نظم التأمين الاجتماعي وإصابات العمل
مادة (96)
لمجلس إدارة الهيئة أن يضع نظامًا خاصًا للتأمين الاجتماعي و تأمين إصابات العمل؛ ويجب ألا تقل مزايا هذا النظام عن المزايا المقررة في تشريعات التأمين الاجتماعي.
وإلى أن يصدر هذا النظام يسرى نظام التأمين الاجتماعي المعمول به على العاملين المصريين ،كما يسري على العاملين الأجانب متى اختاروا ذلك.
وفي جميع الأحوال تسري أحكام تأمين إصابات العمل على العامل الأجنبي ما لم يكن متمتعًا بنظام تأميني أفضل.
مزاولة المهن والحرف فى المناطق الحرة العامة
مادة (97)
يكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، ولا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة أو العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، ولا ترفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بعد اخذ راي رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الإعفاءات الإضافية
مادة (98)
تعفى المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة من ضريبة الدمغة و من رسوم توثيق وشهر عقود إيجار اللازمة لإقامة المشروع وعقود تأسيس الشركات و المنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي بالنسبة لشركات المناطق الحرة الخاصة اللازمة لإقامتها.
مادة (99)
تسري على الاستثمار بنظام المناطق الحرة أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهاذ النظام.
الفصل الثالث
نظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية
إنشاء المناطق الاستثمارية
مادة (100)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء مناطق للاستثمار في مختلف المجالات ، على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة النشاط أو الأنشطة التي يتم مزاولتها فيها والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها بالإضافة إلى أية شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
ويجب على المطور أن يتخذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء المنطقة الاستثمارية وفقاً للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه والتي توافق عليها الهيئة.
مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية
مادة (101)
يكون لكل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الهيئة، يختص بوضع الضوابط والمعايير والقواعد اللازمة لممارسة النشاط في المنطقة واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، ويكون له الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للجهات الإدارية بشأن إصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء ولممارسة النشاط المرخص به داخل حدود المنطقة الاستثمارية وتحصيل مقابل الخدمات المستحقة عنها على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية ممارسة المجلس لهذه الاختصاصات.
ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية وإدارة تلك المناطق أو الترويج للاستثمار بها.
مادة (102)
تسري على الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية المواد أرقام (…………………………………..).
كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .
المكتـــب التنفيـــذي
مادة (103)
يكون لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذي من العاملين بالهيئة يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة ويتولي المكتب إصدار كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات داخل حدود المنطقة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ، ويتقاضى المكتب مقابل عن الخدمات التى يقدمها للمستثمرين وفقاً لما يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية قيام المكتب التنفيذي بهذه الإجراءات.
ترخيص مزاولة النشاط
مادة (104)
يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها.
ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (123) من هذا القانون.
ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر ، ولا يجوز لأي جهة إدارية أخري اتخاذ أيه إجراءات داخل المناطق الاستثمارية الصادر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو المشروعات العاملة داخلها إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة الإدارية المختصة.
ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص.
الباب الرابع
الجهات القائمة على الاستثمار
الفصل الأول
المجلس الأعلى للاستثمار
تشكيـــل المجلـــس
مادة (105)
يشكل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية : رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المختصين بشئون الدفاع ، الداخلية ، الاستثمار، التجارة والصناعة ، المالية،العدل ، رئيس المخابرات العامة ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، رئيس إتحاد جمعيات المستثمرين .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ، ومن يري الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء فى المسائل المعروضة.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
اختصاصات المجلس
مادة (106)
يختص المجلس الأعلى للاستثمار بالأتي:
1- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.
2- إقرار الخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة.
3- متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار ، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبري ، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
4- متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوي القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
5- استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.
6- متابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.
7- متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي.
8- تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار ، وتحقيق التناغم فى أدائها ، وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن.
9- الموافقة على إقامة مشروعات قومية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يرخص لها من مجلس الوزراء على النحو الوارد بالمادة (63) من هذا القانون.
10- أيه اختصاصات أخري تتصل بتحقيق أهدافه.
إلزامية تنفيذ قرارات المجلس
مادة (107)
تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار.
الأمانة الفنية للمجلس
مادة (108)
يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار تتولي إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته ، وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات الإدارية المعنية ، ومتابعة تنفيذها ، وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من الوزير المختص بالاستثمار.
الفصل الثاني
الهيئة العامة للاستثمار
التعريف بالهيئة
المادة (109)
الهيئة العامة للاستثمار ، هيئة عامة اقتصادية ، تتبع وزارة الاستثمار، لها الشخصية الاعتبارية العامة ، وتقوم على تنظيم وتشجيع الاستثمار وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
ويكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة القاهرة ، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (110)
الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلي وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ولا تتقيد الهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية وللهيئة فى سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من مجلس إدارة الهيئة.