرق الحديث وهو إدراك الركوع و السجدة الأولى معاً , فمن لم يدرك السجدة لم يدرك الركعة , ومن لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة .
من فوائد الحديث :
ومن ذلك يتبين أن الحديث يعطينا فوائد هامة :
الأولى :
إبطال قول بعض المذاهب أن من طلعت عليه الشمس وهو في الركعة الثانية من صلاة الفجر بطلت صلاته ! وكذلك قالوا فيمن غربت عليه الشمس وهو في آخر ركعة من صلاة العصر ! وهذا مذهب ظاهر البطلان لمعارضته لنص الحديث كما صرح بذلك الإمام النووي وغيره . ولا يجوز معارضة الحديث بأحاديث النهي عن الصلاة في وقت الشروق والغروب لأنها عامة وهذا خاص , والخاص يقضي على العام كما هو مقرر في علم الأصول .
وإن من عجائب التعصب للمذهب ضد الحديث أن يستدل البعض به لمذهبه في مسألة , ويخالفه في هذه المسألة التي نتكلم فيها ! وأن يستشكله آخر من أجلها ! فإلى الله المشتكى مما جره التعصب على أهله من المخالفات للسنة الصحيحة !
قال الزيلعي في " نصب الراية " ( 1 / 229 ) بعد أن ساق حديث أبي هريرة هذا وغيره مما في معناه : " وهذه الأحاديث أيضاً مشكلة عند مذهبنا في القول ببطلان صلاة الصبح إذا طلعت عليها الشمس , والمصنف استدل به على أن آخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس " . !
فيا أيها المتعصبون ! هل المشكلة مخالفة الحديث الصحيح لمذهبكم , أم العكس هو الصواب ! .
الفائدة الثانية :
الرد على من يقول : إن الإدراك يحصل بمجرد إدراك أي جزء من أجزاء الصلاة ولو بتكبيرة الإحرام وهذا خلاف ظاهر للحديث , وقد حكاه في " منار السبيل " قولاً للشافعي , وإنما هو وجه في مذهبه كما في " المجموع " للنووي ( 3 / 63 ) وهو مذهب الحنابلة مع أنهم نقلوا عن الإمام أحمد أنه قال : لا تدرك الصلاة إلا بركعة . فهو أسعد الناس بالحديث . والله أعلم .
قال عبد الله بن أحمد في مسائله ( ص 46 ) : " سألت أبي عن رجل يصلي الغداة , فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعت الشمس قال : يتم الصلاة , هي جائزة . قلت لأبي : فمن زعم أن ذلك لا يجزئه ? فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك " .
ثم رأيت ابن نجيح البزاز روى في " حديثه " ( ق 111 / 1 ) بسند صحيح عن سعيد ابن المسيب أنه قال : " إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته " . ولعله يعني آخر سجدة من الركعة الأولى , فيكون قولاً آخر في المسألة . والله أعلم .
الفائدة الثالثة :
واعلم أن الحديث إنما هو في المتعمد تأخير الصلاة إلى هذا الوقت الضيق , فهو على هذا آثم بالتأخير , وإن أدرك الصلاة , لقوله صلى الله عليه وسلم " تلك صلاة المنافق , يجلس يرقب الشمس , حتى إذا كانت بين قرني الشيطان , قام فنقرها أربعاً , لا يذكر الله فيها إلا قليلاً " . رواه مسلم ( 2 / 110 ) وغيره من حديث أنس رضي الله عنه . وأما غير المتعمد , وليس هو إلا النائم والساهي , فله حكم آخر , وهو أنه يصليها متى تذكرها ولو عند طلوع الشمس وغروبها , لقوله صلى الله عليه وسلم " من نسي صلاة ( أو نام عنها ) فليصلها إذا ذكرها , لا كفارة لها إلا ذلك , فإن الله تعالى يقول : ( أقم الصلاة لذكري ) " .
أخرجه مسلم أيضاً ( 2 / 142 ) عنه , وكذا البخاري .
فإذن هنا أمران : الادراك والإثم :
والأول : هو الذي سيق الحديث لبيانه , فلا يتوهمن أحد من سكوته عن الأمر الآخر أنه لا إثم عليه بالتأخير كلا , بل هو آثم على كل حال , أدرك الصلاة , أو لم يدرك , غاية ما فيه أنه اعتبره مدركاً للصلاة بإدراك الركعة , وغير مدرك لها إذا لم يدركها , ففي الصورة الأولى صلاته صحيحة مع الإثم , وفي الصورة الأخرى صلاته غير صحيحة مع الإثم أيضاً , بل هو به أولى وأحرى , كما لا يخفى على أولي النهى .
