العودة   شبكة صدفة > المنتديات الاسلاميه > المنتدى الاسلامى

المنتدى الاسلامى إسلام، سنة، قرآن، دروس، خطب، محاضرات، فتاوى، أناشيد، كتب، فلاشات،قع لأهل السنة والجماعة الذين ينتهجون نهج السلف الصالح في فهم الإسلام وتطبيقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 07-02-2010, 07:29 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الجمعة يوم عبادة

متى يبدأ وقت استحباب غسل الجمعة؟



السؤال:



هل يجزئ غسل الجمعة بعد صلاة المغرب من ليلة الجمعة ؟ أم هل يجب الغسل صبيحة يوم الجمعة ؟ كذلك بخصوص سورة الكهف , هل تُجزئ قراءتها ليلة الجمعة بعد المغرب ، أم يجب أن تُقرأ يوم الجمعة ؟


الجواب:


الحمد لله

أولا :


اختلف العلماء في ابتداء وقت غسل الجمعة ، فذهب جمهورهم (منهم الشافعية والحنابلة والظاهرية) إلى أنه من فجر يوم الجمعة ، وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما .

قال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله عن وقت غسل الجمعة :

" ووقته من الفجر الصادق ؛ لأن الأخبار علَّقته باليوم , كقوله صلى الله عليه وسلم : (من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ) الحديث , فلا يجزئ قبله .

وقيل : وقته من نصف الليل كالعيد ....

وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل ؛ لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة , ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى ، كما قاله الزركشي ; لأنه مختلف في وجوبه
" انتهى باختصار.

" مغني المحتاج " (1/558) .

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :

" وأوله : من طلوع الفجر , فلا يجزئ الاغتسال قبله .... والأفضل أن يغتسل عند مضيه إلى الجمعة ؛ لأنه أبلغ في المقصود " انتهى باختصار .

" كشاف القناع " (1/150) .

وقال ابن حزم رحمه الله :

" أول أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر من يوم الجمعة ...وروينا عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة فيجتزئ به من غسل الجمعة . وعن مجاهد والحسن وإبراهيم النخعي أنهم قالوا : إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه " انتهى باختصار.

" المحلى " (1/266) .

وعند الإمام مالك : يبدأ وقت غسل الجمعة قبيل الذهاب إليها ، فلا يجزئه إلا عند الذهاب إليها، فلو اغتسل بعد الفجر ولم يذهب مباشرة للمسجد لم يجزئه ويندب له إعادته .

قال النووي رحمه الله :


" لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تجزئه على الصحيح من مذهبنا , وبه قال جماهير العلماء . وقال الأوزاعي : يجزئه .

ولو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور ، حكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور .

وقال مالك : لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة .

وكلهم يقولون : لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي فقال : يجزئه الاغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة
" انتهى.

" المجموع " (4/408)، وانظر : " حاشية العدوي " (1/379)، " التاج والإكليل " (2/543). وقد اختار القول الأول (أن أول وقته يبدأ من طلوع الفجر) الشيخ ابن باز رحمه الله ، وقد نقلنا فتواه في ذلك في جواب السؤال رقم (14073)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس؛ لأن النهار المتيقن من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر، فوقت صلاة الفجر لم ينقطع بعد، فالأفضل أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، ثم الأفضل أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة فيكون ذهابه إلى الجمعة بعد الطهارة مباشرة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/142) .

