العودة   شبكة صدفة > المنتديات العامة > ابحاث علميه و دراسات

ابحاث علميه و دراسات Research , analysis, funding and data for the academic research and policy community , ابحاث , مواضيع للطلبة والطالبات،أبحاث عامة ،بحوث تربوية جاهزة ،مكتبة دراسية، مناهج تعليم متوسط ثانوي ابتدائي ، أبحاث طبية ،اختبارات، مواد دراسيه , عروض بوربوينت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 11-12-2016, 11:24 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

نظم التأمين الاجتماعي وإصابات العمل

مادة (96)

لمجلس إدارة الهيئة أن يضع نظامًا خاصًا للتأمين الاجتماعي و تأمين إصابات العمل؛ ويجب ألا تقل مزايا هذا النظام عن المزايا المقررة في تشريعات التأمين الاجتماعي.

وإلى أن يصدر هذا النظام يسرى نظام التأمين الاجتماعي المعمول به على العاملين المصريين ،كما يسري على العاملين الأجانب متى اختاروا ذلك.

وفي جميع الأحوال تسري أحكام تأمين إصابات العمل على العامل الأجنبي ما لم يكن متمتعًا بنظام تأميني أفضل.

مزاولة المهن والحرف فى المناطق الحرة العامة

مادة (97)

يكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، ولا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة أو العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، ولا ترفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بعد اخذ راي رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الإعفاءات الإضافية

مادة (98)

تعفى المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة من ضريبة الدمغة و من رسوم توثيق وشهر عقود إيجار اللازمة لإقامة المشروع وعقود تأسيس الشركات و المنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .

كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي بالنسبة لشركات المناطق الحرة الخاصة اللازمة لإقامتها.

مادة (99)

تسري على الاستثمار بنظام المناطق الحرة أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهاذ النظام.

الفصل الثالث

نظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية

إنشاء المناطق الاستثمارية

مادة (100)

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء مناطق للاستثمار في مختلف المجالات ، على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة النشاط أو الأنشطة التي يتم مزاولتها فيها والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها بالإضافة إلى أية شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.

ويجب على المطور أن يتخذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء المنطقة الاستثمارية وفقاً للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه والتي توافق عليها الهيئة.

مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية

مادة (101)

يكون لكل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الهيئة، يختص بوضع الضوابط والمعايير والقواعد اللازمة لممارسة النشاط في المنطقة واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، ويكون له الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للجهات الإدارية بشأن إصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء ولممارسة النشاط المرخص به داخل حدود المنطقة الاستثمارية وتحصيل مقابل الخدمات المستحقة عنها على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية ممارسة المجلس لهذه الاختصاصات.

ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية وإدارة تلك المناطق أو الترويج للاستثمار بها.

مادة (102)

تسري على الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية المواد أرقام (…………………………………..).

كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .

المكتـــب التنفيـــذي

مادة (103)

يكون لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذي من العاملين بالهيئة يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة ويتولي المكتب إصدار كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات داخل حدود المنطقة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ، ويتقاضى المكتب مقابل عن الخدمات التى يقدمها للمستثمرين وفقاً لما يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية قيام المكتب التنفيذي بهذه الإجراءات.

ترخيص مزاولة النشاط

مادة (104)

يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها.

ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (123) من هذا القانون.

ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر ، ولا يجوز لأي جهة إدارية أخري اتخاذ أيه إجراءات داخل المناطق الاستثمارية الصادر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو المشروعات العاملة داخلها إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة الإدارية المختصة.

ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص.

الباب الرابع

الجهات القائمة على الاستثمار

الفصل الأول

المجلس الأعلى للاستثمار

تشكيـــل المجلـــس

مادة (105)

يشكل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية : رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المختصين بشئون الدفاع ، الداخلية ، الاستثمار، التجارة والصناعة ، المالية،العدل ، رئيس المخابرات العامة ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، رئيس إتحاد جمعيات المستثمرين .

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ، ومن يري الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء فى المسائل المعروضة.