الفائدة الرابعة :
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : " فليتم صلاته " , أي لأنه أدركها في وقتها , وصلاها صحيحة , وبذلك برئت ذمته . وأنه إذا لم يدرك الركعة فلا يتمها . لأنها ليست صحيحة , بسبب خروج وقتها , فليست مبرئة للذمة .
ولا يخفى أن مثله وأولى منه من لم يدرك من صلاته شيئاً قبل خروج الوقت , أنه لا صلاة له , ولا هي مبرئة لذمته . أي أنه إذا كان الذي لم يدرك الركعة لا يؤمر بإتمام الصلاة , فالذي لم يدركها إطلاقاً أولى أن لا يؤمر بها , وليس ذلك إلا من باب الزجر والردع له عن إضاعة الصلاة , فلم يجعل الشارع الحكيم لمثله كفارة كي لا يعود إلى إضاعتها مرة أخرى , متعللاً بأنه يمكنه أن يقضيها بعد وقتها , كلا , فلا قضاء للمتعمد كما أفاده هذا الحديث الشريف وحديث أنس السابق : " لا كفارة لها إلا ذلك " .
ومن ذلك يتبين لكل من أوتي شيئاً من العلم والفقه في الدين أن قول بعض المتأخرين " وإذا كان النائم والناسى للصلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج وقتها , كان المتعمد لتركها أولى " , أنه قياس خاطئ بل لعله من أفسد قياس على وجه الأرض , لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه , وهو فاسد بداهة , إذ كيف يصح قياس غير المعذور على المعذور والمتعمد على الساهي .
ومن لم يجعل الله له كفارة , على من جعل الله له كفارة !! وما سبب ذلك إلا من الغفلة عن المعنى المراد من هذا الحديث الشريف , وقد وفقنا الله تعالى لبيانه , والحمد لله تعالى على توفيقه .
وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بحث هام مفصل في هذه المسألة , أظن أنه لم يسبق إلى مثله في الإفادة والتحقيق , وأرى من تمام هذا البحث أن أنقل منه فصلين أحدهما في إبطال هذا القياس . والآخر في الرد على من استدل بهذا الحديث على نقيض ما بينا .
قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القول المتقدم : " فجوابه من وجوه : أحدها المعارضة بما هو أصح منه أو مثله , وهو أن يقال :
لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور - المطيع لله ورسوله الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه - صحته وقبوله من متعد لحدود الله , مضيع لأمره , تارك لحقه عمداً وعدواناً . فقياس هذا على هذا في صحة العبادة , وقبولها منه , وبراءة الذمة بها من أفسد القياس " .
الوجه الثاني : أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها , بل في نفس وقتها الذي وقته الله له , فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر , كما قال صلى الله عليه وسلم : " من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها " رواه البيهقي
والدارقطني .
فالوقت وقتان : وقت اختيار , ووقت عذر , فوقت المعذور بنوم أو سهو , هو وقت ذكره واستيقاظه , فهذا لم يصل الصلاة إلا في وقتها , فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمداً وعدواناً ?!
الثالث : أن الشريعة قد فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناسي , وبين المعذور وغيره , وهذا مما لا خفاء به . فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز .
الرابع : أنا لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور , حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا , بل ألزمنا بها المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له إلى استدراكها تغليظاً عليه , وجوزنا للمعذور غير المفرط .
( فصل ) :
وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك " فما أصحه من حديث . وما أراه على مقتضى قولكم ! فإنكم تقولون : هو مدرك للعصر , ولو لم يدرك من وقتها شيئاً البتة . بمعنى أنه مدرك لفعلها صحيحة منه , مبرئة لذمته , فلو كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل منه , لم يتعلق إدراكها بركعة , ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقاً .
فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها , فعلم أن هذا الادراك لا يرفع الإثم , بل هو مدرك آثم , فلو كانت تصح بعد الغروب , لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من الوقت , أو لا يدرك منها شيئاً .
فإن قلتم : إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثماً .
قيل لكم : النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة الإثم وخفته , وإنما فرق بينهما في الإدراك وعدمه . ولا ريب أن المفوت لمجموعها في الوقت أعظم من المفوت لأكثرها , والمفوت لأكثرها فيه , أعظم من المفوت لركعة منها .
فنحن نسألكم و نقول : ما هذا الإدراك الحاصل بركعة ? أهذا إدراك يرفع الإثم ? فهذا لا يقوله أحد ! أو إدراك يقتضي الصحة , فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية أو يفوتها إلا ركعة منها " .