ثانيا :


أما وقت استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ، فهو من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة ، لأن الأحاديث جاءت بالترغيب في قراءتها (يوم الجمعة) و (ليلة الجمعة) ، وقد سبق بيان ذلك في جواب رقم : (10700) .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب








آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2010, 07:29 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الجمعة يوم عبادة

إغلاق الجوال أثناء خطبة الجمعة هل هو من اللغو الذي يبطل أجر الجمعة ؟


خلال خطبة الجمعة يرن الهاتف النقال لبعض الإخوة والخطيب يخطب الجمعة على المنبر ، وبعضها يرن رنة موسيقية قريبة من تلك التي في الأغاني الماجنة ، ويقوم من يرن هاتفه بإغلاقه خلال الخطبة ، فهل هذا يعتبر من اللغو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ؟ وهل يعني أن من لغا فلا جمعة له : أن أجر الجمعة أصبح كصلاة الظهر فقط ؟




الحمد لله
أولاً:
وضع نغمات الهاتف الجوال على نغمات موسيقية : منكر ومحرم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف كلها ، وانظر جواب السؤال رقم : ( 47407 ) .

وعلى من نسي إغلاق جواله أثناء خطبة الجمعة : أن يغلقه إذا رنَّ ، حتى لو كانت نغمة الاتصال مباحة ؛ لأن في إبقائه تشويشاً على الخطيب والمصلين ، وإشغالاً لهم عن واجب الاستماع للخطبة .

ونرجو أن لا يكون إغلاقه للجوال داخلاً في اللغو المنهي عنه أثناء خطبة الجمعة ، والمشار إليه في السؤال ، وهو الوارد ذِكره في قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ مسَّ الحصى فَقَدْ لَغَا) رواه مسلم (857) .

وإنما ينطبق هذا الحديث على من يعبث بشيء يلهيه عن سماعه الخطبة ، كالجوال ، والسجاد، ونحو ذلك .

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" في شرح حديث رقم (934) عن جمهور العلماء أنهم قالوا فيمن احتاج أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر وقت الخطبة أنه يفعل ذلك بالإشارة .

وقال النووي في شرح صحيح مسلم :

"فَفِي الْحَدِيث النَّهْي عَنْ جَمِيع أَنْوَاع الْكَلَام حَال الْخُطْبَة ... وَإِنَّمَا طَرِيقه إِذَا أَرَادَ نَهْي غَيْره عَنْ الْكَلَام أَنْ يُشِير إِلَيْهِ بِالسُّكُوتِ إِنْ فَهِمَهُ" انتهى .

وعلى هذا فالحركة اليسيرة التي تفعل لغرض صحيح ، وليست عبثا ، لا حرج فيها أثناء خطبة الجمعة .
ثانياً :

معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( لاَ جُمْعَة لَهُ ) لمن لغا أثناء خطبة الجمعة : أنها تُكتب له ظهراً ، ويحرم ثواب صلاة الجمعة .
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (مَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْراً ) رواه أبو داود ( 347 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود " .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"قال النضر بن شميل : معنى ( لغوت ) : خبتَ من الأجر ، وقيل : بطلتْ فضيلة جمعتك ، وقيل : صارت جمعتُك ظهراً .
قلت (ابن حجر) : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى ، ويشهد للقول الأخير : ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : ( ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً ) ، قال ابن وهب - أحد رواته - : معناه : أجزأتْ عنه الصلاة ، وحُرم فضيلة الجمعة" انتهى .
" فتح الباري " ( 2 / 414 ) .
وقال بدر الدين العيني رحمه الله :
"قوله : ( كانت له ظهراً ) أي : كانت جمعته له ظهراً ، بمعنى : أن الفضيلة التي كانت تحصل له من الجمعة : لم تحصل له ، لفوات شروط هذه الفضيلة" انتهى .
" شرح سنن أبي داود " ( 2 / 169 ) .
فالواجب على القادمين لصلاة الجمعة تعظيم شعائر الله تعالى ، ومن ذلك : سكون جوارحه من العبث ، وسكوت لسانه عن التكلم ، وإلا أثم ، وصارت جمعته ظهراً .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"لا شك أن المسلم مأمور حالة خطبة الجمعة بالاستماع ، والإنصات ، وقطع الحركة ، فهو مأمور بشيئين :
أولاً : السكون ، والهدوء ، وعدم الحركة ، والعبث .
ثانيًا : هو مأمور بالسكوت عن الكلام ، فيحرم عليه أن يتكلم ، والإمام يخطب ، ويحرم عليه كذلك أن يستعمل الحركة ، والعبث ، أو يمسح الحصى ، ويخطط في الأرض ، أو ما أشبه ذلك"

انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان " ( 5 / 71 ) .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب






آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2010, 07:30 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الجمعة يوم عبادة


تفصيل القول في ساعة الإجابة يوم الجمعة وحكم إطالة السجدة الأخيرة من أجل الدعاء


أنا كل يوم جمعة الساعة التي قبل غروب الشمس التي يتوقع أنها ساعة الإجابة أتعمد دخول المسجد ، وصلاة ركعتين لله سبحانه وتعالى ، تحية للمسجد ؛ ثم في آخر سجدة من الركعتين أبقى ساجداً حتى الغروب ، أدعو في سجودي ، حتى يؤذن للمغرب ؛ لأنه وقت فرصة آخر ساعة من الجمعة أحرى بالإجابة ، وأزيد فرصة التحري للإجابة وأنا ساجد ، وأحياناً إذا لم يكن هناك سبب للصلاة ، وفي وقت النهي عن الصلاة أتعمد قراءة سورة فيها سجدة ، فأسجد ساعة حتى يؤذن للمغرب يوم الجمعة ، وحالي : الدعاء ، وطول السجود ، حتى أتاني في يوم من الأيام شخص بعد أن قمت بهذا الفعل شككني فيه ، ولمح لي أنه ابتداع . هل فعلي ذلك ابتداع ؟ رغم أن نيتي تحري فرص الإجابة آخر ساعة من يوم الجمعة ، وأدعو وأنا ساجد ، الفرصتان أحرى بالإجابة ، هذا هو أصل نيتي .


الحمد لله



أولاً :


اختلف العلماء في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة على أقول كثيرة ، وأقوى هذه الأقوال من حيث الأدلة : أنها الساعة التي بين أذان الجمعة وانقضاء الصلاة ، وكذا الساعة التي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ، ولكل واحدة من الساعتين أدلة من السنَّة ، وقائل بها من أهل العلم .

أ. أما دليل الساعة الأولى :

فهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - يعني في ساعة الجمعة - : (هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ) رواه مسلم ( 853 ) .

وأما القائلون بها : فكثير

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"وقد اختلف السلف في أيهما أرجح ، فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلماً قال : حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه ، وبذلك قال البيهقي ، وابن العربي ، وجماعة ، وقال القرطبي : هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره ، وقال النووي : هو الصحيح بل الصواب ، وجزم في " الروضة " بأنه الصواب ، ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً ، وفي أحد الصحيحين" انتهى .
" فتح الباري " ( 2 / 421 ) .

ب. وأما دليل الساعة الثانية :

فهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يَوْمُ الجُمُعة ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، لاَ يُوجَد فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله شَيْئاً إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ العَصْر) رواه أبو داود (1048) والنسائي (1389) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " ، والنووي في "المجموع" (4 / 471) .
وأما القائلون بها : فكثير أيضاً ، وعلى رأسهم الصحابيان أبو هريرة ، وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام ، فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك ، وقال ابن عبد البر : إنه أثبت شيء في هذا الباب ، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ، ثم افترقوا ، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ، ورجَّحه كثير من الأئمة أيضا ، كأحمد ، وإسحاق ، ومن المالكية : الطرطوشي ، وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني - شيخ الشافعية في وقته - كان يختاره ، ويحكيه عن نص الشافعي" انتهى .
"فتح الباري" (2/421) .

وكل واحدة من هاتين الساعتين يُرجى فيها إجابة الدعاء .