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

اختصاصات المجلس

مادة (106)

يختص المجلس الأعلى للاستثمار بالأتي:

1- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.

2- إقرار الخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة.

3- متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار ، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبري ، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

4- متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوي القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

5- استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.

6- متابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.

7- متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي.

8- تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار ، وتحقيق التناغم فى أدائها ، وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن.

9- الموافقة على إقامة مشروعات قومية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يرخص لها من مجلس الوزراء على النحو الوارد بالمادة (63) من هذا القانون.

10- أيه اختصاصات أخري تتصل بتحقيق أهدافه.

إلزامية تنفيذ قرارات المجلس

مادة (107)

تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار.

الأمانة الفنية للمجلس

مادة (108)

يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار تتولي إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته ، وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات الإدارية المعنية ، ومتابعة تنفيذها ، وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة.

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من الوزير المختص بالاستثمار.

الفصل الثاني

الهيئة العامة للاستثمار

التعريف بالهيئة

المادة (109)

الهيئة العامة للاستثمار ، هيئة عامة اقتصادية ، تتبع وزارة الاستثمار، لها الشخصية الاعتبارية العامة ، وتقوم على تنظيم وتشجيع الاستثمار وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

ويكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة القاهرة ، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

المادة (110)

الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلي وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ولا تتقيد الهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية وللهيئة فى سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من مجلس إدارة الهيئة.








آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2016, 11:25 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

اختصاصات الهيئة

مادة (111)

للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها فضلاً عما هو منصوص عليه في هذا القانون، الاختصاصات الآتية:

1- إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية تتضمن نوعية ونظام الاستثمار،ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار،ونظام وطريقة التصرف فيها بحسب نوع النظام الاستثماري.

2- وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار فى مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة والترويج لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

3- إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة، ومتابعة تحديثها، وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.

4- تلقى طلبات المستثمرين وتحديد مدى استيفائها للشروط والضوابط المقررة قانوناً وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، تخصيص العقارات ومنح التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة ، وتيسير الإجراءات لهم من خلال نظام النافذة الاستثمارية.

5- إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المقررة فى هذا القانون والقوانين الأخرى.

6- وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج.

7- توحيد كافة النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفير تلك النماذج للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.

8- إدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومي.

9- دراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بالاستثمار ومراجعتها بشكل دوري.

10- إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض داخليا وخارجيا المتصلة بشئون الاستثمار

11- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجال الاستثمار والترويج له.

12- تأسيس الشركات أو المشاركة فى تأسيسها أو الدخول بحصص عينية أو نقدية فى رأس مال شركات قائمة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

13- وضع النظم والقواعد التى تكفل تطبيق مبادىء الحوكمة وإعمال قواعد التفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت.

الرقابة والحوكمة والتفتيش

مادة (112)

مع عدم الإخلال بأحكام الباب الخامس من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ،يكون للهيئة دون غيرها إجراء الرقابة والتفتيش علي الشركات والمنشآت وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يكون للهيئة بقرار يصدر من مجلس إدارتها وضع القواعد والنظم والإجراءات اللازمة لتطبيق مبادئ الحوكمة على الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني الخاضعة له.

تنفيذ خطة الترويج

مادة (113)

يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخلياً وخارجياً، أن تنشىء أو تساهم فى شركات لهذا الغرض ، أو أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه ، وذلك وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

جواز تخصيص بعض أملاك الدولة الخاصة للهيئة

مادة (114)

يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص عقارات من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها فى شئونها الإدارية ، أو طرحها على المستثمرين وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مجلس إدارة الهيئة

المادة (115)

يكون للهيئة مجلس إدارة ، يتولي وضع السياسة العامة لها والإشراف علي تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون على النحو الأتي:

1- الوزير المختص رئيساً.

2- الرئيس التنفيذي للهيئة.

3- نواب الرئيس التنفيذي للهيئة.

4- رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.

5- خمسة من ذوي الخبرة فى مجال الأعمال والاستثمار والقانون يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويحدد معاملتهم المالية.

وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط.

ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهرياً ، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة لذلك.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء ، وفى حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتنظم اللائحة التنفيذية نظام عمل المجلس.

سلطات مجلس إدارة الهيئة

المادة (116)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأخص ما يلى :

1- وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة .

2- وضع آليات تفعيل منظومة النافذة الاستثمارية ، ومتابعة تنفيذها .

3- تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة .

4- إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة ، ووضع هيكلها التنظيمى .

5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية .

6- وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .

7- إقرار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة ، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا للأنظمة الاستثمارية المختلفة ، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها .

8- اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة .

9- اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها ، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة ، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك .

10- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل النافذة الاستثمارية وتقديم خدمات الاستثمار المختلفة.

11- وضع القواعد اللازمة لميكنة كافة الخدمات التى تقدم من خلال الهيئة.

الرئيس التنفيذي للهيئة ونوابه

مادة (117)

يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ، وتحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذي بقرار من الوزير المختص.

مهام الرئيس التنفيذي

مادة (118)

يتولي الرئيس التنفيذي للهيئة تصريف شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير.

وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتبسيط وتيسير إجراءات الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين ، وكذا اتخاذ ما يلزم لتفعيل نظام الرقابة والحوكمة.

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته دون أن يتضمن التفويض تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير.

ويقدم الرئيس التنفيذي تقرير نصف سنوي لمجلس إدارة الهيئة يتضمن بياناً بنتائج أعمالها وما انجزته فى سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له.

وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات والمهام الأخرى للرئيس التنفيذي.

صلاحيات العاملين بالهيئة

مادة (119)

يكون لموظفي الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام أحكام هذا القانون والقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليهم والقرارات المنفذة لهما ، ولهم فى سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها و الاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.

مــــــوارد الهيئـــة

المادة (120)

تتكون موارد الهيئة مما يلي :

1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.

2- الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

3- الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وطبقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

4-عائد استثمار أموال الهيئة

5- مقابل شغل العقارات المملوكة للهيئة.

6- أيه موارد أخري يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء

مــــوازنة الهيئـــة

مادة (121)

يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع كافة موارد الهيئة فى حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصرى ، ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة .

تقرير نتائج أعمال الهيئة

مادة (122)

تقدم الهيئة إلى المجلس الأعلى تقريراً ربع سنوي يتضمن نتائج أعمالها، وما أنجزته فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له وأبرز معوقات الاستثمار، وما تقترحه من سياسات وإجراءات وتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار فى الدولة.

الباب الخامس

تسوية منازعات الاستثمار

الفصل الأول

لجنة التظلمات

إختصاص اللجنـــة

مادة (123)

تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

تشكيـــل اللجنـــة

مادة (124)

تشكل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضواً ممثلاً عن الهيئة وعضو من ذوي الخبرة .

ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.

إجراءات التظلم أمام اللجنة

مادة (125)

تقدم التظلمات للجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه ، وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية المعنية وطلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التى تراها لازمة ، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية .

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.

الفصل الثاني

اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

تشكيل واختصاص اللجنة

المادة (126)

تنشأ لجنة وزارية تسمى ” اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ” ، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة وأياً من أجهزتها التابعة لها عامة أو خاصة.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس ، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء ، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة فى حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه .

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

إجتماعات اللجنة

المادة (127)

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين على الأقل ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

نظام عمل اللجنة

المادة (128)

تلتزم الجهة الإدارية المعنية بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها .

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم .

إلزامية قرارات اللجنة

المادة (129)

مع عدم الإخلال بحق المستثمر اللجوء إلى القضاء ، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المعنية ولها قوة السند التنفيذي.

الفصل الثالث

اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

تشكيل واختصاصات اللجنة

مادة (130)

تنشأ لجنة وزارية، تسمى ” اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار “، تختص بتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات العامة أو الخاصة التابعة لها والمقام بشأنها قضايا تحكيم دولية.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم إلى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة إنابة غيرهم في حضور جلساتها أوفي التصويت على قراراتها.