قال الإمام أحمد :

أكثر الأحاديث في الساعة التي تُرجى فيها إجابة الدعوة : أنها بعد صلاة العصر ، وتُرجى بعد زوال الشمس . ونقله عنه الترمذي .
" سنن الترمذي " ( 2 / 360 ) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

"وعندي : أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضاً ، فكلاهما ساعة إجابة ، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر ، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر ، وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت ؛ لأن لاجتماع المسلمين ، وصلاتهم ، وتضرعهم ، وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيراً في الإجابة ، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة .
وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها ، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين"
انتهى .
"زاد المعاد" (1/394) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"جاء في بعض الروايات عند مسلم أنها ( حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة ) ، هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعاً ، وعلله بعضهم بأنه من كلام أبي بردة بن أبي موسى وليس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والصواب ثبوت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن سلام أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ،

وجاء في بعض الأحاديث أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ، وكلها صحيحة لا تنافي بينها ، فأحراها وأرجاها : ما بين الجلوس على المنبر إلى أن تقضى الصلاة ، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ، هذه الأوقات هي الأرجى لساعة الإجابة ، وبقية الأوقات في يوم الجمعة كلها ترجى فيها إجابة الدعاء ، لكن أرجاها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة ، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس كما تقدم ، وبقية ساعات الجمعة ترجى فيها هذه الإجابة لعموم بعض الأحاديث الواردة في ذلك ، فينبغي الإكثار في يوم الجمعة من الدعاء ؛ رجاء أن يصادف هذه الساعة المباركة ، ولكن ينبغي أن تحظى الأوقات الثلاثة المذكورة آنفا بمزيد من العناية ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها ساعة الإجابة
" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 12 / 401 ، 402 ) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"فأرجى ساعات الجمعة بالإجابة هي وقت الصلاة ، وذلك لأمور :

أولاً: لأن ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

وثانياً: أن هذا اجتماع من المسلمين على عبادة واحدة بقيادة واحدة ، يعني : إمام واحد ، وهذا الاجتماع يكون أقرب إلى الإجابة ، ولهذا في يوم عرفة حين اجتمع المسلمون على صعيد عرفة ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة ويجيب دعاءهم ، لذلك احرص يا أخي على الدعاء في هذا الوقت ، وهو وقت صلاة الجمعة ، لكن متى تدخل هذه الساعة ومتى تخرج ؟ تدخل من حين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة ،

فلننظر الآن متى ندعو ، دخل الإمام وسلم ، وبعد ذلك الأذان ، الأذان ليس فيه دعاء فيه إجابة للمؤذن ، بعد الأذان هناك دعاء ، بين الأذان والخطبة هناك دعاء ، تقول بعد الأذان : (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته ، إنك لا تخلف الميعاد) ، ثم تدعو بما شئت ، ما دام الخطيب لم يشرع في الخطبة فأنت في حل فادع الله بما شئت ، كذلك أيضاً بين الخطبتين تدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة ، كذلك أيضاً في أثناء الصلاة في السجود : (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أقرب ما تكون من الرب وأنت ساجد ... .

ولكن هل هناك محل دعاء ثانٍ في الصلاة ؟ بعد التشهد كما في حديث ابن مسعود حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قال بعده : (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء) ، وكلمة : (ما شاء) عند علماء الأصول تفيد العموم .
فصار عندنا الآن في ساعة الإجابة وقت صلاة الجمعة عدة مواطن للدعاء ، فانتهز الفرصة يا أخي ، انتهز الفرصة في الدعاء في صلاة الجمعة لعلك تصادف ساعة الإجابة .

هناك أيضاً ساعة أخرى ترجى فيها الإجابة من نفس اليوم ، وهي : ما بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ، لكن هذا القول أشكل على بعض العلماء ، وقال : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (وهو قائمٌ يصلي) وبعد العصر لا توجد صلاة ، أجاب عنهم العلماء ، فقالوا : إن منتظر الصلاة في حكم المصلي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ولا يزال في صلاةٍ ما انتظر الصلاة)"
انتهى .

" دروس وفتاوى الحرم المدني عام 1416هـ " .

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : (وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي) وبعد صلاة العصر ليس وقتا للصلاة، فهناك احتمالان في معنى قوله صلى الله عليه وسلم : (وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي) :

أ. أن يكون معناه الجلوس وانتظار الصلاة ، ويسمى ذلك شرعاً " صلاة " .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: فَقُلْتُ لَهُ – أي: لعبد الله بن سلام - فَأَخْبِرْنِي بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَقُلْتُ : كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي) ، وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّي فِيهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ) ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : هُوَ ذَاكَ .رواه الترمذي (491) وأبو داود (1046) والنسائي (1430) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

ب. ويحتمل أن يكون معناه الدعاء ، والصلاة في اللغة هي "الدعاء" .

قال بدر الدين العيني رحمه الله :

فهذا دل على أن المراد من الصلاة : الدعاء ، ومن القيام : الملازمة ، والمواظبة ، لا حقيقة القيام .
"عمدة القاري شرح البخاري" (6/242) .
فيكون معنى (وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي) أي : وهو ملازم للدعاء .

فمن أراد أن يتحرى وقت الإجابة بعد العصر يوم الجمعة : فلذلك صور متعددة ، منها :

1. أن يبقى بعد صلاة العصر لا يخرج من المسجد يدعو ، ويتأكد ذلك منه في آخر ساعة من العصر ، وهذه أعلى المنازل .
وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحداً حتى تغرب الشمس .

2. أن يذهب إلى المسجد قبل المغرب بزمن ، فيصلي تحية المسجد ، ويدعو إلى آخر ساعة من العصر ، وهذه أوسط المنازل .

3. أن يجلس في مجلس – في بيته أو غيره – يدعو ربه تعالى في آخر ساعة من العصر ، وهذه أدنى المنازل .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

من أراد إدراك الساعة الأخيرة من يوم الجمعة للدعاء وسؤال الله هل يلزم أن يكون في المكان الذي صلى فيه العصر ، أم قد يكون في المنزل ، أو في مسجد آخر ؟ .

فأجاب :


"ظاهر الأحاديث الإطلاق ، وأن من دعا في وقت الاستجابة : يُرجى له أن يجاب في آخر ساعة من يوم الجمعة ، يُرجى له أن يجاب ، ولكن إذا كان ينتظر الصلاة في المسجد الذي يريد فيه صلاة المغرب : فهذا أحرى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (وَهُوَ قَائِمٌ يُصّلِّي) - رواه البخاري - ، والمنتظر في حكم المصلي ، فيكون في محل الصلاة أرجى لإجابته ، فالذي ينتظر الصلاة في حكم المصلين ، وإذا كان مريضاً وفعل في بيته ذلك : فلا بأس ، أو المرأة في بيتها كذلك تجلس تنتظر صلاة المغرب في مصلاها ، أو المريض في مصلاه ويدعو في عصر الجمعة يرجى له الإجابة ، هذا هو المشروع ، إذا أراد الدعاء يقصد المسجد الذي يريد فيه صلاة المغرب مبكراً فيجلس ينتظر الصلاة ، ويدعو" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 30 / 270 , 271 ) .

وعلى هذا فما تفعله – أخي السائل - خطأ من وجهين :

أ. ظنك أن الصلاة في الحديث هي الصلاة ذات الركوع والسجود ، وإنما معناها : انتظار الصلاة ، أو ملازمة الدعاء كما سبق .
ب. إطالة السجدة الثانية في ركعتي تحية المسجد مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ، حيث كان هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن أفعالها قريبة من السواء ، وقد سبق في جواب السؤال رقم (111889) أن إطالة السجدة الأخيرة في الصلاة من أجل الدعاء مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب






آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2010, 07:30 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الجمعة يوم عبادة

ماذا يقال في الجلسة بين خطبتي الجمعة؟


هل هناك دعاء معين نقوله إذا جلس الخطيب بين الخطبتين يوم الجمعة ؟


الحمد لله
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين ، يفصل بينهما بجلسة يسيرة على المنبر .
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما قَالَ : ( كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا ) رواه البخاري (928).