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وتبين اللائحة التنفيذية نظام وإجراءات عمل اللجنة، وتشكيل أمانتها الفنية.

إجتماعات اللجنة

مادة (131)

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

نظام عمل اللجنة

مادة (132)

تتولى اللجنة بحث ما يُثار في شأن العقود المشار إليها من خلافات بين أطرافها، ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.

كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق التوازن العقدي ويضمن الوصول الى أجدى وضع اقتصادي للحفاظ على المال العام.

وفى حالة وصول اللجنة مع أطراف التعاقد إلى تسوية ودية نهائية، فيتم عمل تقرير بها للعرض على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.






آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2016, 11:26 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

الفصل الرابع

مركز الوساطة والتحكيم

مادة (133)

ينشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة مركز للتحكيم والوساطة في منازعات الاستثمار، التى قد تنشأ بين المستثمرين أو بينهم وبين الدولة أو احدي الجهات التابعة لها عامة أو خاصة إذا ما اتفقوا ابتداءً

أو لاحقاً علي تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

ويصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز والقواعد والإجراءات المنظمة له والرسوم التي يتقاضاها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

الباب السادس

المسئولية المجتمعية للمستثمر

حدود المسئولية المجتمعية للمستثمر

مادة (134)

على كل مستثمر يزيد رأسماله المدفوع عن 10 مليون جنيه مصري ، تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية من خلال مشاركته فى كل أو بعض من المجالات الآتية:

1- تأهيل العاملين من خلال توفير برامج تدريبية تنموية، ورعايتهم صحياً واجتماعيا.

2- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة المحيطة بالمشروع الاستثماري.

3- توفير حد ادنى من فرص العمل من خلال مشروعه الاستثماري لقاطني المنطقة الجغرافية التى يعمل في محيطها.

4- تقديم خدمات في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، أو في مجالات التنمية الإنتاجية والصناعية و السياحية والزراعية والمصرفية وذلك في المنطقة الجغرافية التى يعمل في محيطها المشروع الاستثماري.

5- تمويل البحوث والدراسات التي تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعاتأو مؤسسات البحث العلمي المصرية الدولية.

على أن تودع النسب المشار إليها فى حساب مستقل للصرف على أوجه المشاركة الاجتماعية وللهيئة اتخاذ كافة السبل للتحقق من ذلك وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لجنة إدارة التنمية المجتمعية فى المشروع الاستثماري

مادة (135)

ينشىء المستثمر في مشروعه الاستثماري لجنة يجب أن يكون احد أعضائها مستقلاً عن المشروع، وتختص تلك اللجنة بإدارة التنمية المجتمعية.

وتلتزم هذه اللجنة في نهاية كل سنة مالية بإعداد تقرير عن نشاط المشروع الاستثماري في مجالات التنمية التى شارك فيها، ويرفع ذلك التقرير إلى الإدارة المختصة بالهيئة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء إعداده، وتتيح اللجنة ذلك التقرير على الوسائل المعدة لذلك بالهيئة.

المعاملة الضريبية للمسئولية المجتمعية

مادة(136)

على مصلحة الضرائب المصرية، بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالهيئة، إعمال أثر أداء المسئولية الاجتماعية بإجراء التخفيض أو الإعفاء الضريبي اللازم وذلك بالنسبة للمستثمر الذي قام بالتنمية المجتمعية في نطاق نشاطه النوعي أو الجغرافي.

وحدة المسئولية المجتمعية بالهيئة

مادة (137)

ينشأ بالهيئة وحدة مستقلة للمسئولية المجتمعية ، يصدر بتنظيمه وبوضع قواعد وإجراءات ومعايير قياس أداء المسئولية المجتمعية للمستثمرين في القطاعات المختلفة قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وللوحدة المشار اليهإ إجراء الاتصالات اللازمة مع أجهزة الدولة المعنية بشئون التنمية لمعرفة أولوياتها والموضوعات والمناطق الأكثر احتياجا لتوجيه نشاط المسئولية الاجتماعية للمستثمرين لها.