ولم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الصحابة الكرام – فيما نعلم - : الدعاء أو الذكر بكلام مُعَيَّنٍ بين خطبتي الجمعة ، وإنما ذكر بعض أهل العلم استحباب الدعاء بين الخطبتين ، تحريًّا لساعة الإجابة التي في يوم الجمعة ، ومن أقوى الأقوال في تعيينها : أنها من أول خروج الإمام للخطبة إلى انتهاء الصلاة . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (112165) .

ولكن لما لم يكن هذا الدعاء واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن الصحابة الكرام ، فلا ينبغي تأكيده وجعله سنة لازمة ، كما لا يجوز رفع الصوت به والتشويش على الحضور ، وقد نبه على ذلك بعض أهل العلم .

فقد نقل ابن حجر الهيتمي عن القاضي أنه قال :

والدعاء في هذه الجلسة [بين الخطبتين] مستجاب .

ثم قال ابن حجر :

"ويؤخذ مما ذكر عن القاضي : أن السنة للحاضرين الاشتغال وقت هذه الجلسة بالدعاء ، لما تقرر أنه مستجاب حينئذ ، وإذا اشتغلوا بالدعاء فالأولى أن يكون سرا ، لما في الجهر من التشويش على بعضهم ، ولأن الإسرار هو الأفضل في الدعاء إلا لعارض " انتهى .
"الفتاوى الفقهية الكبرى" للحافظ ابن حجر الهيتمي (1/251-252).

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله :

" الدعاء حال جلوسه بين الخطبتين – ما - علمت فيه شيئا ، ولا ينكر على فاعله الذي يتحرى الساعة المذكورة في يوم الجمعة " انتهى.
"رسائل وفتاوى الشيخ عبد الله أبا بطين" (ص/163).

وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله :

"
أما رفع اليدين والأصوات بالدعاء عند جلوس الخطيب بين الخطبتين فلا نعرف له سنة تؤيده ، ولا بأس به لولا التشويش ، وأنهم جعلوه سنة متبعة بغير دليل .
والمأثور : طلب السكوت إذا صعد الإمام المِنبر ، وإنما السكوت للسماع ؛ لذلك نقول : لا بأس بالدعاء في غير وقت السماع ، ولكن يدعو خُفية ، لا يؤذي غيره بدعائه ، ولا يرفع كل الناس أيديهم ، فيكون ذلك شعارًا من شعائر الجمعة بغير هداية من السنة فيه ؛ بل إنهم يخالفون صريح السنة ؛ إذ يقوم الإمام ويشرع في الخطبة الثانية وهم مستمرون على دعائهم ، فأَولى لهم سماع وتدبر وقت الخطبة ، وفكر وتأثر وقت الاستراحة ، وأهون فعلهم هذا أن يكون بدعة مكروهة . والله أعلم
" انتهى.
"مجلة المنار" (6/792).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل هناك دعاء معين وارد ، أو ذكر معين يقوله المصلي بين خطبتي الجمعة ؟ وهل ورد أن خطيب الجمعة يدعو بين الخطبتين أم لا ؟
فأجاب:
"ليس هناك ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص ، لكن يدعو الإنسان بما أحب ، وذلك لأن هذا الوقت وقت إجابة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر : ( أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ) .
وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى : ( أنها ما بين خروج الإمام - يعني دخوله المسجد - إلى أن تقضى الصلاة ) .
فهذا الوقت وقت إجابة ، فينبغي للإنسان أن يستغل الفرصة بالدعاء بين الخطبتين بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة .
وكذلك يقال بالنسبة للإمام : إنه يدعو بين الخطبتين ، لكن دعاءً سريا بما يريده من أمر الدنيا والآخرة .
وكذلك أيضا في صلاة الجمعة في السجود بعد أن يذكر الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما شاء .
وكذلك أيضا في التشهد يدعو قبل السلام بما شاء بعد أن يدعو بما ورد الأمر بالدعاء به"
انتهى.