مؤشرات المسئولية المجتمعية

مادة(138)

تضع الوحدة الخاصة بالمسئولية المجتمعية مؤشراً أو أكثر، يُنشر عليه بشكل سنوي أسماء أفضل المشروعات الاستثمارية التى قامت بأداء مسئوليتها الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون في المجالات الإنتاجية، والصناعية، والخدمية، والسياحية، والزراعية، والمصرفية.

ويتم الترويج لهذا المؤشر على مطبوعات الدولة الكتابية والوسائل المسموعة والمرئية للهيئة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

الخضوع الاختياري لنظام المسئولية المجتمعية

مادة(139)

يجوز لأي مستثمر يقل رأسماله المدفوع عن الحد الوارد فى المادة (134) من هذا القانون ، الخضوع اختياريا لنظام المسئولية المجتمعية ، طبقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب.






آخر مواضيعي 0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
0 اللهم فرج هم كل مهموم
0 أتركنى أسكن عينيك
0 ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ؟
رد مع اقتباس
قديم 03-03-2018, 08:46 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
طارق سرور

الصورة الرمزية طارق سرور

إحصائية العضو







طارق سرور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

ما اجمل ما تقدميه لنا اختى

شكرااا لرووووعة موضوعك نووور







آخر مواضيعي 0 خوف
0 اسرار
0 اللهم اجعلنا من المحسنين
0 اعرف مين هى مصر
0 البقلة
رد مع اقتباس
قديم 10-23-2023, 10:41 AM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
swsg
إحصائية العضو








swsg غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد المصرى

بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بما التزمنا به من صدق في القول وإخلاص في العمل، استطعنا أن نحتلّ مكانةً كبرى من بين الشركات المتخّصصة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونية والأجهزة الترفيهية وأجهزة التكييف بمختلف أصنافها وتأتي مكانتنا الرّفيعة في السوق بما حققناه من كسب ثقة عملائنا ورضاهم طيلة عمر من الزمن امتد أكثر من ثلاثين عاماً إذ إن تأسيس شركة الشتاء والصيف للتجارة تم في عام 1403 ه الموافق 1982م
https://swsg.co/ar
بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بما التزمنا به من صدق في القول وإخلاص في العمل، استطعنا أن نحتلّ مكانةً كبرى من بين الشركات المتخّصصة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونية والأجهزة الترفيهية وأجهزة التكييف بمختلف أصنافها وتأتي مكانتنا الرّفيعة في السوق بما حققناه من كسب ثقة عملائنا ورضاهم طيلة عمر من الزمن امتد أكثر من ثلاثين عاماً إذ إن تأسيس شركة الشتاء والصيف للتجارة تم في عام 1403 ه الموافق 1982م
https://swsg.co/ar
بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بما التزمنا به من صدق في القول وإخلاص في العمل، استطعنا أن نحتلّ مكانةً كبرى من بين الشركات المتخّصصة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونية والأجهزة الترفيهية وأجهزة التكييف بمختلف أصنافها وتأتي مكانتنا الرّفيعة في السوق بما حققناه من كسب ثقة عملائنا ورضاهم طيلة عمر من الزمن امتد أكثر من ثلاثين عاماً إذ إن تأسيس شركة الشتاء والصيف للتجارة تم في عام 1403 ه الموافق 1982م
https://swsg.co/ar
بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بما التزمنا به من صدق في القول وإخلاص في العمل، استطعنا أن نحتلّ مكانةً كبرى من بين الشركات المتخّصصة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونية والأجهزة الترفيهية وأجهزة التكييف بمختلف أصنافها وتأتي مكانتنا الرّفيعة في السوق بما حققناه من كسب ثقة عملائنا ورضاهم طيلة عمر من الزمن امتد أكثر من ثلاثين عاماً إذ إن تأسيس شركة الشتاء والصيف للتجارة تم في عام 1403 ه الموافق 1982م
https://swsg.co/ar







آخر مواضيعي 0 swsg
0 swsg
0 swsg swsg swsg
0 swsg
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:44 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by

شبكة صدفة

↑ Grab this Headline Animator