وقال أيضا رحمه الله :

"أما الدعاء في هذا الوقت فإنه خيرٌ ومستحب ؛ لأن هذا الوقت وقتٌ تُرجَى فيه الإجابة ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن في الجمعة ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائمٌ يصلى يدعو الله تعالى إلا استجاب له .
وساعة الصلاة هي أقرب الساعات لأن تكون هي ساعة الإجابة ، لِما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تُقضَى الصلاة ) .
فعلى هذا ؛ فينبغي أن ينتهز الفرصة فيدعو بين الخطبتين .
وأما رفع اليدين بذلك فلا أعلم به بأساً ؛ لأن الأصل في الدعاء أن مِن آدابه رفع اليدين ، فإذا رفع الإنسان يده فلا حرج ، وإذا دعا بدون رفع يد فلا حرج ، وهذا في الدعاء الذي بين الخطبتين
" انتهى.
"فتاوى نور على الدرب" (فتاوى الصلاة/صلاة الجمعة) .
ثالثا :
ذكر بعض الفقهاء استحباب قراءة القرآن في الجلسة بين الخطبتين ، وبعضهم يخص سورة الإخلاص ، يعتمدون في ذلك على حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ ) رواه مسلم (862) ورواه ابن حبان في صحيحه (7/42) بلفظ قريب، وبوب عليه بقوله: " ذكر ما كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في جلوسه بين الخطبتين " انتهى

قال الخطيب الشربيني رحمه الله :

"
ويكون جلوسه بين الخطبتين نحو سورة الإخلاص ..
وهل يقرأ فيها ، أو يذكر ، أو يسكت ؟
لم يتعرضوا له ، لكن في صحيح ابن حبان : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها)"
انتهى بتصرف .
"مغني المحتاج" (1/557).
والصواب أن قول جابر بن سمرة في الحديث : ( يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ ) لا يعود إلى الجلسة بين الخطبتين ، وإنما هي جملة حالية من الجملة الأولى : ( كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان ) يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر خطبتين ، تتضمنان قراءة القرآن ووعظ الناس وتذكيرهم .

ولهذا ذكر الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (16/102)، في ترجمة ابن حبان ، مبحثا مهما في أوهام وقعت لابن حبان في صحيحه ، فكان مما خَطَّأه فيه الذهبي تبويبه على هذا الحديث ، فقال :

" وقال – يعني ابن حبان - : ذكر ما كان يقرأ عليه السلام في جلوسه بين الخطبتين . فما ذكر شيئا " انتهى .

يريد أن الحديث لا يدل على ما بوَّب به .
فالراجح - والله أعلم – أنه ليس هناك سنة لازمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ، وأنَّ مَن أراد أن يشغل تلك السكتة اللطيفة بدعاء أو ذكر أو قرءان فله ذلك ، على ألا يشوش به على الحاضرين .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب







آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2010, 07:33 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الجمعة يوم عبادة

كم ركعة يصلي بعد الجمعة؟


نصلى ركعتي فرض الجمعة ، ثم يقوم الجمع بصلاة عدد من السنن والنوافل . فما هو العدد الصحيح لهذه الصلوات ؟


الحمد لله
ورد في عدد الركعات التي تُصلى بعد الجمعة عدة أحاديث :
الحديث الأول : أنها ركعتان .
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (كَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ) . رواه البخاري (937) ، ومسلم (882) .
الحديث الثاني : أنها أربع ركعات .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ) . رواه مسلم (881) .
وقد اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال بناء على اختلاف هذه الأحاديث .
القول الأول : أنه يصلي ركعتين : جاء ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنهما .
والقول الثاني : وإليه ذهب أكثر الفقهاء استحباب صلاة أربع ركعات بعد الجمعة . يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه ، كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (2/40-41) ، وهو اختيار الحنفية ، كما في "رد المحتار" (2/12-13) ، واختيار الإمام الشافعي في "الأم" (7/176) حيث قال : "أما نحن فنقول : يصلي أربعا " انتهى.
والقول الثالث : التخيير بين الركعتين والأربع .
قال الإمام أحمد : " إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين , وإن شاء صلى أربعا " انتهى. "المغني" (2/109) .
القول الرابع : التفصيل : فمن صلى سنة الجمعة البعدية في المسجد صلاها أربعا ، ومن صلاها في البيت صلى ركعتين فقط :
قال ابن القيم رحمه الله :
"
قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية : إن صلى في المسجد صلى أربعا ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين .
قلت (ابن القيم) : وعلى هذا تدل الأحاديث ، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا ، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين
" انتهى.
"زاد المعاد" (1/417) .
وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء .
وانظر "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/131) .
القول الخامس : استحباب ست ركعات : وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن جماعة من السلف : انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (2/40-41) ، وهو اختيار أبي يوسف والطحاوي من الحنفية : انظر "شرح معاني الآثار" (1/337)، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن قدامة في "المغني" ، واستغربها الحافظ ابن رجب في "القواعد" (ص/15).
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"
كيف يجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا ) ، وبين فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصلي في بيته ركعتين ؟
فأجاب :
"اختلف بهذا أهل العلم :
فقال بعضهم : إنه يصلي ستاً ، ركعتان ثبتتا بالسنة الفعلية ، وأربع بالسنة القولية ، هذا قول .
قول ثانٍ : أن المعتبر القول ، وهو أن يصلي أربعاً ، فتكون سنة الجمعة أربعاً فقط .
القول الثالث : التفصيل : إن صلى في المسجد صلى أربعاً ، وإن صلى في بيته فركعتان .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
والحمد لله ، الأمر واسع ، يعني : لو أنه ذهب إلى البيت وصلى أربعاً بتسليمتين كان حسناً ما يضر إن شاء الله
" انتهى .
"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/214، سؤال رقم/8) .
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ إما التخيير بين الركعتين وبين الأربع ، وإما التفريق بين من صلى في المسجد أو صلى في البيت . والأمر في هذا واسع . والله أعلم .
تنبيه :
قد يفهم من السؤال أنهم يصلون هذه الراتبة جماعة ً ، فإن كان الأمر كذلك فهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .
والأفضل في صلاة النافلة أن تكون فرادى ، وإذا صلاها أحياناً جماعة فلا حرج ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (38606) .
والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب










آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2010, 07:33 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الجمعة يوم عبادة

الجمعة تدرك بركعة


إذا جاء شخص إلى المسجد يوم الجمعة ووجد الصلاة قد قضيت ووجد رجلاً بقيت عليه ركعة فصلى معه فهل يكمل صلاته ظهراً أو جمعة ؟.


الحمد لله

الواجب أن يكملها ظهراً لأن الجمعة فاتت ، وإنما تدرك بركعة واحدة إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها جمعة ، أما إذا لم يأت إلا بعد السلام أو جاء بعد الركعة الثانية في التشهد أو في حال السجود في الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة ولكن يصليها ظهراً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته ) رواه الترمذي (482) والنسائي (554) وابن ماجه (1113) ، فمفهومه أنه إذا لم يدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركاً للجمعة ولكنه يصلي ظهراً ، هذا هو المشروع ، وإذا أدرك إنساناً يقضي فصلى معه فليصلها ظهراً ولا يصلي جمعة ، ويلاحظ في هذا أيضاً أن يكون بعد الزوال ، أما إذا كانت الجمعة قد صليت قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال ، لأن الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة على الصحيح من قولي العلماء ، ولكن الأفضل والأحوط أن تصلى بعد الزوال كما هو قول جمهور العلماء ، أما الظهر فلا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال بإجماع المسلمين . والله ولي التوفيق .



كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/329 .
http://www.islam-qa.com/ar/ref/22344/جمعة






آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by

شبكة صدفة

↑ Grab this Headline Animator